responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 233


وأقم الحق وفى خلاف الاجماع عليه وزيادة التحميد والدعاء في التشهدين والتحيات في الثاني والا كمل كما في المنتهى ما في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة واشهد ان ربى نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وال محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ثم تحمد الله مرتين أو ثلثا ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة فقل بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اشهد انك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول التحيات لله الصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ما طاب وذكا وخلص وصفا فلله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اشهد ان الله نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول واشهد ان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وال محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وال محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وال محمد وامنن على بالجنة وعافني من النار اللهم صل على محمد وال محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا ولا تزد الظالمين الا تبارا قال الشهيد وأكثر الأصحاب افتتحوا بقولهم بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله قلت في حديث المعراج الذي رواه الصدوق في العلل بسم الله وبالله لا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله انه سئل الصادق عليه السلام ما معنى قول الرجل التحيات لله قال الملك لله وفى معاني الأخبار عن عبد الله بن الفضل الهاشمي انه سأله عليه السلام ما معنى قل المصلى في تشهده لله ما طاب وطهر ( وما خبث فلغيره قال ما طاب وطهر صح ) كسب الحلال من الرزق وما خبث فالربا أولا يجزئ الترجمة عن واجب التشهد ولا عند عن المندوبات لمخالفتها المأثور فان جهل جهل العربية فكالجاهل في وجوب تعلم الواجب واستحباب تعلم المندوب لا في السقوط رأسا لما عرفت من وجوب الترجمة ونص عليه في المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام لعموم الشهادتين والصلوتين في الاخبار والفتاوى ويجوز الدعاء فيه للدين والدينا بما أريد عندنا ولم يجزه أبو حنيفة الا بالمأثور واحمد الا بما يقرب من الله دون ملاذ الدنيا ويجوز بغير العربية مع القدرة عليها فيه وفى جميع أحوال الصلاة فلا يجب على الجاهل بها ان أراد الدعاء تعلمها وفاقا للأكثر للأصل والعمومات من الكتاب والسنة نحو ادعوني استحب لكم وما في الفقيه من قول الصادق عليه السلام كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام وقول أبى جعفر عليه السلام لا باس ان يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجى به وبه عز وجل وعن سعد بن عبد الله المنع من القنوت بالفارسية ولا نعرف له مستند إلى ما في المختلف من أنه صلى الله عليه وآله لم يتخلل صلاته دعاء بالفارسية مع قوله صلوا كما رأيتموني اصلى وفيه انه لو عم هذا لم يجز ما كان صلى الله عليه وآله يدعو به ولا في شئ من اجزاء الصلاة غير ما سمع دعاؤه فيه فان أجيب بخروج ذلك بالنصوص قلنا فكذا غير العربي للاتفاق على جواز الدعاء فيها بأي لفظ أريد من العربي من غير قصر على المأثور للعمومات وهي كما تعلم العربي تعم غيره اما الأذكار الواجبة فيها في التشهد أو غيره فلا تجوز الا بالعربي المأثور اختيارا فإنها اجزاؤها ولابد من التأسي فيها اما المندوب فلعلها كالدعاء داخلة فيما يناجي به الرب < فهرس الموضوعات > خاتمه في التسليم < / فهرس الموضوعات > خاتمة الأقوى عندي وفاقا للشيخين وبنى إدريس والبراج وطاووس استحباب التسليم بعد التشهد لتحليل الصلاة لا وجوبه للأصل ومر من قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح الفضلاء إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة تمت صلاته وما روى من قوله صلى الله عليه وآله انما صلاتنا هذه تكبيرة وقراءة وركوع وسجود وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان لالتفات فاحشيا وان كنت قد تشهدت فلا تعدو خبر غالب بن عثمان انه سأله عليه السلام عن الرجل يصلى المكتوبة فيقضى صلاته ويتشهد ثم ينام قبل ان يسلم قال تمت صلاته وصحيح زرارة انه سأله أبا جعفر عليه السلام عن الرجل صلى خمسا فقال إن كان جلس بقدر التشهد فقد تمت صلاته وانه سأله عليه السلام عن الرجل يصلى ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم قال تمت صلاته وانما تنفى هذه الأدلة جزئيته للصلاة على أنه في الأربعة الأخيرة مم وأوجبه الحسن والسيدان وسلار والحلبي وبنو حمزة والسعيد والمصنف في المنتهى قال فخر الاسلام في شرح الارشاد استقر رأيه للتأسي والاحتياط والامر به في الاخبار وجعله فيها تحليل الصلاة بما يفيد الحصر في كثير منها وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير فيمن رعف قبل التشهد فليخرج فليغسل انه ثم ليرجع فليتم صلاته فان اخر الصلاة التسليم وفى خبره أيضا إذا كنت إماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة وما رواه الصدوق في العلل عن المفضل بن عمر انه سأله عليه السلام عن العلة التي من الجها وجب التسليم في الصلاة فقال لأنه تحليل الصلاة ولأن التسليم واجب بنص الآية ولا شئ منه بواجب في غير الصلاة وفيه انه يحتمل التسليم لامره والإطاعة ولأنه لو لم يجب لم تبطل صلاة المسافر بالاتمام وفيه انها تبطل بنية الاتمام وعلى الوجوب هل هو جزء من الصلاة ذكر السيد في الناصرية انه لم نجد به نصا من الأصحاب ثم قول الجزئية والركنية واستدل كل من قال بان التكبير من الصلاة ذهب إلى أن التسليم منها والجزئية خيرة التذكرة والمنتهى ويدل عليه خبر أبي بصير وخصوصا الأول وزاد المصنف انه ذكر شرع في محل من الصلاة يجوز ان يرد عليه ما يفسد الصلاة فكان منها كالتشهد والاخبار والأدلة والأصل تعضد العدم وهو مذهب أبي حنيفة واليه يميل البشرى قال لا مانع ان يكون الخروج بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وان يجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده للحديث الذي رواه ابن أذينة عن الصادق عليه السلام في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله انه لما صلى امر ان يقول للملائكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الا ان يقال هذا في الامام دون غيره انتهى فإن كان جزء لم تجب نية الخروج ولا نيته كسائر اجزاء الصلاة وان لم يكن فوجهان وصورته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وفاقا للمحقق الا انه يوجب أحدهما وذلك لعموم التسليم لها واجماع الأمة على الأول وورود الاخبار بالثاني كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي ان قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت وفى خبر أبي كهمس إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف وفى خبر أبي بصير إذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من الصلاة قال الشهيد يعنى وهو وجوب أحدهما قوى متين الا انه لا قائل به من القدماء وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا قال لا يق لا ريب في وجوب الخروج من الصلاة وإذا كان هذا مخرجا منها كان واجبا في الجملة يعنى السلام علينا لأنا نقول قد دلت الأخبار الصحيحة على أن الحدث قبله لا يبطل الصلاة قال لايق ما المانع من أن يكون الحدث مخرجا كما أن التسليم يخرج ولا ينافي

233

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست