responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 62


قبل الغسل وأطلق في المبسوط ان اناء الولوغ إذا وقع في الكر حصلت له غسله واحدة ثم يخرج ويتمم غسله مع أنه اشترط كون التعفير قبل الغسلتين فاما ان يريد الوقوع بعده أو لا يرى التعفير أو تقديمه عند الوقوع في الكثير ودليل ايجابه العدد مع الوقوع في الكثير هو العمومات وفيه أيضا ان وقع الاناء في ماء جاري وجرى الماء عليه لم يحكم لهب الثلث غسلات لأنه لم يغسله ولا دليل على طهارته بذلك ونحوه في المهذب قال المحقق وفي قوله اشكال وربما كان ما ذكره حقا ان لم يتقدم غسله بالتراب لكن لو غسل مرة بالتراب وتعاقبت عليه جريات كانت الطهارة أشبه وقطع في المنتهى باحتساب كل جرية غسلة قال إذ القصد غير معتبر فجرى مجرى ما لو وضعه تحت المطر قال ولو خضخضه في الماء يعني الكثير وحركه بحيث يخرج تلك الأجزاء الملاقية عن حكم الملاقاة ويلاقيه غيرها احتسب بذلك غسلة ثانية كالجريات ولو طرح فيه ماء لم يحتسب به غسلة حتى يفرغ منه سواء كان كبيرا بحيث يسع الكر أو لم يكن خلافا لبعض الجمهور فإنه قال في الكبير إذا وسع قلتين لو طرح فيه ماء وخضخض احتسب به غسلة ثانية والوجه انه لا يكون غسلة الا بتفريغه منه مراعاة للعرف ولو كان المغسول مما يفتقر إلى العصر لم يحتسب له غسلة الا بعد عصره يعني إذا صب عليه الكثير لعموم دليله قال والأقرب عندي بعد ذلك كله ان العدد انما يعتبر لو صب الماء فيه اما لو وقع الاناء في ماء كثير أو ماء جار وزالت النجاسة طهر ونحوه في التذكرة ونهاية الاحكام يعني من غير اعتبار تعدد الجريات أو الخضخضة عملا بأصل البراءة وحملا لاطلاق الاخبار على الغالب في بلادها وفرقا بين ما ينفعل من الماء وما لا ينفعل ويؤيده قول الصادق ع فيما مر من صحيح ابن مسلم في الثوب يصيب البول اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة وتبعه فيه الشهيد في كتبه وعندي فيه نظر خصوصا في الكثير الراكد ونص الصدوق على اعتبار المرتين إذا غسل الثوب من البول في الراكد وحمله الشهيد على القليل والاستحباب فروع خمسة الأول لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو الآنية المغصوبة بالاغتراف منها أو الصب منها في اليد ثم التطهر بما في اليد لا بوضع الأعضاء فيها للطهارة أو الصب منها على أعضاء الطهارة أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته كما في المبسوط والمهذب والجواهر والمعتبر في غير المغصوبة لأنه وان فعل محرما باستعمالها لكنه استعملها استعمالات كل منها متقدم على جزء من أجزاء الطهارة أو متأخر عنه فلا يتناول التحريم شيئا من أجزائها خلافا لبعض العامة وهما منهم انه استعمل المحرم في العبادة قال في المنتهى ولو قيل إن الطهارة لا يتم الا بانتزاع الماء المنهي عنه فيستحيل الامر بها لاشتماله على المفسدة كان وجها انتهى وعندي في حرمة الاغتراف منها أو صب ما فيها على الأعضاء تردد ولأنها من الافراغ الذي لا دليل على حرمته وقد تبطل الطهارة من المغصوبة ولو بالاغتراف أو الصب في اليد لا على أعضاء الطهارة لمنافاتها المبادرة إلى الرد الواجبة والمنافاة مم ؟ مطلقا وقد لا يجب المبادرة نعم ان وجبت وتحققت المنافاة وقلنا بالنهي عن الأضداد الخاصة توجه البطلان وهذا بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة فإنها تبطل لأن الطهارة فيها عين التصرف فيها المنهي عنه وهو مم ؟ لان التصرف فيها هو الكون فيها والتصرف في فضائها حركة الأعضاء فيه وليس شئ من ذلك من أجزاء الطهارة في شئ وانما الكون في المكان من لوازم الجسم واجزاء الطهارة جريان الماء على الأعضاء لكنه يتوقف على الحركات والمسح وليس الا التحريك ولكنه تحريك اليد على العضوين ويتوقف على التحريك في الفضاء وهو خيرة المعتبر وتردد ابن إدريس في بعض مسائله الثاني لا يجوز أولا يجب في الولوغ ان يمزج التراب بالماء في الغسلة التي بالتراب كما في السرائر وفاقا لظاهر الأكثر عملا باطلاق النصوص والفتاوى واصل البراءة ولخروج الطهارة بالمزج عن اسمه ودليل ابن إدريس ان الغسل حقيقة في اجراء المايع فظاهر قوله ع اغسله بالتراب اغسله بالماء مع التراب كما نحو غسل الرأس بالسدر والخطمي وحمله على الدلك بالتراب مجاز بعيد وهو قوي كما في المنتهى الثالث لو فقد التراب لاناء الولوغ أجزء مشابهه في قلع النجاسة من الأشنان والصابون ونحوهما كما في المبسوط والأحمدي وفيه اطلاق ما قام مقام التراب بلا تقييد بفقدانه ويحتمله المبسوط واحتمل في التحرير ودليل الاجزاء في الجملة حصول الغرض الذي هو انقلاع اجزاء النجاسة بالجميع وربما كان بعضها أبلغ فيه من التراب فيكون أولى وضعفه ظاهر لأصل بقاء النجاسة وعدم العبرة بالعلة المستنبطة مع أن التراب دون أشباهه أحد الطهورين فالوجه الاقتصار على النص من غير فرق بين حالتي الضرورة وعدمها وهو خيرة المعتبر والمنتهى ولو فقد الجميع اكتفى بالماء كما في المبسوط لما في ابقاء الاناء على النجاسة من المشقة وضعفه ظاهر وهو كما في المنتهى يحتمل الغسل به ثلاثا تحصيلا ليقين الطهارة وتحقيقا للتثليث وإقامة للماء مقام التراب لكونه أبلغ في الإزالة وهو مم ؟ ويحتمل سقوط الغسلة بانتفاء الأولى والاكتفاء بمرتين لسقوط الغسل بانتفاء ما يغسل به وانتفاء الدليل على قيام غيره مقامه وقواه في المنتهى وقربه في التحرير ولا احتمال له على اعتبار المزج والأقوى عدم الاكتفاء به ثلاثا مطلقا فضلا عن اثنتين الا أن يعلم أن التراب رخصة لا عزيمة ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد لاشتراك المشقة ولو غسله بالماء عوض التراب اختيارا لم يطهر وفاقا لظاهر الشيخ على اشكال من الخروج عن النص من غير داع والأصل ومن أن الماء أبلغ في القلع وهو مم ؟ بعد تسليم عليه الرابع لو تكرر الولوغ من كلب واحد أو متعدد لم يتكرر الغسل عندنا للأصل وشمول النصوص الواحد والكثير وللشافعي عند تعدد الكلب وجهان ولو كان التكرر في الأثناء اي الولوغ الثاني في أثناء الغسلات من الأول استأنف الغسلات من غير اكمال لما بقي للأول ولا اكتفاء بالاكمال ولو تنجس في الأثناء بنجاسة أخرى فان كفاها الباقي من الغسلات اكتفى باكمالها والأزيد لها بعد الاكمال باقي ما يجب لها الخامس آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور اي المطلي بما يسد المسام ويمنع نفوذ الماء من قولهم إذا أردت أن آتيك فغضرني امر أي منعني أو من قولهم قوم مغضورون إذا كانوا في نعمة وخير كغيره في التطهر بما مر وفاقا للمشهور لعموم أدلة الطهارة واصل زوال حكم النجاسة بزوال عينها مع رعاية المأمور به من الغسل وخلافا للشيخ في النهاية وابني الجنيد والبراج لقول أحدهما عليهما السلام لابن مسلم في الصحيح نهى رسول الله ص عن الدبا والمزفت وقول الصادق ع لأبي الربيح الشامي نهى رسول الله ص وآله عن الدبا والمزفت والخنثم والنقير قال له ع وما ذلك قال الدبا القرع والمزفت الدنان والخثم جرا ؟ وخضر والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجوف ينبذون فيها ولأن للخمر حدة ونفوذا فإذا لم يكن الآنية مغضورة داخلتها فاستقرت فيها ولم يزل بالماء والجواب حمل الخبرين على الكراهة ومنع عدم الزوال بالماء فإنه الطف فينفذ فيما نفذت فيه ولهم أن يقولوا انما ينفذ إذا لم يكن قد استقر جرم الخمر المانع من نفوذه واما الخبران خاصان فليقدمان على العمومات هذا مع أصل بقاء النجاسة < فهرس الموضوعات > المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع في الوضوء وفصوله ثلاثة الأول في أفعاله الواجبة سواء كانت النية من الافعال أو الشروط أو مترددة بينهما لجواز ادخالها فيها تغليبا واتساعا لغاية شبهها بها فجواز ذكرها في فصل الافعال وان لم تعد منها تطفلا أو لكونها شرط صحتها إذ ليس فيها ( فيه ) انها من الافعال بل انها من الفروض ولولا ( لو ) ثنية الغسلات في

62

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست