responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 234


الله ولا قوة الا بالله اللهم اجعلني من زوارك وعمار مساجدك وافتح لي باب توبتك وأغلق عني باب معصيتك وكل معصية الحمد لله الذي جعلني ممن يناجيه اللهم اقبل علي بوجهك جل ثناؤك ثم افتتح الصلاة بالتكبير والقيام هو عبارة عن نصب فقار الظهر معتدل القامة والأحوط مراعاته في العنق الا يسيرا للخضوع فإنه ربما كان سنة وكثيرا ما يقع من الأتقياء لدلالته على الخضوع والخشوع كما يفعله العبيد بين يدي مواليهم والأحوط ان لا يبالغ فيه والمبالغ في تفريج الرجلين واخراج الركبتين وخفض الكفل ونحو ذلك مما يخرج عن هيئة القيام مفسد صلاته والوقوف على القدمين معا فيه واجب غير ركن وترك الجميع مخل كالسجدتين والاعتماد على القدمين معا سنة وعلى الواحدة مكروه والمحافظة عليه فيهما من كمال الاحتياط وهو أحد اجزاء الصلاة ولا تصح من القادر الا معه على النحو المألوف في الفريضة مع الاختيار وفي النافلة مع الاستقرار والركن منه المتصل بالركوع الذي عنه يركع وعنه يتكون التقويس وفي الأكوان الأخر يتبع ما قارنه في وجوب ومن غير ركنيته أو مع ركنيته أو ندب كما في القراءة والقنوت وتكبيره ونحوها بمعنى جواز تركه مع تركه وكذا كل ما يركع عنه من جلوس أو نصب رأس أو جفن مع الوجوب بالأصالة أو بالعارض من عروض ملزم شرعي من إجارة أو نذر ونحوهما ولا يشترط في النافلة باقية على الاستصحاب قيام مع عدم الاستقرار في ركوب ومشي ونحوهما الا مع عروض الوجوب فيلحق الغرض واما الاضطجاع والاستلقاء فلا يجوز فيها الاضطرار أو لو تعلق الملزم بغير هيئة القيام لم ينعقد والزام السيد والوالد لا يخرجها عن حكم السنة فلا يتعين فيها القيام وحرمة القطع في النافلة لا يلحقها بالواجب نعم لو وجب الاتمام بالعارض كما لو سبق منه النذر بأنه ان وفق الله له كذا وكان في صلاة أتمها قوى وجوب القيام في الباقي مع بقاء محله ولو نذر الجلوس مع عجزه وعوفي من حينه لم ينعقد ولو حصلت له فسحة فأهمل انتظر العارض ان اطلق والا كفر وكل ملزم تعلق بما يخص النافلة من المقومات كالقران والتبعيض في مثل صلاة الوصية والنبي صلى الله عليه وآله والأمير والزهراء عليهم السلام ومثل صلاة الغفيلة ونحوها لم يغيرها عما كانت عليه بخلاف ما كان من الرخص لأجل المساهلة مما يعلم من تتبع الأدلة ونذر الوتيرة جلوسا والجلوس فيها لو صلاها لا مانع منهما ولو نذر بعد الدخول الاتمام أو عاهد أو حلف بصورة الدعاء أو حصل شرط وجوب الاتمام بوجوه أخر لحقه فيما بقى حكم الواجب وحالها بالنسبة إلى المشي والركوب والكون في السفينة أو الكعبة كحال الجلوس في الفرق بين نذرها مع القدرة ونذرها مع العجز وكما أن اعتدال القيام الذي عنه يركع ركن في الصلاة ( كذا في بعض نسخ الأصل فيفسدها لو كان عن جلوس فترك الجلوس الذي عنه يركع مفسد بالنسبة إلى الاضطجاع إلى الأيمن الخ ) كذلك اعتدال الجلوس الذي عنه يركع وكذا نسبة الاضطجاع على الأيمن والأيمن بالنسبة إلى الأيسر والأيسر بالنسبة إلى الاستلقاء فعلى الجالس نصب فقار الظهر وايقاع الجلوس على القدمين أو الكفل إلى غير ذلك وفي لزوم اعتدال القامة مضطجعا ومستلقيا وجه قوي والأقوى خلافه وما قارن منه أركان اخر من نية بناء على ركنيتها والقول بان الخطو ومقومها لقلة الثمرة مع اعتبار الداعي في حقيقتها أو تكبيرة احرام ركن وقد يقال باجراء حكم الركنية فيه بالنسبة إلى النية وان قلنا بالشرطية والركن للمتنفل القادر أحد أمرين قيام أو جلوس وللراكب جلوس على ظهر الدابة في وجه أو قيام لا اضطجاع بقسميه ولا استلقاء وفي لزوم نصب فقار الظهر حال ركوبه ومشيه يرجع إلى ترتيب الفرض على اشكال والعاجز عن القيام في التمام يرتفع حكمه عنه رأسا وفي البعض في ذلك البعض خاصة وتقدم التكبيرة على غيرها ولو دار بين الأغيار قدم المتصل بالأركان ولو دار بينها قدم المقدم منها ويرعى الأشد وجوبا فيما عدى الأركان ويحتمل تقديم المقدم مطلقا والعاجز عن مرتبة ان نوى الثانية عوض الأولى جائه حكمها وان نواها على حالها ( بقيت على حالها صح ) ويختلف بذلك حال النافلة في تضعيفها وعدمه وحال الصلاة الاحتياطية ولو قيل باعتبار الصورة أو حال المرتبة الأولى مطلقا فيهما لم يكن بعيدا والزوج من جلوس محتسب بفرد من القيام وكذا النوم وأقسامه الثلاثة ولا يلحق بذلك ما بين الأقسام الأربعة ولو خالف بين الركعتين بجلوس وركوب ومشى فلا باس وفي تبعيض الركعة اشكال فلو اتى بركعة جلوسية واخرى قيامية فلا باس وهكذا ولو جلس في الركعتين وقام فركع عن قيام احتسبت له بصلاة القيام ولو خالف بينهما في أحد الوجوه وزع الثواب على النسبة والقيام الواجب لغير الركن كالقراءة ليس بركن ولا يجوز الاعتماد الا لعذر ويقتصر فيه على محل العجز ولو دار جاءت مسألة الدوران ويقدم الاعتماد في المرتبة السابقة أو بعضها على المرتبة اللاحقة ولو دار الامر في الاعتماد بين الأركان وغيرها والاشد والأضعف جعل الراجح للراجح ويحتمل تقديم المقدم ولو فقد ما يعتمد عليه توصل إليه بشراء أو استيجار بثمن أو اجرة لا يضران بحاله بالنسبة إلى جميع المراتب السابقة بالنسبة إلى اللاحقة من استقلال في قيام مع اعتدال ثم انحناء ثم اعتماد ثم استقلال جلوس ثم اعتماد ثم استقلال في اضطجاع يمين ثم اعتماد ثم اضطجاع يسار ثم اعتماد في الكل ثم الأكثر من البعض ثم الأقل وهكذا بالنسبة إلى الركوب والسفينة والمشي والكعبة ونحوها في تقديم الراجح والعجز عن القيام عرفي وليس لقدرته على المشي مقدار الصلاة وعدمها مدخلية وبين تعارض شرط و شطر يقدم الشرط وفي تقديم الانحناء وتباعد الرجلين والميل إلى أحد الجانبين والوقوف على الركبتين بعض على بعض اشكال ولو دار الامر بين القيام والآتيان بالركوع والسجود ايماء وبين الجلوس والآتيان بهما على الوقف قدم الأول وتترتب الأحوال بتقديم القيام فيها كلا عليه ثم مبعضا ثم الجلوس كلا ثم مبعضا " ثم الاضطجاع على اليمين كلا ثم مبعضا ثم على اليسار كذلك ثم الاستلقاء ولو دار الحال بين الاخذ بمرتبة سابقة مع كمال فوات بعض الأفعال والاخذ بلاحقه سالمة من التفويت كما إذا دار بين القيام موميا والجلوس مع كونه راكعا

234

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست