نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 307
والتعليل في الأخبار نص في أن علة النهي نجاستها ، وظاهر إطلاق النهي فيها ترجيح الظاهر من حال الغسالة على أصل طهارتها ، ويعضده الاحتياط . فينبغي الاجتناب عنها . ( إلا مع العلم بخلوها من النجاسة ) كما في النافع [1] ، وعليه ينزل إطلاق الصدوقين [2] والشيخ [3] وابن إدريس [4] ، لانتفاء الدليل على الاجتناب عنها حينئذ ، وعموم أدلة الطهورية وجواز الاستعمال . وفي مرسل أبي يحيى الواسطي عن الكاظم عليه السلام : إنه سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب ، قال : لا بأس [5] . وقوى في المنتهى [6] بقاءها على أصل الطهارة ما لم يعلم نجاستها ، كما في المعتبر [7] ، للأصل ، والعمومات ، وضعف الأخبار الأولة ، مع احتمال اختصاصها بما علم اشتماله على الغسالات المذكورة فيها ، ومنع الاجماع الذي ادعاه ابن إدريس . وقد يؤيده [ ما نص من الأخبار على ] [8] طهارة أرض الحمام وما عليها من الماء ، كصحيح محمد بن مسلم قال للصادق عليه السلام : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتها إلا مما لزق بهما من التراب [9] . وصحيحه قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر ،
[1] مختصر النافع : ص 4 . [2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 12 ذيل الحديث 16 ، ولم نعثر على قول علي بن بابويه . [3] النهاية ونكتها : ج 1 ص 203 . [4] السرائر : ج 1 ص 90 . [5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 154 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 9 . [6] منتهى المطلب : ج 1 ص 25 س 17 . [7] المعتبر : ج 1 ص 92 . [8] في ص و ك ( أخبار ) . [9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 111 ب 7 من الماء المطلق ح 2 .
307
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 307