responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 276


وعلى الأول إن دخلت النجاسة الإناء [ فإن دخلته مع أول جز ] [1] من الماء أو قبله فما في الإناء نجس ، والباقي وظاهر الإناء طاهران ، [ وإلا نجس الجميع ] [2] .
( ج : لو وجد نجاسة في الكر ) أو أكثر ( وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر ) للأصل ، ونحو قول الصادق عليه السلام : الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر [3] .
( ولو ) وجد فيه نجاسة و ( شك في بلوغ الكرية فهو نجس ) لاشتراط عدم التأثر بها ولم يعلم . واحتمال الطهارة ، للأصل ، وانتفاء العلم بالتأثر مضمحل ، بأن الأصل عند ملاقاة النجس التنجيس .
< فهرس الموضوعات > القسم الثالث : في ماء البئر < / فهرس الموضوعات > ( الثالث ) من أقسام الماء :
( ماء البئر ) وهو ( إن غيرت النجاسة أحد أوصافه ) المعروفة ( نجس [4] إجماعا ) ونصا كغيره إذا استوعب المتغير جميعه ، وإلا فالمتغير نجس إجماعا ، وغيره مبني على الخلاف الآتي .
( وإن لاقته ) النجاسة ( من غير تغيير [5] فقولان ، أقربهما البقاء على الطهارة ) وفاقا للحسن [6] . وحكي عن ابن الغضائري [7] ومفيد الدين بن الجهم [8] ، للأصل والاعتبار ، إذ يبعد الحكم بنجاسته مع نبعه ، وكونه أضعاف كر ما كان في البئر ، فإذا أخرج وجمع مقدار كر لم ينجس إلا بالتغير مع انقطاعه عن



[1] في ص و ك ( مع جز ) .
[2] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 100 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 .
[4] في جامع المقاصد ( نجست ) .
[5] في الإيضاح ( تغير ) .
[6] نقله عنه العلامة في المختلف : ج 1 ص 187 .
[7] حكاه عنه المحقق العاملي في مداركه : ج 1 ص 54 .
[8] حكاه عنه في روض الجنان : ص 144 س 21 .

276

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست