responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 409


السقوط ولا دليل على سقوطه هنا ولعموم الخبرين وفيه منع عموم الثوب للخف والشمشك وفى التهذيب والخلاف والتذكرة لا فدية إذا اضطر لأصل البراءة وتجويز اللبس في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام من غير ايجاب فداء وجعلهما ابن حمزة مما فيه الدم المطلق الذي جعله قسيما للشاة والبقرة والبدنة إذا لبسهما مختارا وفى استعمال الطيب مطلقا اكلا وصبغا بالكسر أي اداما أو بالفتح وكأنه أولى لاغناء الاكل عن الأول وبخور أو اطلاء ابتداء واستدامة شاة كما في النافع والشرايع اجماعا كما في المنتهى وزاد في التحرير وسواء استعمله في عضو كامل أو بعضه وسواء مست الطعام النار أو لا وفى التذكرة شما ومسا وسواء علق به بالبدن أو علقت به الرايحة واحتقانا واكتحالا واستعاطا لا لضرورة ولبسا لثوب مطيب وافتراشا له بحيث يشم الريح أو يباشر بدنه قال ولو داس بنعله طيبا فعلق بنعله فان تعمد ذلك وجبت الفدية واستدل على الجميع بالعمومات ولم أظفر من الاخبار الا بما مر في اللبس انفا من صحيح زرارة في كل مالا ينبغي وما في قرب الإسناد للحميري من قول الكاظم عليه السلام لأخيه على رحمه الله لكل شئ خرجت من حجك فعليك دم يهريقه حيث شئت وما في الفقيه من قول أبى جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح من اكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله وينوب إليه وما في التهذيب من مضمر ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج فقال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه وأرسل المفيد عن الصادق عليه السلام كفارة مس الطيب للمحرم ان يستغفر الله ولم يذكر له في باب الكفارات عن خطأ المحرم كفارة الا ما ذكره من أنه اكل طعاما لا يحل له متعمدا فعليه دم شاة ونحوه ابن حمزة ولم يذكر له سلار كفارة ولا السيد في الجمل ولكنه قال أخيرا فأما إذا اختلفت النوع كالطيب واللبس فالكفارة واجبة على كل نوع منه ولا ابن سعيد الا قوله روى فيمن داوى قرحة له بدهن بنفسج بجهالة طعام مسكين وقوله في الدهن الطيب مختارا دم وقال الصادق عليه السلام في مرسل حريز وصحيحه لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه وفى صحيح ابن عمار اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك واتق الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي له ان يتلذذ بريح طيبة فمن ابتلى بشئ من ذلك فعليك غسله وليتصدق بقدر ما صنع وقال الحسن بن هارون قلت له اكلت خبيضا فيه زعفران حتى شبعت قال إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما اكلت ولما دخل عليك في احرامك مما لاتعلم واقتصر في المقنع على الافتاء بمضمونهما مع صحيحة زرارة وحملت هذه الأخبار في المنتهى على السهو أو الضرورة وأيدها بقوله عليه السلام ابتلى وليس في النهاية والمهذب والسراير سواي كل ما لا يحل له فشاة واستعمال دهن طيب ففي المهذب شاة وفى النهاية والسراير دم وان اضطر إليه وفى المبسوط الدهن الطيب أو ما فيه طيب يحرم استعماله ويتعلق به الفدية ثم قال من اكل شيئا فيه طيب لزمه الكفارة سواء مسته النار أو لم تمسه ثم قال إن مسها طيبا متعمدا رطبا كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا أو في ماء ورد أو دهن طيب ففيه الفدية في أي موضع من بدنه كان ظاهرا أو باطنا وكذلك لو استطعمه أو احتقن به وان كان يابسا غير مسحوق وعلق بيده فعليه الفدية وان لم يعلق فلا شئ عليه ثم يكره القعود عند من يباشر العطر ومن تطيب إذا قصد ذلك وقال إنه لا يتعلق به فدية ثم قال لا يجوز ان يجعل الطيب في خرقة وتمسه فان فعل لزمته الفدية كذا فيما عندنا من نسخه وفي الخلاف يكره للمحرم ان يجعل الطيب في خرقه ويشمها فان فعل فعليه الفداء ولعل المراد بما فيهما واحد وفى الخلاف أيضا انه لا خلاف في أن في الدهن الطيب الفدية على أي وجه استعمله وان ما عد المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود لا كفارة فيه عندنا للاجماع والاخبار واصل البراءة وان اكل في طعام فيه طيب الفدية على جميع الأحوال وقال مالك ان مسته النار فلا فدية وقال الشافعي ان كانت أوصافه باقية من طعم أو رايحة ففيه الفدية وان بقي له وصف ومعه رايحة ففيه الفدية قولا واحدا وان لم يبق لونه وما بقي ريح ولا طعم فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه والثاني لا فدية عليه دليلنا عموم الاخبار وفى ان من اكل طعاما لا يحل له اكله وجبت عليه الفدية وطريقة الاحتياط أيضا يقتضيه ويرد عليه انه إذا لم يبقى الرايحة لم يكن طعاما لا يحل له اكله ما الدليل عليه وقال أيضا إذا مس طيبا ذاكرا لاحرامه عالما بالتحريم رطبا كالغالية أو المسك أو الكافور وإذا كان مبلولا بماء ورد أو دهن طيب فعليه الفداء في أي موضع كان من بدنه ولو بعقبه وكذلك لو سعط به أو حقن به وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لو ابتلع الطيب فلا فدية وعندنا وعند الشافعي ظاهر البدن وباطنه سواء وكذلك ان حشا جرحه بطيب فداه دليلنا عموم الاخبار التي وردت فيمن استعمل الطيب ان عليه الفدية وهي عامة في جميع المواضع وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه قال وان كان الطيب يابسا مسحوقا فان علق بيديه منه شئ فعليه الفدية فإن لم يعلق بحال فلا فدية وان كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور فان علق ببدنه ورايحته ففيه الفدية وقال الشافعي ان علق به رايحته ففيه قولان دليلنا عموم الاخبار وطريقة الاحتياط وقال الحلبي في شم المسك والعنبر والزعفران والورس واكل طعام فيه شئ منها دم شاة وفيما عدا ذلك من الطيب الاثم دون الكفارة وفى النزهة إذا استعمل المحرم المسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران مختارا وجب عليه شاة ولم أقف في التهذيب على خبر يتضمن وجوب الشاة في استعمال الكافور والمعتمد في ذلك على عمل أصحابنا انتهى ولما حرمت الاستدامة وأوجبت الكفارة كالابتداء فإن كان عليه أو على ثوبه طيب وسها عن ازالته إلى أن أحرم أو وقع عليه وهو محرم أو سها فتطيب وجبت ازالته أو بغيره ولا كفارة عليه بغسله بيده لأنه بذلك تارك لطيب لا متطيب كالماشي في الأرض المغصوبة للخروج عنها ولقوله صلى الله عليه وآله لمن رأى عليه طيبا اغسل عنك الطيب ويستحب الاستعانة فيه بحلال كما في التذكرة والمنتهى والمبسوط ولا باس بخلوق الكعبة والقير وان كان فيه زعفران ولا بالفواكه كالأترج والتفاح ولا بالرياحين كالورد لما سبق وفى قلم كل ظفر مد من طعام وفى أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد بلا تخلل تكفير دم شاة وفاقا للمشهور وبه خبران لأبي بصير عن الصادق عليه السلام صحيح وغيره ومضمر عن الحلبي وفى الخلاف والغنية والمنتهى الاجماع على مد في كل وشاة في اليدين وبعض الظفر كذلك إذ لا يقصر الا البعض وفى خبر الحلبي مد وفى صحيح أبي بصير قيمته مد ولذا ردد أبو علي بينهما لكن أوجب شاة بخمسة فصاعدا وقال الحسن من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه فان فعل فعليه ان يطعم مسكينا في يده وقال الحلبي في قص ظفر كف من طعام وفى أظفار إحدى يديه صاع وفى أظفار كلتيهما دم شاة وكذلك حكم أظفار رجليه وقد يكون أراد بالصاع صاع النبي صلى الله عليه وآله الذي هو خمسة امداد ومستنده مع ما أشرنا إليه من الاخبار صحيح ابن عمار وحسنه سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال لا يقص شيئا منها ان استطاع فان كانت يؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ويمكن اختصاصه بالضرورة وفى صحيح حريز عن الصادق عليه السلام في المحرم ينسى فليقلم أظفرا من أظافيره قال يتصدق بكف من الطعام قال قلت اثنين قال كفين قال فثلاثة قال ثلاثة اكف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان وهو في الناسي ولا شئ عليه كما يأتي والنصوص به كثيرة فليحمل على الندب وكذا مرسله عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا قال يتصدق بكف من طعام قال قلت ظفرين قال كفين قال ثلاثة قال ثلاثة اكف قال أربعة قال أربعة اكف قال خمسة قال عليه دم يهريقه فان قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه الا دم يهريقه ولعل المراد مع اتحاد المجلس وهما يتضمنان بعض ما ذكره أبو علي ولم أظفر بما يتضمن جميعه ويمكن ان يكون اخذ بأكثر في الاخبار احتياطا وحملا للكف من طعام وامداد منه فيما دون العشر على الفجر وجعل ابن حمزة تقليم أظفار اليدين في مجلس مما فيه شاة وتقليم أظفار اليدين والرجلين في مجلس مما فيه دم مطلق وفى مجلسين ما فيه دمان

409

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست