responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 408


صحيح مسمع فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فامنى فعليه جزور ويستغفر ربه مع قول الكاظم عليه السلام في خبر ابن حمزة في رجل قبل امرأته وهو محرم عليه بدنة وان لم ينزل وهذا فتوى المفيد والسيد كما الأول فتوى ابن زهرة وسأل الحلبي الصادق عليه السلام في الحسن المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قال فان قبل قال هذا أشد ينحر بدنة وهو أيضا مطلق في التقبيل ويمكن فهم الشهوة مما قبله ونحوه المقنع في احتمال الاطلاق والشهوة وسلار وابن سعيد أيضا اقتصرا على البدنة إذا أمنى بالتقبيل وأطلق سلار وقيده ابن سعيد بالشهوة وقال المفيد فان هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه وقال ابن إدريس من قبل امرأته بغير شهوة كان عليه دم فان قبلها بشهوة كان عليه دم شاة إذا لم يمن فان أمنى كان عليه جزور ونحوه الحلبي لقوله في القبلة دم شاة فان أمنى فعليه بدنة لأصل البراءة وضعف خبر ابن أبي حمزة وقيد الامناء في خبر مسمع واطلاق الصادقين عليهما السلام في خبر زرارة والعلا بن فضيل بان عليه دما مع ظهوره في الشاة وهذا المطلق فتوى الفقيه ولو استمع على من يجامع أو تسمع الحلام امرأة أو وصفها فامنى من غير نظر إليها فلا شئ للأصل والخبر الا ان يكون معتادا للامناء بذلك فهو من الاستمناء كما في المسالك وان نظر إلى المرأة فاستمنى فقد مر الكلام فيه وان نظر إلى المجامع دونها أو إلى المتجامعين وهما ذكران أو ذكر وبهيمة فلا شئ أيضا للأصل وأطلق الأصحاب شرط انتفاء النظر إليهما وفى المهذب من غير أن ينظر إلى الذي يفعل وجعل الحلبي في الاصغاء إليهما مع الامناء شاة ولو أمنى عن ملاعبة فجزور وكذا على المرأة ان طاوعت كما في التهذيب لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث باهله وهو محرم حتى يمنى من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل بها محرما فعلى كل منهما كفارة هي بدنة قطع به الأصحاب وحكى ابن زهرة اجماعهم عليه واطلاقه واطلاق الأكثر يعطى التساوي عليهما بالاحرام والحرمة والجهل وفى بعض القيود اشتراط علمهما بها وأيضا اطلاقهم يعطى وجوب البدنة على العاقد وان كان دخول المعقود له بعد الاحلال وكذا لو كان العاقد محلا كما في النزهة وفيها هنا قيد علمهما مجملا وعلى رأى قطع به في التذكرة لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له قال سماعة فان فعل فدخل بها المحرم قال إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة وان لم يمكن محرمة فلا شئ عليها الا ان يكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة قال في المنتهى وفى سماعة قول وعندي في هذه الرواية توقف وفى الايضاح الأصح خلافه للأصل ولأنه مباح بالنسبة إليه وتحتمل الرواية على الاستحباب ولو أفسد المتطوع من حج أو عمرة بالجماع قبل الوقوف أو السعي ثم احصر فيه فبدنة للافساد ودم للاحصار لوجود موجبهما ولا يسقط الاحصار بدنة الافساد لتحقق الهتك ولا الافساد يمنع من التحلل للعمومات ويكفيه قضاء واحد كما في المبسوط والشرايع في سنته أو في القابل قلنا في افساد حجة الاسلام انها الأولى أو الثانية للفرق بان هذه الحجة أو العمرة لم يجب من أصلها وانما وجبت لأنه إذا أحرم لم يحل الا بالتحلل بعد قضاء المناسك أو بالاحصار وقد فعل فقد خرج عن عهدتها فإنما يجب عليه أخرى عقوبة ويحتمل ضعيفا انه لما أحرم وجب عليه الاتيان بحجة أو عمرة صحيحة ولم يأت بها فلا فرق بينها وبين حجة الاسلام فيما مر وهو ممنوع والأصل البراءة مع أن الاحصار كشف عن انه لم يكن عليه الاتيان بها فضلا عنها صحيحته ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى كما في المبسوط والسرائر والانتصار والغنية كان التكرار في مجلس أو في مجالس كفر عن الأول أولا لعموم الاخبار وللاجماع على ما في الانتصار والغنية وفى الخلاف وان قلنا بما قال الشافعي انه ان كان كفر عن الأول لزمته الكفارة وان كان قبل ان يكفر فعليه كفارة واحدة كان قويا لان الأصل براءة الذمة يعنى والعمومات انما اقتضت البدنة إذا جامع المحرم وهو أعم من الواحد والكثير وفى الوسيلة انه ان أفسد الحج لم يتكرر الكفارة وكذا ان لم يفسد ويكرر في حالة واحدة وان تكرر دفعات تكررت الكفارة ولعل الأول لان الثاني لم يقع في الحج لفساده بالأول والثاني لكونه جماعا واحدا عرفا مع أصل البراءة والجواب عن الأول ان الفساد انما هو بمعنى عدم الاجزاء وهو لا ينفى الاحرام والحج ليخرج عن العمومات وعن الثاني المنع ومخالفته الاحتياط بل الأصل فان الأصل التكرر بتكرر الموجب وعلى المختار انما عليه بدنة أخرى خاصة لا قضاء اخر للأصل من غير معارض ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء من حجة الاسلام أو غيرها أي هو فرضه كما في الخلاف والسراير وحكاه المصنف عن أبيه واتمام الأداء اما عقوبة أو من قبيل خطاب الوضع بأنه لا محلل من الاحرام الا التحلل بعد قضاء المناسك أو للاحصار وذلك لان الأداء فاسد والفاسد لا يبرئ الذمة كذا احتج لابن إدريس في المختلف وأجاب بمنع الفساد أو لخلو الاخبار عنه الا في العمرة ومنع كونه المبرئ ثانيا بل المبرئ هو مع القضاء وفيه ما لا يخفى الا ان يريد ان فساده بمعنى نقصه بحيث لا يبرئ الذمة وحده ثم رجح قوله لاطلاق الفقهاء القول بالفساد قلت وخبر سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث والرفث الفساد الحج والأصل بقاء اشتغال الذمة والبراءة من العقوبة وفى النهاية والجامع ان الأداء فرضه والقضاء عقوبة لمضمر حريز عن زرارة قال قلت فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة والاضمار بضعفه والأصل الصحة ولأن الفرض لو كان القضاء لاشتراط فيه من الاستطاعة ما اشترط في الأداء وضعفه ظاهر لاستقراره في ذمته وتفريطه بالافساد ويظهر فائدة الخلاف في النية وفى الأجير للحج في سنة وفى الناذر له فيها وفيما إذا صد بعد الافساد على ما عرفت والقضاء على الفور كما في الخلاف قال دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم التي تضمنت ان عليه الحج من قابل وهذا الكلام يحتمل اجماعهم على الفورية كما هو ظاهر التذكرة والمنتهى واجماعهم على مضمون تلك الأخبار وقد يناقش في انحصار القابل في أولى ما بعد هذه السنة من السنين قال والاحتياط يقتضى ذلك ولانا قد بينا ان حجة الاسلام على الفور دون التراخي وهذه حجة الاسلام وهذا يفيد ان الفورية ان كان الفاسد كذلك قال وأيضا فلا خلاف انه مأمور بذلك والامر عندنا يقتضى الفور قال وما ذكرناه مروى عن عمر بن عمر ولا مخالف لهما يعنى فكان اجماعا كما في التذكرة وزيد فيهما انه لما دخل في الاحرام تعين عليه فيجب ان يتعين عليه القضاء ولعله يريد تعين عليه فورا وبالجملة ان كان القضاء فرضه وكان فوريا وجب على الفور والا فالأصل العدم ولا معارض له الا ان ينص عليه لفظ قابل < فهرس الموضوعات > المطلب الثالث في باقي المحظورات < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث في باقي المحظورات في لبس المخيط دم شاة وان كان مضطرا إليه بالاجماع والنصوص لكن ينتفى التحريم في حقه خاصة بل قد يجب واستثنى السراويل في الخلاف والتذكرة والمنتهى فنفى الفدية فيه عند الضرورة واستدل له الشيخ بأصل البراءة مع خلو الاخبار والفتاوى عن ذكر فدائه وفيه انه روى في التهذيب صحيحا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ورواه الكليني أيضا عنه صحيحا الا ان يقول إنه عند الضرورة وينبغي له لبسه ويضعفه قوله عليه السلام ففعل ذلك ناسيا وأيضا روى صحيحا عن ابن مسلم انه سأله عليه السلام عن المحرم يحتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها فقال عليه السلام لكل صنف منها فداء وكذا رواه الصدوق صحيحا والكليني رضي الله عنه حسنا عنه عن أحدهما عليهما السلام لكن ظاهر التذكرة الاجماع عليه فان تم كان هو الدليل ويأتي الكلام فيما يتوشح به من قباء وغيره انشاء الله تعالى وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك كان عليه شاة وان كان مضطرا ولكن ينتفى التحريم في حقه لان الأصل في تروك الاحرام الفداء إلى أن يظهر

408

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست