responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 269


بملاقاتها ( في أحد أوصافه ) المتقدمة .
قال الشهيد : وقول الجعفي ، وروي الزيادة على الكر راجع إلى الخلاف في تقديره [1] ، إنتهى .
وإذا لم ينجس جاز [ استعمال جميعه ] [2] . وللعامة قول بإبقاء قدر النجاسة إن استهلكت [3] ، وآخر بوجوب التباعد عنها مع قيام عينها بقدر قلتين [4] .
( وإن نقص ) الواقف ( عنه ) أي الكر ( نجس بالملاقاة لها [5] أي النجاسة بالمعنى العام للمتنجس ( وإن بقيت أوصافه ) على ما خلق عليه منها وجودا أو [6] عدما ، وفاقا للمعظم .
وفي الخلاف [7] والاستبصار [8] والناصريات [9] والغنية [10] الاجماع ، ودليله مع ذلك عمومات أدلة التنجس بالنجاسات ، والاجتناب عن أسئار الكفار والحيوانات النجسة ، والجنب ، والحائض مع الاتهام ، وتفسير الذي لا ينجسه شئ بالكر ، أو [11] اشتراطه به في الأخبار .
ونحو صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الدجاجة والحمامة وأشباههما [12] تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء [13] . وخبر البزنطي : سأل الإمام الرضا عليه السلام



[1] ذكرى الشيعة : ص 8 س 33 .
[2] في ص و م ( استعماله ) .
[3] المجموع : ج 1 ص 142 .
[4] المجموع : ج 1 ص 139 .
[5] في الإيضاح ( بها ) .
[6] في س و ص ( و ) .
[7] الخلاف : ج 1 ص 192 ذيل المسألة 147 .
[8] الإستبصار : ج 1 ص 12 ذيل الحديث 6 .
[9] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 214 المسألة 2 .
[10] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 31 .
[11] في س و ص ( و ) .
[12] زيادة من الوسائل .
[13] وسائل الشيعة : ج 1 ص 117 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 4 .

269

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست