responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 233


كما إذا نوى الإمامة أو المأمومية فظهر له بعد الفراغ أو في الأثناء عدم صحة الوصفين بعدم الامام أو عدم قابليته أو عدم الاتيان بشرط الانعقاد من اللحوق قبل الرفع من الركوع انفرد وصحت صلاته إما لو نوى جمعة فبانت ظهرا في الأثناء أو من بعد فسدت ويشترط فيها المقارنة لتكبيرة الاحرام دون ما عداها من التكبيرات والدعوات ولتتمة هذا المبحث مباحث طويلة ومقامات جليلة وقد تقدم الكلام فيها مفصلا فلا نعيدها الثاني تكبيرة الاحرام وبها تنعقد الصلاة وتترتب عليها اعتبار شروطها ومنافياتها وحرمة قطعها ولا يكون ذلك بمجرد الدخول فيها بل بعد تمامها وبه تنكشف جزئية ما سبق منها وهي أول اجزاء الصلاة وأركانها فرائضها ونوافلها بعد قولنا بشرطية النية وما تقدم عليها من السنن من المسنونات الخارجة ولذا جعلت النية مقرونة بها ولو أوجبنا الأذان والإقامة لم تفسد الصلاة بفسادهما ولا بتركهما إذ ليسا جزئين ولا شرطين وإذا تركت تكبيرة الاحرام عمدا أو سهوا أو اتى بها بوجه فاسد لخلل في نيتها أو عدم مقارنتها القيام أو ما يقوم مقامه لم تنعقد الصلاة وليس تعيين ما به الدخول أو استقراره من ابتدائها أو ختامها شرطا في صحتها بخلاف تعيينها بين التكبيرات فإنه شرط فيها وله الخيار في جعلها اي السبع شاء والأولى الأخيرة ولو قصد الاحرام بأكثر من واحدة بطل وكذا لو أحرم ولم يعين ولو قصد الاحرام بواحدة فليس له العدول إلى غيرها فلو عدل في شفع أبطل وفي وتر لا مانع وفي افساد التكبيرة الاحتياطية اخذ بالاحتياط والظاهر أن الاحتياط فيما دخل في قران أو ذكر أو دعاء بقصدها لا بأس به بخلاف الافعال وجعل زيادة الركن مفسدة مع العمد مبنى على أن نية القاطع لا تقطع أو على وجه بعيد ولو قصد بها الاحرام والركوع معا بطلت وصورتها للقادر كغيرها من التكبيرات الله أكبر بفتح الهمزتين وقطعهما من دون تولد الف فيهما أو نحوه وفتح الباء مع عدم الاشباع بحيث يتولد في البين الف أو نصف الف فتخرج عن صدق الفتح عرفا واسكان اللام الأول والكاف وادغام اللام في مثلها واردافها بالألف طالت أو قصرت ما لم تخرج عن الاسم أو الوحدة أو يحدث فصل بجعلها الفين مثلا وضم الهاء من دون اشباع يتولد منه واو وتنكير أكبر وفتح الفها وباءها من دون توليد الف وسكون الكاف والراء فلو غير أو ابدل لم تصح تكبيرته سواء اتى بمرادف من أسماء الله وصفاته أو من ما يفيد معنى التعظيم أو لا ولا يجوز الترجمة بعجمي أو تركي أو هندي مثلا ومع العجز أو ضيق الوقت يأتي بالملحون العربي ومع العجز فالأحوط تقديم الفارسي على التركي والتركي على الهندي وربما قيل بتقديم العبراني والسرياني عليها لأنها موافقة للكتب المنزلة ولا يخلو من بعد وفي تمشية التراجم إلى الاذكار والدعوات المسنونات اشكال و إما حكم الألثغ والأخرس فجار فيها ولو قال مختارا ايزدا وايزدان أو تارى أو ادناى عوضا عن اسم الجلالة أو بزركتر بفتح الراء الأخيرة أو كسرها أو بزركتر است على اختلاف لغتهم لم يصح ويجب التعلم إلى ضيق الوقت ولو مع بذل الأجرة للمعلم ان لم تضر بحاله ضررا كليا وان حرمت عليه ما لم يتعذر عليه الجمع بين الكسب الواجب والتعليم فان قصر واخر إلى ضيق الوقت صحت صلاته والواجب منها ما يسمى لفظا سرا أو جهرا ولو كبر ثانيا قصد بها الاحرام فسدتا ولو ثلث صحت الثالثة وهكذا كل شفع ووتر ولو قصد بالمكرر الذكر فلا بأس والقيام والانتصاب حالها شرطان في صحتها وجزءان من الصلاة فهما ركنان فلو كبر اخذا بالقيام أو منحنيا أو اخذا في الهوى بطلت ولو اتى بها عن جلوس و نحوه عمدا أو سهوا بطلت صلاته وتكبير الأخرس كجميع الأقوال الواجبة عليه بلوك لسانه والإشارة بإصبعه أو بغيره وان لم يفهم المعنى ويجب على الناس تعليمه ويعتبر فيها ما يعتبر في القراءة من العربية وترك الفصل المخل بسكوت أو غيره ويجب عليه التعيين والاقتصار في المعينة على الواحدة وهل يجب قصد الصحيحة بحسب العربية الأقوى العدم ويستحب ترك الاشباع للغير المولد في حركاتها والمد غير المخل في الفها وعدم الجهر المفرط فيها واسماعها المأمومين من الامام قيل واسماعهم إياه حتى لا ينتظرهم وله وجه مع الاحتياج إليه ويستحب فيها كغيرها من التكبيرات رفع اليدين إلى شحمتي الاذنين أو المنكبين أو الخدين أو الاذنين أو الوجه أو النحر عملا بجميع ما في اخبار الباب وكلمات الأصحاب ويكره تجاوزه الرأس والأذنين وهو سنة في سنة وضم الأصابع فيه كذلك وروى فتح الخنصر وينبغي تطبيقها على رفع اليدين بدئة و ختاما ولا مانع من تطبيق أوله أو وسطه أو اخره على أول الرفع أو الوضع أو وسطهما أو اخرهما أو مجموعه على شئ منها واستحباب رفع اليدين متأكد في حق الامام على ما قيل ولا باس به واحكامها من السنن جارية في النوافل أيضا الثالث القيام يستحب الدعاء بالمأثور عند القيام إلى صلاة الليل تقول عند القيام من المنام الحمد لله الذي رد على روحي لأحمده واعبده وعند سماع صوت الديك سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمتك غضبك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني انه لا يغفر الذنوب الا أنت وعند النظر إلى افاق السماء اللهم انه لا يواري عنك ليل ساج ولا سماء ذات أبراج ولا ارض ذات مهاد ولا ظلمات بعضها فوق بعض ولا بحر لجي تدلج بين يدي المدلج من خلفك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور غارت النجوم ونامت العيون و أنت الحي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم سبحان رب العالمين واله المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم تقرأ الخمس آيات من اخر آل عمران ان في خلق السماوات والأرض إلى انك لا تخلف الميعاد ثم تستاك وتتوضأ فإذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإذا فرغت فقل الحمد لله رب العالمين وإذا قمت إلى الصلاة فقل بسم الله وبالله والى الله ومن الله وما شاء

233

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست