نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 234
ذلك وجوبه تخييرا لأنا نقول لم يصر إلى هذا أحد من الأصحاب بل ولا من المسلمين غير أبي حنيفة قلت نعم إذا تعمد الدث ويجوز الجمع كما في الفقيه والمقنع ويه ويب والمصباح ومختصره وكتب المحقق ويستحب اتفاقا لكنهما مستحبان عند الجمع عند المصنف وموافقيه وقال المحقق بأيهما بدا كان الثاني مستحبا قال الشهيد هذا قول حدث في زمانه فيما أظنه أو قبله بيسير يعنى ان السلام علينا مستحب إليه وانما الواجب ان وجب التسليم هو السلام عليكم انتهى وبالجمع خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال بعد ما سمعته من الدعاء والتحيات ثم قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلم وفى خبر اخر له إذا كنت إماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي صلى الله عليه وآله أو تقول السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم قال المحقق وان بدء بالسلام عليكم أجزءه هذا اللفظ وكان قوله ورحمة الله وبركاته مستحبا يأتي منه بما شاء واستدل بهذا الخبر وخبر البزنطي في جامعه عن ابن أبي يعفور انه سأله عليه السلام عن تسليم الامام وهو مستقبل القبلة فقال يقول السلام عليكم وخبر سعد باسناده على علي عليه السلام انه كان يسلم يمينا وشمالا السلام عليكم قلت وفى خبر يونس بن يعقوب انه سال أبا الحسن عليه السلام صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت ان أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال عليه السلام ألم تسلم وأنت جالس قلت بلى قال فلا باس عليك ولو نسيت حتى قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت السلام عليكم ويرد على الجميع انها لا تدل على الاكتفاء بذلك إذا ابتدء بها وخصوصا الأول والأولى الاستدلال له بحسن أبى بكير الخضرمي عن الصادق عليه السلام أنه قال له انى اصلى بقوم فقال تسلم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم على أنه يمكن حمله مع ما قبله على قول السلام عليكم إلى اخر ما يعرفه المخاطب قال كما قلناه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد في المختصر الأحمدي قال يقول السلام عليكم فان قال ورحمة الله وبركاته كان حسنا قلت والحسن القمي قال أيضا مثل ابن الجنيد وأوجب الحلبي ورحمة الله كما ستسمع كلامه واما ترك وبركاته ففي المنتهى انه لا خلاف في جوازه قال المحقق ولو قال سلام عليكم ناويا به الخروج فالأشبه انه يجزئ وبه قال الشافعي لنا انه يقع عليه اسم التسليم فيكون مجزيا ولأنها كلمة وردا القران بصورتها فتكون مجزية ولو نكس يجزأ لأنها خلاف المنقول وخلاف تحية القران وقال الشافعي يجزئه لان المعنى يحصل لنا ان الاقتصار على التسليم المعتاد وما نطق به القران بيان على اليقين فيقتصر عليه ولأن النبي صلى الله عليه وآله لأبي تميمة ولا تقل عليك السلام ولا تسلم للشافعي ان المراد المعنى كيف كان قلت يرد عليه ما أورده على الشافعي فان اسم التسليم وان وقع على سلام عليكم وورد به القران لكن المأثور في الصلاة انما هو السلام عليكم ولم يذكر المفيد وسلار في نافلة الزوال الا الصيغة الأولى وفى فرض الظهر الا الثانية وجمع الصدوق في الفقيه والمقنع بينهما مع تسليمات على النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء والأئمة عليهم السلام من غير تصريح بوجوب شئ وقال الحلبي الفرض الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله وعد الصيغة الأخرى من المندوبات ونحوه ابن زهرة فإنه أوجب التسليم أو لا ثم عد من المندوبات بالصيغة الأخرى مما لا سبيل إلى رده فكيف يجب بعد الخروج من الصلاة انتهى وانما التنافي مع الجزئية ويعطى مبسوط نحو كلام الحلبيين إذ فيه ومن قال من أصحابنا ان التسليم سنة يقول إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد خرج من الصلاة ولا يجوز التلفظ بذلك في التشهد الأول ومن قال إنه فرض في تسليمة واحدة يخرج من الصلاة وقال ابن سعيد والتسليم الواجب الذي يخرج به من الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال الشهيد وظاهره حضر الواجب في هذه الصيغة ولا اعلم له موافقا وفيه خروج عن الاجماع من حيث لا يشعر به قلت لكن الاخبار تعضده وسمعتها وقد يكون جمع بين القولين وجوب التسليم واستحبابه بما ذكره بمعنى انه هل تجب مع هذه الصيغة الصيغة الأخرى وقال الراوندي في الرابع إذا قال السلام عليك أيها النبي ورحمه الله ونحو ذلك فالتسليم الذي يخرج به من الصلاة حينئذ مسنون وقام هذا التسليم المندوب مقام قول المصلى إذا خرج من صلاته السلام عليكم ورحمة الله وان لم يكن ذكر ذلك في التشهد يكون التسليم فرضا وقال في حل العقود من الجمل والعقود من قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد خرج من الصلاة ولذلك لا يجوز التلفظ به في التشهد الأول ومن قال إنه فرض قال إذا لم يكن تلفظ في التشهد الثاني بقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولا نحو ذلك فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة وينبغي ان ينوى بها ذلك وجوبا والثانية التي تكون على بعض الوجوه للمأموم ينوى بها السلام على الملائكة وعلى من في يساره والأولى ان لا يقول ذلك وجوبا ويقول عباده ويمكن أن تكون ذلك التفصيل مرويا وخلاصة كلامه في الكتابين ان الفرض هو السلام عليكم ولكن ينوب منا به التسليم المندوب كما أن صوم يوم الشك ندبا يسقط الفرض ويحصل به الجمع بين القولين وعن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم أقل ما يجزى من السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وما زاد على ذلك ففيه الفضل وفى الذكرى عن الفاخر ان أقل المجزى في الفريضة التسليم وقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وفى البيان وهو مسبوق بالاجماع وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرحة في الكتاب جميعا بين القولين باديا بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا بالعكس فإنه لم يأت به خبر منقول ولا مصنف سوى ما في بعض كتب المحقق ويعتقد ندب السلام علينا ووجوب الصيغة الأخرى قال وان اتى المصلى الا إحدى الصيغتين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمخرجه بالاجماع ( قلت إذا احتاط بهما فلا يعتقد ندب شئ منهما ولا وجوبه ولا احتياط بترك السلام علينا لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر ؟ ان يفسد الناس بهما صلواتهم قول الرجل تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك وإنما هو شئ قاله الجن بجهالة فحكي الله عنهم صح ) وقول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لأن الظاهر اختصاصه بالتشهد الأول لخبري أبي بصير المتقدمين وظاهر ما قبلهما من الاخبار وقول الصادق عليه السلام فخبر الأعمش الذي رواه الصدوق في الخصال لايق في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لان تحليل الصلاة هو التسليم وإذا قلت هذا فقد سلمت واتفاق الأصحاب كما هو الظاهر ثم كما أن من الأصحاب من أوجب السلام علينا ولا موافق له أوجب بعضهم السلام على النبي صلى الله عليه وآله موافق له ما عرفت فإن كان الاحتياط الجمع ين الصيغتين للخروج من الخلاف كان الأحوط الجمع بين الصيغ الثلث وان لا ينوى الخروج بشئ منها بعينه ويسلم المنفرد بالصيغة الأولى وهو متوجه إلى القبلة مرة ولكن يؤمي بمؤخر عينه اليمنى إلى يمينه وكذا الامام ولكن يؤمي بصفحة وجهه إلى يمينه وكذا المأموم ولو كان على يساره أحد سلم ثانية ويؤمي بصفحة وجهه عن يساره كما في يه وكتب المحقق اما تسليم المنفرد واحدة إلى القبلة فلقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الحميد بن عواض وان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة واما ايماؤه إلى يمينه فلقول في خبر أبي بصير المحكى عن جامع البزنطي إذا كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة واما ايماؤه إلى يمينه فلقوله في خبر أبي بصير المحكى عن جامع البزنطي إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك والجمع بينهما اقتصر على الايماء بمؤخر العين واما تسليم الامام واحدة مستقبل القبلة فلقوله عليه السلام في صحيح المرادي إذا كنت إماما فسلم تسليمة واحدة وأنت مستقبل القبلة واما ايماؤه إلى اليمنى فلقوله عليه السلام في خبر الحميد بن عواض ان كنت تؤم قوما أجزاك تسليمة واحدة عن يمينك والمجمع اقتصر على الايماء عن أبي بكير الخضرمي انه سأله عليه السلام فقال إني اصلى يقوم فقال تسلم واحدة ولا تلتفت بينه وبين المنفرد ان المنفرد يومى إلى سن على يمينه من الملكين والامام إليه والى المأمومين واما ايماء إلى الجانبيين نية خبر عبد الحميد
234
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 234