responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 16


له قال ولو تيممت للوطئ فأحدث أصغر احتمل تحريم الوطئ لبقاء الحيض ونحوه في المنتهى وهو مبنى على أن عليها الاستباحة الصلاة ونحوها تيمما واحدا فان تيممها ينتقض حينئذ الأصغر ثم التيمم المندوب قسمان أحدهما شرط يتبع المشروط ندبا وهو التيمم لصلاة مندوبة وطواف مندوبا ومس مصحف أو نحو ذلك والكلام في ندبه لها كالكلام في وجوبه لواجباتها والثاني غيره فمنها التيمم لصلاة جنابة بدلا من الوضوء أو الغسل وان تمكن منها اجماعا كما في الخلاف وظاهر كره والمنتهى وروى زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر قال يضرب بيديه على حايط لبن فيتيمم قال الشهيد ولم أر لها رادا غير ابن الجنيد حيث قيده بخوف الفوت واستشكله المحقق من عدم ثبوت الاجماع وضعف الخبر سندا ودلالة واصل الاشتراط بعدم التمكن وربما يدفع بحجية الاجماع المنقول بخبر الواحد الثقة وطهور الخبر في المراد وعمل الأصحاب وبه تأيده بقول الصادق عليه السلام في مرسل حريز والجنب يتيمم ويصلى على الجنازة وفى خبر سماعة في الطامث إذا حضرت الجنازة تيمم وتصلى عليها وقول الرضا عليه السلام فيما روى عنه وان كنت جنبا وتقدمت للصلاة فتيمم أو توضأ وصل عليها قال لكن لو قيل إذا حضرت الجنازة وخشي فوتها مع الطهارة تيمم لها كان حسنا لأن الطهارة لما لم يكن شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا باس بالتيمم لان حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من المتخلي منه قلت واعتبر الشيخ فيه خوف الفوت في ساير كتبه ففي التهذيب يجوز ان تيمم الانسان بدلا من الطهارة إذا خاف ان تفوته الصلاة وفى كل من النهاية والمبسوط والاقتصاد فان فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة تيمم وصلى عليها وكذا سلار وأبو علي والقاضي والراوندي في فقه القرآن والشهيد في البيان والدروس والسيد في الجمل في الجنب فقال ويجوز للجنب الصلاة عليه عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال ولم يتعرض لغيره ومنها التيمم بدلا من كل وضوء أو غسل غير رافع على وجه بطريق الأولى وهو مم ويأتي في الكتاب بدلا من غسل الاحرام كما في المبسوط وقال الصادق عليه السلام في خبر حفص بن عياش من آوى إلى فراشه فذكر انه على غير طهر وتيمم من دثاره وثيابه كان في صلاة ما ذكر الله وقال أمير المؤمنين عليه السلام إلى بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام الا على طهور فإن لم يجد الماء فليتمم بالصعيد الخبر واحتمل الشيخ استحباب تجديده لقولهم عليهم السلام في خبر السكوني لا يتمتع بالتيمم الا صلاة واحدة ونافلتها وقول الرضا عليه السلام في خبر ابن أبي همام يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء واختير في المعتبر والمنتهى والجامع والنفلية واستشكل في نهاية الأحكام والبيان من عدم النص ومن اندراجه في العلة وهو تجويز اغفال شئ في المرة الأولى فلتستظهر بالثانية مع الخبرين وقد يجب كل من الثلاثة باليمين والنذر والعهد والاستيجار فلو نذر والتجديد لكل فريضة وجب حتى التيمم ان استحببناه أو علقنا النذر بالمباح وفائدته لزوم الكفارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة لاستباحتها بالطهارة الأولى وان أعاد الصلاة وجماعة كفاه الطهارة الأولى ان قلنا باستحباب المعادة أو كون الفرض أحديهما لا بعينها واحتمل التجديد على الثاني في نهاية الأحكام ولو صلى على جهة افتقر إلى الإعادة أو القضاء فان كانت الفرض هي المعادة أو أحدهما لا بعينها كفاه الطهارة الأولى وان كانت كليتهما لزم التجديد على الأول أيضا واحتمله على الثاني وإذا نذر التيمم خاصة أو مع المائية اشترط تعذر الماء وفقد المائية وإذا نذر الطهارة وأطلق فإن كان التيمم طهارة حقيقة شملته والا فلا وفى نهاية الأحكام فلو نذر تعدده يعنى التيمم بتعدد الفريضة صح فان أراد قضاء منسيته التعيين وجب ثلث صلوات أو خمس على الخلاف وهل يكفيه تيمم واحد للجميع أو يفتقر لكل واحدة إلى تيمم اشكال ينشأ من أن الواجب فعله من الفرائض اليومية هنا واحدة بالقصد الأول وما عداها كالوسيلة إليها ومن وجوب كل واحدة بعينها فأشبهت الواجبة بالأصالة ولو نسي صلاتين من يوم وأوجبنا الخمس احتمل تعدد التيمم لكل صلاة تيمم وان قلنا بعدم تعدده في الأول اقتصر هنا على تيممين وزاد في عدد الصلاة فيصلى بالتيمم الأول الفجر والظهرين والمغرب بالثاني الظهرين والعشائين فيخرج عن العهدة لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين بتيممين فان كانت الفائتتان من هذه الثلث فقد تأدت كل واحدة بتيمم وان كانت الفائتتان الفجر والعشاء فقد أدى الفجر بالتيمم الأول والعشاء بالثاني وان كانت أحدهما من الثلث والأخرى من الأخيرتين فكك ولابد من زيادة في عدد الصلاة ؟ ؟ ان يزيد في عدد المنسى فيه عددا لا ينقص عما يتبع من المنسى فيه بعد اسقاط المنسى وينقسم المجموع صحيحا على المنسى كالمثال فان المنسى صلاتان والمنسي فيه خمس يزيد عليه ثلاثة لأنها لا تنقص عما يبقى من الخمسة بعد اسقاط الاثنين بل تساويه والمجموع وهو ثمانية ينقسم على الاثنين على صحة ولو صلى عشرا لكان أولى قلت كان أظهر ولكن الأولوية فلا بل لا جهة صحة له لعدم توقف ابراء الذمة على العشر لحصوله بأثمان قال ويتبدى من المنسى منه بأي صلاة شاء ويصلى بكل تيمم ما تقتضيه القسمة قلت هذا ان لم يجيب ترتيب القضاء قال لكن يشترط في خروجه عن العهد بالعد المذكور ان يترك في كل مرة ما ابتدأ به في المرة التي قبلها ويأتي في المرة الأخيرة بما بقي من الصلاة فلو صلى في المثال بالتيمم الأول الظهرين والعشائين وبالثاني الغداة والظهرين والمغرب فقد أخل بالشرط إذ لم يترك في المرة الثانية ما ابتدأ به في المرة الأولى وانما ترك ما ختم به في المرة الأولى فيجوز ان يكن ما عليه الظهر والمغرب مع العشاء فبالتيمم الأول صحت تلك الصلاة ولم يصح العشاء بالتيمم وبالثاني لم يصل العشاء فلو صلى العشاء بالتيمم الثاني خرج عن العهدة قلت وهذا كله إذا لم يمكنه النجدة التجديد مع كل من الخمس والا تعين الاقتصار عليها مع تيممات خمسة إذ كما أن الصلاتين ترددتا في الخمس فكذا التيممان وان نسي التجديد إلى أن صلى أربعا لم يكن عليه الا تيمم واحد وصلاة الخامسة ولا كفارة عليه وكذا لو تعمد ذلك وفى الكفارة ح وجهان وان تعمد ترك التجديد إلى أن صلى الخمس وجبت الكفارة وفى عددها وجهان قال ولو نسي ثلث صلوات من يوم اقتصر على ثلث تيممات وزاد في عدد الصلاة فيضم إلى الخمس أربعا لأنها لا تنقض عما يتبع من الخمسة بعد اسقاط الثلاثة بل تزيد عليه وينقسم المجموع وهو تسعة صحيحا على الثلاثة ولو ضم إلى الخمس اثنتين أو ثلثا لما انقسم ثم يصلى بالتيمم الأول الصبح والظهرين وبالثاني الظهر والمغرب وبالثالث العصر والمغرب والعشاء ولو صلى بالأول العصر ثم الظهر ثم الصبح وبالثاني المغرب ثم العصر ثم الظهر و بالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر ولم يخرج عن العهدة لجواز ان يكون التي عليه الصبح والعشاء والثالثة الظهر أو العصر فيتأدى بالأول الظهر والعصر وبالثالث العشاء ويبقى الصبح فيحتاج إلى تيمم رابع له قلت لأنه انما أوقعتها بالتيمم الذي صلى به الظهر والعصر ولما قدمهما عليهما فقد أوقع كل ما عليه منها صحيحته وبرئت ذمته منها ومن التيمم لها فما يفعله منها بعدد لك خارجة مما عليه فلا يجدي ايقاعهما بالتيمم الثاني أو الثالث قال ولو كان المنسى صلاتين متفقتين من يومين فصاعدا يكفيه تيممان يصلى بكل واحدة منهما الخمس ولا يكفي هنا ثمان صلوات بتيممين كما في اختلاف لأنه لو فعل ذلك لم يأت بالصبح الا مرة واحدة بالتيمم ( الأول ولا بالعشاء إلا مرة واحدة بالتيمم صح ) الثاني ويجوز ان يكون عليه صبحان أو عشاءان ولو لم يعلم أن فائتته متفقان أو مختلفان اخذ بالأسوأ وهو الاتفاق فيحتاج إلى عشر صلوات بتيممين انتهى < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في أسباب الطهارة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في أسبابها أي الاحداث

16

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست