responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 263


الكريه الرافعة للنجاسة ، وعلى العدم . فالأقرب اختصاص الحمام بالحكم ، لعموم البلوى ، وانفراده بالنص [1] .
< فهرس الموضوعات > فروع ثلاثة < / فهرس الموضوعات > ( فروع ) ثلاثة :
( أ : لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات ) الثلاث ، وجودا أو عدما ( فالوجه عندي الحكم بنجاسته ، إن كان يتغير بمثلها ) أي مثل النجاسة الواقعة فيه ( على تقدير المخالفة ) في إحداها ( وإلا فلا ) لأن المقتضي للانفعال قهر النجاسة له ، وقد حصل وإن لم ينجس به . ولأنا لو لم نعتبر التقدير لزم الحكم ببقائه على الطهارة ، وإن كانت النجاسة أضعافه .
وفيه أنه يخرج حينئذ عن الاطلاق ، وهل يقدر من أوصاف النجاسة أشدها أو الوسط ؟ قيل : بالثاني [2] ، لأنه الأغلب . وفي الذكرى : الأول احتياطا [3] ، وإنما يتم إذا وجد غيره . وفي نهاية الإحكام : يعتبر ما هو الأحوط [4] ، وهو يشمل اعتبار الأول إذا وجد غيره للاستعمال ، والثاني إذا لم يوجد .
ويعتبر في الماء ما في طبيعة الماء من الطعم والخلو عن اللون والريح .
ويحتمل عدم اعتبار التقدير كما هو ظاهر الأكثر ، للأصل ، وفهم الحقيقي من الاطلاقات .
لكن لو توافقا في الأوصاف أو أحدها وجودا أمكن الحكم بتحقق التغير وإن استتر عن الحس . فإذا حكم به عادة حكم بالنجاسة ، لحصول التغير الحقيقي . ولذا قطع الشهيد في البيان بذلك ، وسواء كان ما بالماء من الصفات ذاتية كالمياه الزاجية والكبريتية ، أو عرضية كما إذا انصبغ بطاهر أحمر ثم وقع فيه دم [5] .
( ب : لو اتصل الواقف القليل بالجاري ) مع استواء السطحين ، أو علو



[1] ذكرى الشيعة : ص 8 س 30 .
[2] جامع المقاصد : ج 1 ص 115 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 8 س 13 .
[4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 229 .
[5] البيان : ص 44 .

263

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست