responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 264


الجاري ( لم ينجس بالملاقاة ) إذا بلغ الجميع كرا فصاعدا على مختاره ، [ ومطلقا على غيره ] [1] لاتحاده به .
( ولو تغير بعضه بها اختص المتغير ) منه ( بالتنجيس ) إذا بلغ الباقي منه ومن الجاري كرا أو أزيد على مختاره .
ولو تغير جميع الجاري نجس الواقف لقلته ، ولانقطاع اتصاله بالمنبع ، ولذا وافق المحقق هنا مع عدم اعتبار الكرية في الجاري [2] .
( ج : الجريات المارة ) من الجاري الكثير على المختار ( على النجاسة الواقفة طاهرة ) إذا لم يتغير بها ( وإن قلت ) كل منها ( عن الكر مع التواصل ) إجماعا ، كما في الخلاف [3] ، استوت السطوح أم لا ، لأنه ماء متصل متدافع يمنع استقرار الجرية .
وعن أمير المؤمنين عليه السلام في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم : يتوضأ منه ويشرب ، وليس ينجسه شئ ما لم يتغير أوصافه ، طعمه ولونه وريحه [4] .
خلافا لبعض الشافعية [5] والحنابلة [6] فنجسوا من الجريات ما قلت ، وعنوا بالجرية ما بين حافتي النهر عرضا .
< فهرس الموضوعات > القسم الثاني : في الماء الواقف غير البئر < / فهرس الموضوعات > ( الثاني ) من أقسام الماء ( الواقف غير البئر ) وهو قرينة على كون البئر من الواقف ، وهو يعطي اعتبار السيلان في الجاري ، وعدم شموله للنابع غير السائل ، وهو ( إن كان كرا فصاعدا مائعا ) لا جامدا ( على إشكال ) من الأصل ، والاستصحاب وعدم الخروج عن حقيقته ، فيشمله العمومات ومن الخروج عن اسمه والتحاقه بالجامدات ، ولذا لو أتى به



[1] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[2] المعتبر : ج 1 ص 40 .
[3] الخلاف : ج 1 ص 195 المسألة 152 .
[4] دعائم الاسلام : ج 1 ص 110 .
[5] التفسير الكبير : ج 24 ص 94 .
[6] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 32 - 33 .

264

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست