نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 263
الكريه الرافعة للنجاسة ، وعلى العدم . فالأقرب اختصاص الحمام بالحكم ، لعموم البلوى ، وانفراده بالنص [1] . < فهرس الموضوعات > فروع ثلاثة < / فهرس الموضوعات > ( فروع ) ثلاثة : ( أ : لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات ) الثلاث ، وجودا أو عدما ( فالوجه عندي الحكم بنجاسته ، إن كان يتغير بمثلها ) أي مثل النجاسة الواقعة فيه ( على تقدير المخالفة ) في إحداها ( وإلا فلا ) لأن المقتضي للانفعال قهر النجاسة له ، وقد حصل وإن لم ينجس به . ولأنا لو لم نعتبر التقدير لزم الحكم ببقائه على الطهارة ، وإن كانت النجاسة أضعافه . وفيه أنه يخرج حينئذ عن الاطلاق ، وهل يقدر من أوصاف النجاسة أشدها أو الوسط ؟ قيل : بالثاني [2] ، لأنه الأغلب . وفي الذكرى : الأول احتياطا [3] ، وإنما يتم إذا وجد غيره . وفي نهاية الإحكام : يعتبر ما هو الأحوط [4] ، وهو يشمل اعتبار الأول إذا وجد غيره للاستعمال ، والثاني إذا لم يوجد . ويعتبر في الماء ما في طبيعة الماء من الطعم والخلو عن اللون والريح . ويحتمل عدم اعتبار التقدير كما هو ظاهر الأكثر ، للأصل ، وفهم الحقيقي من الاطلاقات . لكن لو توافقا في الأوصاف أو أحدها وجودا أمكن الحكم بتحقق التغير وإن استتر عن الحس . فإذا حكم به عادة حكم بالنجاسة ، لحصول التغير الحقيقي . ولذا قطع الشهيد في البيان بذلك ، وسواء كان ما بالماء من الصفات ذاتية كالمياه الزاجية والكبريتية ، أو عرضية كما إذا انصبغ بطاهر أحمر ثم وقع فيه دم [5] . ( ب : لو اتصل الواقف القليل بالجاري ) مع استواء السطحين ، أو علو
[1] ذكرى الشيعة : ص 8 س 30 . [2] جامع المقاصد : ج 1 ص 115 . [3] ذكرى الشيعة : ص 8 س 13 . [4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 229 . [5] البيان : ص 44 .
263
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 263