نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 269
بملاقاتها ( في أحد أوصافه ) المتقدمة . قال الشهيد : وقول الجعفي ، وروي الزيادة على الكر راجع إلى الخلاف في تقديره [1] ، إنتهى . وإذا لم ينجس جاز [ استعمال جميعه ] [2] . وللعامة قول بإبقاء قدر النجاسة إن استهلكت [3] ، وآخر بوجوب التباعد عنها مع قيام عينها بقدر قلتين [4] . ( وإن نقص ) الواقف ( عنه ) أي الكر ( نجس بالملاقاة لها [5] أي النجاسة بالمعنى العام للمتنجس ( وإن بقيت أوصافه ) على ما خلق عليه منها وجودا أو [6] عدما ، وفاقا للمعظم . وفي الخلاف [7] والاستبصار [8] والناصريات [9] والغنية [10] الاجماع ، ودليله مع ذلك عمومات أدلة التنجس بالنجاسات ، والاجتناب عن أسئار الكفار والحيوانات النجسة ، والجنب ، والحائض مع الاتهام ، وتفسير الذي لا ينجسه شئ بالكر ، أو [11] اشتراطه به في الأخبار . ونحو صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الدجاجة والحمامة وأشباههما [12] تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء [13] . وخبر البزنطي : سأل الإمام الرضا عليه السلام
[1] ذكرى الشيعة : ص 8 س 33 . [2] في ص و م ( استعماله ) . [3] المجموع : ج 1 ص 142 . [4] المجموع : ج 1 ص 139 . [5] في الإيضاح ( بها ) . [6] في س و ص ( و ) . [7] الخلاف : ج 1 ص 192 ذيل المسألة 147 . [8] الإستبصار : ج 1 ص 12 ذيل الحديث 6 . [9] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 214 المسألة 2 . [10] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 31 . [11] في س و ص ( و ) . [12] زيادة من الوسائل . [13] وسائل الشيعة : ج 1 ص 117 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 4 .
269
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 269