responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 307


والتعليل في الأخبار نص في أن علة النهي نجاستها ، وظاهر إطلاق النهي فيها ترجيح الظاهر من حال الغسالة على أصل طهارتها ، ويعضده الاحتياط . فينبغي الاجتناب عنها .
( إلا مع العلم بخلوها من النجاسة ) كما في النافع [1] ، وعليه ينزل إطلاق الصدوقين [2] والشيخ [3] وابن إدريس [4] ، لانتفاء الدليل على الاجتناب عنها حينئذ ، وعموم أدلة الطهورية وجواز الاستعمال .
وفي مرسل أبي يحيى الواسطي عن الكاظم عليه السلام : إنه سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب ، قال : لا بأس [5] .
وقوى في المنتهى [6] بقاءها على أصل الطهارة ما لم يعلم نجاستها ، كما في المعتبر [7] ، للأصل ، والعمومات ، وضعف الأخبار الأولة ، مع احتمال اختصاصها بما علم اشتماله على الغسالات المذكورة فيها ، ومنع الاجماع الذي ادعاه ابن إدريس .
وقد يؤيده [ ما نص من الأخبار على ] [8] طهارة أرض الحمام وما عليها من الماء ، كصحيح محمد بن مسلم قال للصادق عليه السلام : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتها إلا مما لزق بهما من التراب [9] .
وصحيحه قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر ،



[1] مختصر النافع : ص 4 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 12 ذيل الحديث 16 ، ولم نعثر على قول علي بن بابويه .
[3] النهاية ونكتها : ج 1 ص 203 .
[4] السرائر : ج 1 ص 90 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 154 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 9 .
[6] منتهى المطلب : ج 1 ص 25 س 17 .
[7] المعتبر : ج 1 ص 92 .
[8] في ص و ك ( أخبار ) .
[9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 111 ب 7 من الماء المطلق ح 2 .

307

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست