responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


[ ومنها : غسل الحجامة ، روي في الكافي عن زرارة في الحسن ، قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة [1] . لكنه مقطوع ، ويحتمل تصحيف الجمعة ، لأن ابن إدريس حكى الخبر عن كتاب حريز بلفظ الجمعة ، وأسنده إلى أبي جعفر عليه السلام [2] ] [3] .
< فهرس الموضوعات > الأغسال المستحبة للأمكنة < / فهرس الموضوعات > ( و ) أما الأغسال المستحبة لأمكنة :
فمنها : غسل ( دخول الحرم ) لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل [4] ، وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم : وحين تدخل الحرم [5] ، وقول أحدهما عليهما السلام في صحيحه : وإذا دخلت الحرمين [6] .
وفي الغنية الاجماع عليه [7] . وفي الخلاف الاجماع على العدم [8] .
( و ) منها : غسل دخول ( المسجد الحرام ) كما في أكثر الكتب ، للإجماع كما في الخلاف والغنية [9] . ولشرف المكان كما في المعتبر [10] والتذكرة [11] ، ولقول الكاظم عليه السلام لعلي بن أبي حمزة : إن اغتسلت بمكة ثم نمت



[1] الكافي : ج 3 ص 41 ح 1 .
[2] السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 588 .
[3] ما بين المعقوفين في ك ، وقد ذكر هذا المقطع في باقي النسخ الأخرى في باب الأغسال المستحبة للأمكنة ، وهو من سهو النساخ .
[4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 .
[5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 940 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 12 .
[6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11 .
[7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 5 .
[8] الخلاف : ج 2 ص 286 المسألة 63 .
[9] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 5 .
[10] المعتبر : ج 1 ص 357 و 358 .
[11] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 60 س 27 .

161

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست