نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 143
وقيل : الخامس والعشرون ، وهو خيرة المعتبر [1] ، وفي الاقبال : وقيل : يوم أحد وعشرين [2] ، وقيل : يوم سبعة وعشرين [3] . وقال الصادق عليه السلام في خبر سماعة : وغسل المباهلة واجب [4] . وحمل على تأكد الاستحباب . وفي الغنية : الاجماع عليه [5] . لكن يحتمل عبارتها الغسل لفعل المباهلة ، كلفظ الخبر ، وعبارة المقنعة [6] ، وسيأتي استحبابه . ( و ) يوم ( عرفة ) لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : وغسل يوم عرفة واجب [7] . وفي خبر ابن سنان : الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم عرفة عند زوال الشمس [8] ، الخبر . وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم : الغسل من الجنابة ، وغسل الجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، الخبر [9] . وقول أحدهما عليهما السلام في خبره : الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى قوله : - ويوم عرفة [10] . وفي الغنية : الاجماع عليه [11] ، ولم يذكر في المبسوط والاقتصاد والجمل [12] والمراسم والوسيلة مع ظهورها في الحصر ، وكذا في المصباح ومختصره عند
[1] المعتبر : ج 1 ص 357 . [2] في ص و م ، وفي المصدر : إحدى . [3] إقبال الأعمال : ص 515 س 19 . [4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 . [5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 4 . [6] المقنعة : ص 51 . [7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 . [8] وسائل الشيعة : ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 10 . [9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 940 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 12 . [10] وسائل الشيعة : ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11 . [11] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 493 ، س 5 . [12] زاد في ص ( والعقود ) .
143
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 143