responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 28


بالحكم لعموم البلوى وانفراده بالنص فروع ثلاثة الأول ولو وافقت النجاسة الحاوي في الصفات الثلث وجودا أو عدما فالوجه عندي الحكم بنجاسة ان كان يتغير بمثلها أي مثل النجاسة الواقعة فيه على تقدير المخالفة في إحداها والا فلا لان المقتضى للانفعال قهر النجاسة له وقد حصل وان لم يحس به ولا نا لو لم نعبر التقدير لزم الحكم ببقائه على الطهارة وان كان النجاسة اضعاف وفيه انه يخرج ح عن الاطلاق وهل يقدر من أوصاف النجاسة أشدها أو الوسط قيل بالثاني لأنه الأغلب وفى كرى الأول احتياطا وانما يتم إذا وجد غيره وفى نهاية الأحكام يعتبر ما هو الأحوط وهو يشمل اعتبار الأول إذا وجد غيره للاستعمال والثاني إذا لم يوجد ويعتبر في الماء ما في طبيعة الماء من الطعم والخلو عن اللون ويحتمل عدم اعتبار التقدير كما هو ظ الأكثر للأصل وفهم الحقيقي من الاطلاقات لكن لو توافقا في الأوصاف أو أحدها وجودا أمكن الحكم بتحقق التغير وان استتر عن الحسن فإذا حكم به عادة حكم بالنجاسة لحصول التغير الحقيقي ولذا قطع الشهيد في البيان بذلك وسواء كان ما بالماء من الصفات ذاتية كالمياه الزاجية والكبريتية أو عرضية كما إذا انصبغ بطاهر احمر ثم وقع فيه دم الثاني لو اتصل الواقف القليل بالجاري مع استواء السطحين أو علو الجاري لم ينجس بالملاقاة إذا بلغ الجميع كرا فصاعدا على مختاره ؟ ومط على غيره لاتحاده به ولو تغير بعضه بها اختص المتغير منه بالتنجيس إذا بلغ الباقي منه ومن الجاري كرا وأزيد على مختاره لو تغير جميع الجاري بخس الواقف لقلته ولانقطاع اتصاله بالمنبع ولذا وافق المحقق هنا مع عدم اعتباره الكرية في الجاري الثالث الجريان المارة من الجاري الكثير على المختار على النجاسة الواقفة طاهرة إذا لم يتغير بها وان قلت كل منها عن الكر مع التواصل اجماعا كما في الخلاف استوت السطوح أم لا لأنه ماء متصل متدافع بمنع استقرار الجرية وعن أمير المؤمنين عليه السلام في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب وليس ينجسه شئ ما لم يتغير أوصافه طعمه ولونه وريحه خلافا لبعض الشافعية والحنابلة فنجسوا من الجريان ما قلت وعنوا بالجرية ما بين حافتي النهر عرضا < فهرس الموضوعات > القسم الثاني في الماء الواقف < / فهرس الموضوعات > الثاني من اقسام الماء الواقف غير البئر وهو قرينة على كون البئر من الواقف وهو يعطى اعتبار السيلان في الجاري عدم شموله المنابع الغير السائل وهو ان كان كرا فصاعدا مايعا لا جامدا على اشكال من الأصل والاستصحاب وعدم الخروج عن حقيقته فيشمله العمومات ومن الخروج عن سامه والحاقه بالجامدات ولذا لو اتى به المأمور باتيان الماء ليم وعدم تقوى الاجراء بعضها ببعض كما في المايع وهو خيرة نهاية الأحكام ويق انه طهر بالضرب على الاشكال والكر مكيال معروف والكر من الماء ماله أحد المقدارين المذكورين أحدهما باعتبار الوزن وهو الف ومائتا رطل اجماعا كما في الناصريات والانتصار والغنية والمعتبر وينص عليه قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ الف ومائتا رطل ويمكن ارجاع ما في غيره من الاخبار من ستمائة رطل أو نحو حبى هذا أو قلتين أو أكثر من راوية إليها والعبرة في الرطل هنا بالعراقي وفاقا للمشهور لمناسبة الأشبار واصل البقاء على الطهارة إلى العلم بمزيلها والاحتياط إذا لم يكن سوى البالغ ذلك القدر بالعراقي ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم والكر ستمائة رطل لوجوب حمله على المكي الذي هو ضعف العراقي ولأنه أقرب إلى نحو حبى وقلتين وأكثر من رواية وخلافا للصدوقين و المرتضى فاعتبروا المدني الذي هو رطل ونصف بالعراقي للاحتياط ولا يتم مط ولكونه عليه السلام مدنيا ولأن الكرية شرط عدم الانفعال والأصل عدم تحققه في الأقل واحتاط به ابن زهرة وقد يظهر التردد من المعتبر والمنتهى وكره وكرى والمش ان الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما كما في نهاية الأحكام وزكاة الفطرة من ير والمنتهى وفى زكاة الأموال منهما انه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو قول لبعض العامة والمقدار الثاني باعتبار المساحة وهو ما أشار إليه بقوله أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض وكك في عمق كك للمشهور وفى الغنية الاجماع عليه وفى المعتبر لا تصنع إلى من يدعى الاجماع هنا فإنه يدعى الاجماع في محل الخلاف انتهى يدل عليه مع الاحتياط من وجه واصل عدم تحقق شرط عدم الانفعال قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن صالح الثوري إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ قال كم الكر قال ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها كما في الاستبصار وليس في الكافي والتهذيب فيه ذكر للطول وفى خبر ابن أبي بصير إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فكك الكر من الماء وهما مع الضعف ليسا من النص في شئ الا الأول على نسخ الاستبصار ولا يوثق بها مع مخالفتها لنسخ الكتابين والمراد ما بلغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر وعن القطب الراوندي الاكتفاء بجمع المقادير الثلاثة أي ما بلغ مجموع ابعاده عشرة أشبار ونصفا على كون في الخبر بمعنى مع وأسقط القميون الانصاف وهو خيرة المخ ومال إليه في نهاية الأحكام بعد استظهار المشهور ودليله الاحتياط من وجهه واصل بقاء الطهارة هو القرب من نحو حبي هذا وقلتين وأكثر من رواية وما رواه الصدوق مرسلا في مالية ان الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا وقول الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن جابر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار وفيه مع قصور المتن لخلوة عن أحد الابعاد قصور في السند وان وصف بالصحة في المنتهى والمخ وكرى وفى المعتبر اختيار قول الصادق عليه السلام في صحيح إسماعيل بن جابر ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته والذراعان قريب من أربعة أشبار ولفظ الخبر يحتمل وجوها منها ان يكون كل من جهتي السعة إلى الطول والعرض ذراعا وشبرا ومنها ان يكون جميعا كك ومنها ان يكون شبر مرفوعا معطوفا على ذراعان أي ذراعان عمقه في ذراع طوله وشبر عرضه وفى كرى ان ابن طاوس ذكر وزن الماء وعدم مناسبته المساحة للأشبار ومال إلى دفع النجاسة بكل ما روى قال وكأنه يحمد الزائد على الندبية قلت وبذلك جمع بين الاخبار ويمكن الجمع باختلاف المياه خفة وثقلا والأشبار عظما وصغرا وقال أبو علي حده قلتان ومبلغه وزن الف ومائتا رطل وتكسيره بالذرع قريب من مائة شبر و هو قريب ولا خلاف في أنه إذا كان كرا فصاعدا لا ينجس بملاقاة النجاسة فضلا عن المتنجس أو النجاسة تعمه بل انما ينجس بتغيره بها أي بملاقاتها في أحد أوصافه المتقدمة قال الشهيد وقول الجعفي وروى الزيارة على الكر راجع إلى الخلاف في تقديره انتهى وإذا لم ينجس جاز استعمال جميعه وللعامة قول بابقاء قدر النجاسة ان استهلكت واخر بوجوب التباعد عنها مع قيام عينها بقدر قلتين وان نقص الواقف عنه أي الكر نجس بالملاقاة لها أي النجاسة بالمعنى العام للمتنجس وان بقيت أوصافه على ما خلق عليه منها وجد أو عدما وفاقا للمعظم في والخلاف والاستبصار والناصريات والغنية الاجماع ودليله مع ذلك عمومات أدلة التنجس بالنجاسات والاجتناب عن أسئار الكفار والحيوانات النجسة والجنب والحايض مع الاتهام وتفسير الذي لا ينجسه شئ بالكر أو اشتراطه به في الاخبار ونحو صحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الدجاجة و الحمامة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء وخبر صفوان الجمال سأل الصادق عليه السلام عن الحياض التي بين مكة والمدينة

28

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست