responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 29


تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويغسل فيها الجنب استوفيا منها قال كم قدر الماء قال إلى الساق والى الركبة وأقل قال توضأ منه وخبر البزنطي إلى الرضا عليه السلام يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال يكفي الاناء ولم ينجسه الحسن الا بالتغير للأصل والاحتياط في بعض الوجوه وعمومات ما نطق بأنه لا ينجس أو لا ينجس ما لم يتغير وخبر محمد بن الميسر سال الصادق عليه السلام عن الجنب ينتهى إلى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل وليس معه اناء يغرف به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل هذا مما قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج وخبر عمر بن يزيد قال له عليه السلام اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الاناء ماء ينزو من الأرض فقال لا باس به وخبر بكار بن ابن أبي بكر سأله عليه السلام عن الرجل يصنع الكوز الذي يغرف به من الخب في مكان قذر ثم يدخله الخب قال يصب من آلاء ثلاثة أكواز بذلك الكوز وفى بعض النسخ ثلاثة اكف ثم بذلك الكوز وخبر زرارة سأله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء قال لا باس وصحيحه سأله عليه السلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء قال لا باس وخبر ابن أبي مريم الأنصاري انه كان معه عليه السلام في حايط له فحضرت الصلاة فنزح دلوه للوضوء من ركى له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي وما ارسل عنه عليه السلام وقد استقى غلامه من بئر فخرج في الدلو فأرتان فقال ارقه وفى الثاني فارة فقال ارقه ولم يخرج في الثالث فقال صبه في الاناء وخبر زرارة سال الباقر عليه السلام عن رواية من ماء سقطت فيها فارة أو جرزا وضعوه ميتة قال إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها وان كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية وكك الجردة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء قال وقال عليه السلام إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ الا ان يجيئ له ريح يغلب على ربح الماء والجواب معارضة الأصل بالاجماع والاخبار والاحتياط بمثله والعمومات بما مر من العمومات وخصوص التفسير والشرط بالكر وضعف ما ذكر من الاخبار عدا واحد يحتمل الإشارة فيه العود إلى ماء البئر وعلى العود إلى المستقى يمكن كثرته وعدم ملاقاته للشعر واحتمال القليل في أول الاخبار الجاري والقليل عرفا وان زاد على الكر وعدم نصوصية القذر في النجاسة واحتمال انكاره عليه السلام الاغتسال منه أي يضع يديه في الماء ويتوضأ أي يغسلهما ثم يغتسل هذا مما قال الله تعالى أي رخص له في التيمم وتأخير الغسل واحتمال ان لا يكون الكفان بتمامهما نجستين بل بحيث يمكن الاغتراف وغسل ما نجس منهما فمر عليه السلام بوضع الطاهر منهما في الماء والاغتراف به منه للتوضي أي غسل النجس منهما والخبر الثاني انما نفى البأس عن نزول الماء من الأرض وقوعه في الاناء وليس نصا في الوقوع في الماء ولا عدم تنجيسه الماء لو وقع فيه واحتمال الاناء فيه اناء بغرف من كثير أو جار أو بئر أو اناء اخر فلا باس تنجسه وتنجس ما فيه من الماء لجواز تطهيره بعده بصب الماء أو الغسل في الكثير أو الجاري أو البئر ان لم ينجسها واحتمال القذر في الثالث غير النجس والصب الصب على الكف وتطهيره وخصوصا على النسخة الأخرى والرابع انما نفى البأس عن الاستقاء بجلد الخنزير وغايته جواز استعماله أو عدم تنجيسه ما يستقى منه فيجوز كونه بئرا وجاريا وكثير أو يجوز ان يسع الدلو كرا فلا ينجس ما فيه أيضا ويجوز ان يكون أبو مريم ظن ما فيه عذرة ولم يكنها ويحتمل ان يكون أطلق العذرة على بعض الفضلات الطاهرة ويجوز رجوع ضمير رأسه إلى الركى أي نزح منه دلوا أو دلاء وأكفأ ما في الدلو وتوضأ بالباقي في الركى والفيران في السابع يحتمل الحياة والصب في الاناء ليس نصا في الطهارة والاستعمال فيما يشترط بها ولو سلم فإنما يدل على طهارة البئر والا والى المذكورة في الثامن ممكن اشتمالها على الكر وانما امر بالاجتناب مع الانفساخ لغلبة التغير معه أو لأنه إذا استعمل شئ من مائها بقي الباقي أقل من كر مع بعض الجزاء المنفسخ ويحتمل سقوط هذه الأشياء فيها مع فراغها أو اشتمالها على الماء ويكون المراد انه إذا تفسخ فيها أحدا المذكورات ثم ألقي وملئت من كثير أو جارى فينبغي الاجتناب عنها ما لم يبالغ في تطهيرها لتغيرها به الموجب لتغير ما يجعل فيها من الماء وجواز بقاء شئ من اجزاء المنفسخ فيها ويبعد هذا الاحتمال لفظه من في قوله راوية من ماء وسواء في التنجس بالملاقاة قلت النجاسة كرؤس الأبر من الدم التي لا تدرك إذا وقعت في الماء أو كثرت وفاقا للأكثر للعمومات وخلافا للاستبصار في مثل رؤس الأبر من الدم وللمبسوط فيه منه ومن غيره لعسر الاجتزاء عنه وهو ضعيف ولصحيح علي بن جعفر سأله أخاه عليه السلام عمن رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغار فأصاب إناؤه فهل يصح له الوضوء منه فقال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا باس وان كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه ويحتمل ان يكون المعنى ان علم وقوعه في الماء اجتنب والا فلا وفى الذكرى مورد الرواية دم الانف ويمكن العموم في الدم لعدم الفارق ويمكن اخراج الدماء الثلاثة لغلظ بنجاستها وسواء في حكى الكثير والقليل كان ماء غدير أو انية أو حوض أو غيرها وفاقا للأكثر للعمومات والأصل وخصوص نحو قول الباقر عليه السلام في خبر السكوني ان النبي صلى الله عليه وآله اتى الماء فاتاه أهل الماء فقالوا يا رسول الله ان حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم قال لها ما اخذت بأفواهها ولكم ساير ذلك وما سمعته انفا من قوله عليه السلام في رواية من ماء أو جرة أو قربة أو حب وقول الصادق عليه السلم في خبر ابن أبي بصير لا تشرب سؤر الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا يستقى به وخلافا للمفيد وسلار فنج بالملاقاة ما في الحياض والأواني وان كثر وهو ظ ية في الأولى لعموم ما دل على اجتنابه بملاقاته النجاسة كخبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يجذ في انائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفارة منسلخة فقال عليه السلام ان كان رآها في الاناء قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وان كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله ان يكون انما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها والجواب الحمل على الغالب من قلة مياهها وفى المنتهى والحق ان مرادهما بالكثرة هنا الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني والحياض التي يتسع منها الذوات وهي غالبا يقصر عن الكر وأشار إليه في كره أيضا والحوالة في الأشبار على المعتاد إلى الغالب في الرجال فان إحالة الشرع عليه إذا لم يعين شيئا والتقدير للكر بأحد المقدارين تحقيق لا تقريب كما حكى عن الشافعي ويعطيه كلام ابن أبي على بقوله ان الكره ما بلغ تكسيره نحوا من فاته شبر لأنه الأصل وخصوصا فيما يترتب عليه الطهارات من الأخباث والاحداث المنوطة بها العبادات ولا ينافيه اختلاف التقديرين فإنه لاختلاف المياه ولاختلاف الأشبار فإنه غير محسوس ولو سلم فليست بعد التحقيق إلا عدم جواز النقصان من الأقل والمعتبر ان الأشبه انه تحقيق فروع ثلاثة الأول لو تغير بالنجاسة بعض الزائد على الكر فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير عندنا بالتنجيس خلافا لبعض الشافعية فنجس الجميع والا يكن الباقي كرا عم التنجيس الجميع فالمتغير لتغيره والباقي لكونه قليلا لاقى نجسا الثاني لو اغترف دفعة ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة الغير المغيرة كان المأخذ وطاهرا لأنه جزء من

29

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست