نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 389
< فهرس الموضوعات > المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول : في أنواع النجاسات < / فهرس الموضوعات > ( الأول ) ( في أنواعها ) ( وهي ) كما في الجامع [1] والنافع [2] والشرائع [3] ( عشرة ) : الأول والثاني : ( البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول ) اللحم من الطير أو غيرها ، في المشهور لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان : إغسل ثوبك من أبوال كل ما لا يؤكل لحمه [4] . [ وفي خبر آخر له : إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه [5] ] [6] . ولعموم العذرة ، مع عموم نحو صحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن الحمامة والدجاجة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء [7] . والعموم ممنوع ، للإجماع كما في الغنية [8] ، وهو ظاهر في غير رجيع
[1] جامع المقاصد : ج 1 ص 160 . [2] المختصر النافع : ص 18 . [3] شرائع الاسلام : ج 1 ص 51 . [4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1008 باب 8 من أبواب النجاسات ح 3 . [5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1008 ب 8 من أبواب النجاسات ح 2 . [6] ما بين المعقوفين ساقط من س و ص . [7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 115 ، ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 13 و ص 117 ب 9 ح 4 . [8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 89 س 3 .
389
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 389