responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 138


قبل الدفن باتفاق العلماء وبعده اتفاق ممن عدا الثوري للعمومات ولأن هشام بن الحكم رأى الكاظم عليه السلام يعزى قبل الدفن وبعده وقال الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير التعزية لأهل المصيبة بعدما يدفن قال الشيخ في خلاف والاستبصار انها بعده أفضل وهو خيرة المعتبر والتذكرة لظاهر هذا الخبر وقول الصادق عليه السلام فيما أرسله الصدوق التعزية الواجبة بعد الدفن ولأن الحاجة إليها بعد الدفن أشد لغيبة شخص الميت وفراغ المصابين عن مشاغل التجهيز قال الشهيد وأجاد ولاحد لزمانها عملا بالعموم نعم لو أدت التعزية إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى ثم احتمل التجديد بثلاثة أيام لان في اخبار ان يضع للميت ولأهله طعام ثلاثة أيام ايماء إليه وكذا في قول الصادق عليه السلام ليس لأحد ان يحد أكثر من ثلاثة أيام الا المرأة على زوجها حتى ينقضي عدتها وفى الكافي من السنة تعزية أهله ثلاثة أيام وقال الصادق عليه السلام في خبر اسحق ليس التعزية الا عند القبر وهو مع التسليم يحتمل الحصر بالنسبة إلى ما قبل ذلك وفى ظاهر التذكرة الجلوس للتعزية يومين وثلاثة اجماعا قال في المختلف واستحباب التعزية لا يستلزم استحباب الجلوس لتغاير محل الفعلين وقال ابن إدريس لم يذهب أحد من أصحابنا المصنفين إلى ذلك ولا وضعه في كتابه وانما هذا من فروع المخالفين وتخريجاتهم وأي كراهة في جلوس الانسان في داره للقاء إخوانه والدعاء لهم والتسليم عليهم واستجلاب الثواب لهم في لقائه وعزائه وأجاب المحقق بان الاجتماع و التزاور وان استحب لكن بخصوص هذه الجهة يفتقر إلى الدلالة والشيخ استدل بالاجماع ان لم ينقل عن أحد من الصحابة والأئمة الجلوس لذلك فاتخاذه مخالفة لسنة السلف لكن لا يبلغ الحرمة والمصنف في المختلف بمنافاته الصبر والرضا بقضائه تعالى واستظهر الشهيد في الذكرى من اخبار اتخاذ المآتم أو اطعام المآتم ثلاثة أيام إباحة الجلوس للتعزية ثلاثة وقربها في البيان وقطع بها في ش قال وشهادة الاثبات مقدمة الا ان يقال لا يلزم من عمل المآتم الجلوس للتعزية بل هو مقصور على الاهتمام بأمور أهل الميت لاشتغالهم بحزنهم لكن اللغة والعرف بخلافه قال الجوهري المآتم النساء يجتمعن قال وعند العامة المصيبة وقال غيره المآتم المناحة وهما مسعران بالاجتماع انتهى < فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في لواحق الدفن < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في اللواحق راكب البحر أو النهر من الموتى مع تعذر البر يثقل كما في الفقيه والمقنعة ويه ومبسوط والوسيلة والسرائر لخبري ابن أبي البختري وابان عن الصادق عليه السلام أو يوضع في وعاء ثقيل كخابية كما في خلاف لخبر أيوب بن الحر وحكى في الفقيه رواية وهو كما في المختلف أوضح طريقا ويؤيده الاعتبار فإنه يصون الميت عن الحيوانات قال الشيخ فإن لم يوجد خابية يثقل بشئ وأيهما فعل فهو بعد غسله والصلاة عليه ثم يلقى في البحر مستقبلا للقبلة كما في الذكرى وفاقا لأبي على لأنه دفنه و قال احمد يتربص به توقعا للتمكن من البر يوما أو يومين وقال الشافعي يجعل بين لوحين ويطرح ليأخذه المسلمون فيدفنوه قال المزني هذا ان كان بالقرب من المسلمين والا فالتثقيل وفيه تعريض لهتك معلوم بإزاء امر موهوم وكذا إذا خيف على الميت من العدو احراقه ثقل والقى في الماء كما في المنتهى لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد في عمه زيد الا أوقرتموه حديدا وألقيتموه في الفرات ولا يجوز ان يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم من الكفار وأولادهم باجماع العلماء كما في التذكرة ونهاية الأحكام والذكرى لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم ولو كانت مسبلة فقبرهم غير الموقوف عليهم قال الشهيد لو دفن نبش ان كان في الوقف ولا يبالي بالمثلة فإنه لا حرمة ولو كان في غيره أمكن صرفا للأذى عن المسلمين ولأنه كالمدفون في الأرض المغضوبة انتهى وعندي الأحوط اجراء غير الامامية مجرى الكفار والحرمة عامة لجميع الكفار الا إذا اختلطوا بالمسلمين واشتبهوا الا الذمية الحامل من مسلم بنكاح أو ملك أو شبهة فإنها تدفن إذا ماتت ومات ولدها في بطنها في مقابر المسلمين احتراما لولدها ذكره الشيخان وجماعة وفى الخلاف الاجماع عليه وفى ( التهذيب ) الاستدلال عليه بخبر أحمد بن أشيم سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية اليهودية أو النصرانية حملت منه ثم ماتت والولد في بطنها ومات الولد أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام فكتب عليه السلام يدفن معها ونسب المحقق في النافع إلى القيل وحكى في شرحه الاستدلال بالخبر واعترض بضعفه سندا ودلالة ثم قال الوجه ان الولد لما كان محكوما له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة و اخراجه مع موتها غير جايز فتعين دفنها معه وقد يمنع عدم جواز اخراجه إذ لا حرمة للكافرة لكن في المنتهى وشق بطن الام لاخراجه هتك لحرمة الميت وان كان ذميا لغرض ضعيف وليس ببعيد وقد يكون هتكا لحرمة الولد وهل يشترط في هذا الاستثناء موت الولد بعد ولوج الروح ظاهر الشيخ وابن إدريس ذلك وكلام المفيد و الفاضلين مطلق وهل الحمل من زنا المسلم كذلك اطلاقهم يقتضيه ودليلهم ينفيه الا الاجماع ان ثبت مطلقا لاختصاص الخبر بجارية المسلم والاحترام انما هو لتبعية المسلم ولا تبعيته إذا كان من زنا مع احتمالها تغليبا للاسلام لعموم كل مولود يولد على الفطرة وهل يختص الاستثناء بالذمية كما يقتضيه العبارة وظاهر الأكثر وجهان من اختصاص الخبر بها والمخالفة للأصل فيقصر على اليقين ومن عموم واحترام الولد وهو ظاهر خلاف للتعبير فيه بالمشركة وقد يفرق بشق بطن غير الكتابية واخراج الولد ثم الشيخ لم يعرف في خلاف للعامة في المسألة نصا وفى المعتبر والتذكرة موافقة عمر بن الخطاب لما ذهبنا إليه من الاستثناء وعن أحمد دفنها بين مقبرتي المسلمين وأهل الذمة وإذا دفنت فلابد ان يستدبر بها القبلة على جانبها الأيسر لتستقبل بالولد على الأيمن لان وجهه إلى ظهرها قال في التذكرة وهو وفاق وهو ظاهر خلاف التذكرة فرش القبر بالساج وغيره لغير ضرورة كما في الوسيلة وكتب المحقق لأنه اتلاف للمال بلا مستند شرعي مع استحباب وضع خده على التراب كما في الاخبار ومن الضرورة نداوة القبر لان علي بن بلال كتب إلى ابن أبي الحسن الثالث عليه السلام انه ربما مات الميت عندنا ويكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك فكتب ذلك جايز وقال الصادق عليه السلام في خبر يحيى بن ابن أبي العلا القى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره القطيفة وكان معناه ما روته العامة عن ابن عباس قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قطيفة حمراء وفى مبسوط والتذكرة التابوت اجماعا فإن كان القبر نديا جاز ان يفرش بشئ من الساج أو ما يقوم مقامه قال المحقق يعنى بذلك دفن الميت به لان النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله ولا الصحابة ولو نقل عن بعضهم لم يكن حجة ويكره إهالة ذي الرحم التراب لقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة لأبي الميت لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يطرح الولد أو ذو رحم على ميته التراب ثم قال أنهاكم ان تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم فان ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه قال المحقق وعليه فتوى الأصحاب ويكره تخصيص القبور لنحو قول الصادق عليه السلام كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت ولقول الكاظم عليه السلام لأخيه على لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه وما في خبر المناهي الذي رواه الصدوق في كتبه من نهيه صلى الله عليه وآله ان يجصص المقابر وما أسنده في معاني الأخبار عن القاسم بن عبيد رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن تقصيص القبور قال وهو التجصيص وزاد في المنتهى انه زينة أهل الدنيا وظاهره وصريح مبسوط والتذكرة ونهاية الأحكام الاجماع وهو يع التجصيص الظاهر والباطن ويدل على الجواز مع الأصل والاجماع خبر يونس بن يعقوب انه لما رجع أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت ابنة له بفيل فدفنها

138

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست