نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 208
السابع الا يحب عليه الكون في غيره للصلاة أو لغيرها لادخاله في عهد أو نذر أو نحوهما مع وحدة الوقت وتعذر الجمع فلو صلى فيه والحال هذه عصى وصحت صلاته بناء على عدم فساد الضد الخاص بالنهي عنه لضديته ويحتمل الفرق بين ما يكون لأمر شرعي وحق مخلوقي نظرا إلى أن المنفعة في الثاني مملوكة فلا تستعمل في غير وجه ولو نذر الا يكون في مكان أو لا يصلى فيه لكراهة الصلاة فيه كحمام أو مقبرة أو نحوهما إذا أجزنا النذر وشبهه عصى وبطلت صلاته مع مضادة الوقت لتخصيص أو عموم وإذا اطلق الوقت فلم تكن مضادة فلا معصية ولا فساد ولو عين الصلاة أو الوقت فجاء بأخرى أو في اخر صحت صلاته ولو نذر موضعا بهيئة خاصة أو معبد بمكان خاص أو وقعت كذلك فاتى ناويا أداء النذر به عصى وفسد عمله ونهى المولى ومفترض الطاعة للمطيع عن الضد الخاص يفسده فإذا عين له مكانا للفعل منه وفعل غيره في غيره عصى وفسد الثامن على قول ان لا يتقدم ولا يساوى في صلاة فريضة أو توابعها أو نافلة أو صلاة جنازة قبر نبينا صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام دون غيره من باقي الأنبياء سوى من جمع منهم بين النبوة والإمامة ولا يساوى ولا يصلى على القبر ولا يسجد عليه وفي الحاق قبر الزهراء عليها السلام وجه قوي فلا يصلي بين يديه ولا مع المساواة إذا صلى إلى أحد جانبيه بل يتأخر ولو يسيرا ومع الفاصلة من جدار أو باب أو سقف تكون فوق القبر أو تحته أو ارتفاع أو انخفاض أو بعد لا يصدق فيه اسم التقدم يرتفع المحذور وفي عد الشبابيك والصناديق ولا سيما المخرمة وحجب حيوان أو انسان فواصل وجه قريب ويسرى الحكم إلى الركعات الاحتياطية والأجزاء المنسية وسجود السهو دون سجود الشكر والتلاوة وفي تسريته إلى الأذان والإقامة والاذكار والدعوات المتصلة وجهان أوجههما العدم ولا فرق في الحكم بين الابتداء والاستدامة فلو شرع ثم تقدم أو ساوى وجرى عليه حكمهما ولو تقدم أو ساوى بإحدى رجليه دون الأخرى عد متأخرا ولو اشتبه محل القبر ودار بين محصور كقبر الزهراء عليها السلام بين الأمكنة الثلاثة اجتنب الجميع ويقوى القول بناء على الشرطية انه من العلمية دون الوجودية ومع التقية الموجبة يجب التقدم ولو خالف بطلت صلاته ولو اندفعت به وبالمساواة قوى ترجيحها عليه ويستحب وضع الخد الأيمن عليه والالتصاق به والظاهر أن هذا الحكم من أصله مبنى على الاستحباب لان قولهم عليهم السلام لان الامام لا يتقدم ولا يساوى ان اخذ على ظاهره عم الحي والميت ولا يخفى بعده في القسم الأول وان أريد به الإشارة إلى امام الجماعة وان امام الأصل أولي بالملاحظة فلا يتوجه الا على الندب وتركه في عد الشرائط في كلام المعظم شاهد على ما تقدم وينبغي الوقوف للصلاة في مقام لا يحاذي فيه الحديد ان تيسر له ذلك التاسع ان لا يصلي الفريضة الواجبة بالأصالة أو بالعارض اختيارا في بطن الكعبة أو على ظهرها لان الخارج ( كذا مستقبل ولو إلى قليل منها والداخل الخ ) يعد مستقبلا ولو كان إلى قليل منها والداخل فيها ظهرا وبطنا ليس كذلك وان توجه إلى معظمها فإذا اضطر إلى أحدهما قدم الباطن على الظاهر في وجه والأحوط الوقوف ( كذا في بعض نسخ الأصل في أقرب مكان إلى الخارج والكون على حد الوسط وجعل بعض من السطح امامه الخ ) متصلا ظهره بحيطانها ليكون متوجها إلى معظم فضائها والكون على حد الوسط فان تعدى فالأحوط جعل بعض من السطح امامه ولو جعل لها جناح مما يساوى البطن أو الظهر فخرج منه إليه شئ من بدنه في شئ منها اختيارا أو كان فرضه الاضطجاج ( الاضطجاع ) فاخرج بعض رأسه أو رجليه اختيارا زائدا على الشاذروان بطلت وتصح مع الاضطرار لضيق وقت أو الجاء ملجأ وتصح النافلة اختيارا أو اضطرارا ولو وجبت في الأثناء أتم ولم يجب القطع ولا يجب الخروج وان اتسع الوقت ويستحب صلاة الجماعة للمضطرين ويجعل ما قابل الامام أضيق مما قابل المأمومين أو مساويا والأحوط المساواة والاشتراك بالوقوف ( كذا في الأقرب إلى الخارج ويجوز دورهم كذا في بعض نسخ الأصل الخ ) على ابتداء الحد ويجوز دورهم كالحلقة فتكون بعض الوجوه مقابلة لمثلها وفي اجزاء مثل ذلك في جهة الماشي والراكب ونحوهما بناء على انها قبلتهم لا ان القبلة ساقطة عنهم وفي تجويز جعل الظهور إلى الظهور أو الجوانب هنا بخلاف الخارج وجه ولو استقبل جهة العلو أو السفل لم يكن مستقبلا ويتمشى الحكم إلى جميع ما يعتبر فيه الاستقبال كالذبح فيها مع امن التلويث ووضع الميت ان أوجبنا الاستقبال في جميع أحواله ويقرب القول بتحريم المتخلي مع الامن من التلويث لجرى حكم الاستقبال فيه ولا يتحقق هنا انحراف عن القبلة وفي لزوم الدوام على ما استقبل حال الابتداء وجه وفي دخول مسألة استقبال باب الكعبة في مسألة كراهة استقبال الباب المفتوح وجه قوي وبتحقق حكم الاستقبال وثوابه بالنسبة إلى الأذان والإقامة والاذكار والدعاء ونحوها وأنحاء الجلوس والاضطجاع ونحوهما ويحتمل التسرية إلى جميع ما يحرم أو يكره العاشر ما قيل الا يجتمع فيه مصليان ذكر وأنثى أو خنثى مشكل أو ممسوح أو أنثى كذلك أو ممسوح وممسوح أو خنثى أو خنثى وخنثى مشكلين عالمين أو جاهلين بالحكم أو بالموضوع أو بهما أو مختلفين بالغين أو غير بالغين أو مختلفين عمياوين أو مبصرين أو مختلفين مفترضين أو متنفلين أو مختلفين في ظلمة كانا أو في ضياء أو مختلفين مشتملين على علاقة الزوجية أو المحرمية أو خاليين دون ما إذا كانا غير مصليين أو مختلفين وحالهما في الركعات الاحتياطية والأجزاء المنسية وسجود السهو دون التلاوة والشكر كحالهما مصليين وصلاة الجنازة والتأذين والإقامة والمقدمات القريبة ذوات وجهين أقواهما العدم فان ( وممسوح أو أنثى وخنثى أو ممسوح وممسوح أو ممسوح وخنثى وخنثى مشكلين الخ ) حصل الاقتران في الابتداء اشتركا في البطلان وان دخل أحدهما في الأثناء اختص السابق ولو بتكبيرة الاحرام أو بالشروع فيها بالصحة الا ان يكون من الابتداء إلى الانتهاء بينهما حجاب من حيوان أو انسان أو جماد غير الثياب تمنع رؤية الناظر المتوسط والأقوى الاكتفاء بغير الحاجب لقصر أو غيره مع تسميته حاجبا أو تكون ماخرة عنه بكلا العقبين أو أحدهما أو ببعضهما معا أو بعض أحدهما في أحد الوجهين أو يكون بينهما مسافة عشر أذرع بذراع اليد من مستوى الخلقة لا من المصلى كائنا ما كان المحدود ابتداء وانتهاء ( كذا في بعض نسخ الأصل في الابتداء فيشتركان في البطلان أو في الأثناء فيختص السابق بالاتمام لتكبيرة الاحرام أو الشروع فيها بالصحة الخ ) بما بين المرفق واطراف الأصابع المقدر طولا بأربع وعشرين إصبعا عرضا من أصابع المستوى أو يكون المركب من هذه الأقسام من الاثنين أو الثلاثة ولو كان أحدهما
208
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 208