responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 147


وجب القضاء على الصبي والمجنون والحائض وأجاز الشيخ والقاضي الأداء والإعادة معا وحكى القاضي والمحقق قولا بوجوبهما وفي نهاية الاحكام استحباب الأداء لحرمة الوقت والخروج من الخلاف ويشكل بالاخبار الناهية عن الصولة بغير طهور خصوصا نحو خبر مسعده بن صدقة ان قائلا للصادق ع امر بقوم ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة وانا على غير وضوء فإن لم ادخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤوا ان يقولوا فأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي فقال ( ع ) سبحان الله فما يخاف من يصلي من غير وضوء ان تأخذه الأرض خسفا وعن المفيد قول بان عليه ذكر الله مقدار الصلاة ولا بأس به < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في كيفية التيمم < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في كيفيته ويجب فيه النية كسائر العبادات اتفاقا ولابد عند من اشترط في الطهارة المائية نية رفع الحدث أو الاستباحة هنا من النية المشتملة على الاستباحة لما يتوقف فعله أو كماله على التيمم دون رفع الحدث فإنه لا يرفعه إذ معنى رفعه ؟ ازالته وابطاله رأسا حتى لا يجيب بعد ذلك الطهارة المزيلة لنحوه الا بعد تجدد نحوه والمتيمم إذا وجد الماء انتقض تيممه ووجبت عليه الطهارة المائية لعين ذلك الحدث وفي الخلاف والنهاية قال كافة الفقهاء الا داود وبعض أصحاب مالك وفي المنتهى انه مذهب علمائنا أجمع ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم ونقل عن أبي حنيفة انه يرفع الحدث وفي المعتبر والتذكرة انه مذهب العلماء كافة ونسب جماعة رفعه الحدث إلى أبي حنيفة وآخرون إلى مالك قلت وحكى الرفع عن السيد أيضا وكأنه أراد رفع منعه من المشروط بالطهارة ما بقي تعذر استعمال الماء ولم يتجدد الحدث فيبطل معه اي مع نية الرفع كما في المبسوط والجواهر والمعتبر وان لم يشترط في نية الطهارة مقصود للشارع وانما غياه بغاية غير مقصودة له فإن لم تشترط في النية التعرض للغاية لم يكن التعرض لذلك الا لغوا نعم ان أدى إلى وصف المنوي بما لم يصفه الشارع به كان يكون نيته في قوة نية تيمم رافع للحدث توجه البطلان مطلقا واحتمل في التذكرة ونهاية الأحكام الصحة مع الاقتصار على نية الرفع لاستلزامه الاستباحة فيقع الزايد عليها لغوا وحكم الشهيد بأنه ان ضمه إلى الاستباحة لغا وهما قويان الا ان يؤدي إلى ما ذكرناه من نية تيمم يكون بهذه الصفة ولا اشكال في الصحة إذا نوى رفع منع الحدث من المشروط بالطهارة لا زوال حكمه رأسا ولا بد من نية التقرب به ولا شبهة فيه ومن ايقاعه لوجوبه أو ندبه والكلام فيه كما في الوضوء وفي الوسيلة والجامع والمنتهى وكتب الشهيد والغرية والفخرية اعتبار نية البدلية من الوضوء أو الغسل وكذا في الخلاف مع احتمال العدم لاختلاف حقيقته باختلاف البدلية منه وقد يمنع وقد يقال بالاعتبار ان لم يتساو التيممان في عدد الضرب وعدمه ان تساويا لاختلاف الحقيقتين على الأول دون الثاني وقد يقال بالاعتبار ان كان في ذمته تيممان أحدهما بدل من الوضوء والآخر من الغسل للافتقار إلى التمييز بخلاف ما إذا لم يكن في ذمته الا أحدهما والأقوى عدم الاعتبار مطلقا للأصل فان الواجب انما هو توجيه النية إلى الافعال المعينة المتميزة متقربا بها إلى الله نعم ان اختلف التيممان في عدد الضرب كان عليه في النية التعرض للعدد والبدلية لإفادتها له حتى أن كان عليه بذل الوضوء ونوى ضربه واحدة وسها فنواه بدلا من الغسل صح وبالعكس وكان ما في المبسوط والخلاف وغيرهما من البطلان مبنى على إقامة نية البدلية مقام نية العدد وكذا ما في المعتبر والمنتهى من توقف الصحة على التساوي في العدد ويجب كونها مستدامة الحكم حتى يفرغ كسائر العبادات ويجب وضع اليدين على الأرض كما في النهاية والمبسوط والجامع والشرايع والمعتبر والمشهور ضربهما عليها وفي الأولين كذلك في البدل من الغسل وظاهر الكتاب والثلاثة الأخيرة اتحاد المعنى لأنهم بعد تعبيرهم بالوضع هنا ذكروا ضربة في بدل الوضوء وضربتين في بدل الغسل وظاهر الأولين أيضا ذلك إذ لا يعقل فارق بين التيممين ويدل على الضرب الاخبار فان أكثرها بلفظه وهو لفظ المعصوم وأكثر ما بلفظ الوضع انما هو لفظ الراوي مع كون الضرب وصفا مقيدا ونص الشهيد على عدم اعتبار خصوص الضرب للأصل واطلاق الآية ويضعف بما عرفت وكذا المصنف في النهاية قرب الاجتزاء بأخذ التراب من الريح والمسح به وقطع بأنه ان أحدث بعد اخذ التراب من الأرض قبل المسح لم يبطل التيمم ولم يفتقر إلى اعاده الاخذ واحتمله في التذكرة لأنه كأخذ الماء للوضوء في أنه ليس جزء ولا مقصودا بنفسه ثم المشهور ضرب اليدين جميعا وهو ظاهر الاخبار والظاهر المقارنة ثم يجب مسح الجبهة بهما كما هو المشهور وبه عدة من الاخبار واجتزا أبو علي بمسحها بالكف اليمنى واحتمل في نهاية الأحكام والتذكرة المسح بأحديهما للأصل واطلاق الآية وعدم نصوصية الاخبار والفتاوى في وجوبه بالباطن والتبادر مقصود على الاختيار وان منع مانع باطن إحديهما خاصة فهل يقتصر على المسح بباطن الأخرى أو يمسح بباطنهما وظاهر الأولى وجهان ولو تجدد المانع بعد الضرب ضرب الظهر أخرى ثم يمسح به ومسح الجبهة وهو المشهور وفي الذكرى انه متفق عليه وبه موثق زرارة سال أبا جعفر ع عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة وادعى الحسن تواتر الاخبار بأنه صلى الله عليه وآله حين علم عمار امسح بهما جبهته وكفيه وحدها من القصاص إلى طرف الأنف الاعلى كما صرح به ابنا إدريس وحمزة والمصنف في المنتهى والتذكرة والنهاية والارشاد وفي أمالي الصدوق والمسح من القصاص إلى طرف الأنف الأسفل وفي الناصرية والانتصار والغنية الاجماع على أنه لا يجب مسح أزيد من القصاص إلى طرف الأنف وفي الفقيه والهداية مسح الجبينين والحاجبين والاخبار بمسح الجبينين كثرة وفي المقنع امسح بهما عينيك إلى أسفل حاجبيك وكأنه يريد الجبهة والجبينين ونفي الشهيد الباس عن مسح الحاجبين واما مسح الجبينين فيمكن ان يدخل في مقصود الأكثر ومنهم السيدين فإنهم أوجبوا مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف وعن علي بن بابويه مسح جميع الوجه للاحتياط وليتساوى البدل والمبدل منه وظاهر عدة من الاخبار وردت بمسح الوجه والآية بناء على كون الباء للالصاق لعدم ثبوتها للتبعيض والجواب المعارضة بالأصل واخبار الجبهة والجبينين وصحيح زرارة عن أبي جعفر ع بإفادة الباء في الآية التبعيض ولا يتوقف على ثبوتها له بل يتيم وان كانت للالصاق والمنع من ظهور مسح الوجه أو الوجوه في الاستيعاب بل الظاهر الاجتزاء بالمسمى وخير المحقق في المعتبر بين استيعاب الوجه ومسح بعضه قال لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة ويعطيه كلام الحسن لقوله لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزاه لان الله عز وجل قال بوجوهكم ومسح رسول الله ص جبهته وهو بعض وجهه وكذا أبو علي لقوله مهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزاه من غير أن يدع جبينه وموضع سجوده ويجب مسحها مستوعبا لها عندنا للاحتياط وظاهر الاخبار والفتاوى ولو اشتملت على جبيرة مسح عليها وأجاز أبو حنيفة ترك ما دون درهم منها وقال الشافعي ان ترك شيئا منها نسيانا فان تذكر قبل تطاول الزمان مسح عليه وان تطاول فله قولان الاستيناف والبناء وهل يجب الابتداء من الأعلى قطع به في التذكرة ونهاية الاحكام وهو خيره الذكرى والدروس تسويه بينه وبين الوضوء وتمسكا بالمباني وفيهما نظر والأصل العدم ثم يمسح ظاهر الكف الأيمن ببطن الأيسر من الزند إلى أطراف الأصابع كما هوا لمشهور ويدل على مقدار الممسوح أكثر الاخبار وفي الناصرية والغنية الاجماع عليه والأصل عدم الزيادة واما الكون ببطن الأيسر فنص عليه أكثر الأصحاب

147

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست