نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 161
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
[ ومنها : غسل الحجامة ، روي في الكافي عن زرارة في الحسن ، قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة [1] . لكنه مقطوع ، ويحتمل تصحيف الجمعة ، لأن ابن إدريس حكى الخبر عن كتاب حريز بلفظ الجمعة ، وأسنده إلى أبي جعفر عليه السلام [2] ] [3] . < فهرس الموضوعات > الأغسال المستحبة للأمكنة < / فهرس الموضوعات > ( و ) أما الأغسال المستحبة لأمكنة : فمنها : غسل ( دخول الحرم ) لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل [4] ، وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم : وحين تدخل الحرم [5] ، وقول أحدهما عليهما السلام في صحيحه : وإذا دخلت الحرمين [6] . وفي الغنية الاجماع عليه [7] . وفي الخلاف الاجماع على العدم [8] . ( و ) منها : غسل دخول ( المسجد الحرام ) كما في أكثر الكتب ، للإجماع كما في الخلاف والغنية [9] . ولشرف المكان كما في المعتبر [10] والتذكرة [11] ، ولقول الكاظم عليه السلام لعلي بن أبي حمزة : إن اغتسلت بمكة ثم نمت
[1] الكافي : ج 3 ص 41 ح 1 . [2] السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 588 . [3] ما بين المعقوفين في ك ، وقد ذكر هذا المقطع في باقي النسخ الأخرى في باب الأغسال المستحبة للأمكنة ، وهو من سهو النساخ . [4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 . [5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 940 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 12 . [6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11 . [7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 5 . [8] الخلاف : ج 2 ص 286 المسألة 63 . [9] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 5 . [10] المعتبر : ج 1 ص 357 و 358 . [11] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 60 س 27 .
161
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 161