نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 207
مع الاضطرار ولو كان بدنه من الجبهة وغيرها وثيابه متلوثة بالنجاسة استوى التعدي وغيره في الجواز في وجه يشتد ضعفه مع زوال العين وبقاء الحكم ولو أزيل المانع من النجاسة عن المكان وأمكن التطهير أو التبديل من غير فعل مناف لزم وأتم والا قطع وأعاد مع سعة الوقت ومع ضيقه بحيث لا يفي بركعة أتم ولا قضاء الثالث أن يكون مما يمكن أداء الافعال فيه فلو كان فيه هبوط يمنع عن القيام أو ضيق يمنع عن امتداد الركوع والسجود أو عن الاستقبال أو عن الاعتدال في القيام أو الاستقلال بطلت فيه صلاة المختار مع اتساع الوقت وتختلف الحال باختلاف الأحوال فمن فرضه القيام يرعى جهة الارتفاع ومن فرضه الجلوس جهة الجلوس ومن فرضه الاضطجاع الاضطجاع ولو تعارض صنفان منافيان قدم أوسعهما أو متفاوتان في شمول الموافق للاختيار قدم أشملهما ويجرى ذلك في الفرائض والنوافل فيما يشترط فيهما ولو تمكن من تحصيل فاقد الموانع أو المشتمل على الأقل منها بعمل أو شراء أو اجرة لا يضر عوضهما بالحال وجب ولو تعارض ما يمكن فيه القيام مع الايماء مع ما يمكن فيه الركوع والسجود مع الجلوس قدم الأول ويقدمان على المشي والركوب وهذان على التساوي وكذا يجب تجنب ما يحصل فيه ازدحام يمنع عن الاتيان بالافعال على نحو ما وضعت عليه في جمعة مع الاختيار أو جماعة أو مطاف أو مزار أو نحوها أو قيل وقال أو هرج أو مرج أو هم أو فرح أو استطراق يبعث على عدم التمكن من الأعمال أو على اضطراب الخيال ويشتغل الفكر عن الوثوق بالاتيان بصحيح الأعمال ولو أمكن دفع ذلك ببذل ما لا يضر من المال وجب الرابع ان يكون غير مخوف خوفا يبعث على حرمة المكث والاستقرار والهرب عنه والفرار عن النفس المحترمة أو العرض أو البدن من جرح أو كسر أو مال يضر بالحال كانهدام سقف أو جدار أو حصول سبع ضار أو سارق لا يستطاع دفعهما أو تقية لا تبعث على صحة العمل مع العلم أو الظن أو الاحتمال القوى فمن صلى مخاطرا بطلت صلاته ولو أمكن دفع ذلك بدفاع مقرون بمظنة السلامة أو بمال لا يضر بالحال وجب ويأتي بالصلاة واجبة أو مندوبة فارا حيث لا يتمكن منها قارا راكبا أو ماشيا مخيرا بينهما مع احتمال الترجيح لكل منهما على صاحبه مع العدو وبدونه مرتبا ولو لم يتمكن من التخلص من المكان المخوف تعين عليه ما هو أقل خوفا ولو امكنه تخفيف الخوف بنحو ما ذكر في دفعه من أصله وجب ولو امكنه الهرب إلى ما هو أقل خوفا بطلت صلاته فيما هو أكثر الخامس ان لا يكون الكون عليه منافيا للشرع فتجب الحركة عنه كالكون على محترم من قبر نبي أو امام أو قران أو كتاب حديث أو تربة حسينية أو نحو ذلك وتختلف الحال باختلاف مراتب الاحترام منها ما ينافي احترامه مجرد الكون عليه ومنها خصوص القيام ومنها خصوصه متنعلا وهكذا وكالكون على بدن غير المحترم مع المباشرة أو على شخص مالك امره لا يرضى بالكون عليه فمتى صلى على شئ من ذلك عالما مختارا بطلت صلاته لحرمة الكون والاستقرار وهما شرطان بالنسبة إلى عالم المختار السادس ان يكون مستقرا بتمام بدنه غير متحرك تبعث حركته على حركة المصلي استقلالا كما إذا قضى بعدم استقراره وصدق اضطرابه عرفا أو تبعا كدابة أو سفينة سائرتين أو أرجوحة أو سقف أو تبن أو رمل أو كديس أو بيدرا وطين أو محشو أو ذات زلزلة أو محل أو عرادة أو حطب أو قصب أو نبات ونحوها غير مستقرة في الفريضة دون النافلة ومع الاختيار دون الاجبار والاضطرار ولا بأس بها مع الاستقرار وعدم الاضطراب المعتبر في تحقق وصفه ولو صلى مجبورا أو مضطرا قد ضاق عليه الوقت مثلا مدركا للركعة أو لا فلا بأس عليه ولو دار امره بين الاضطراب القليل والكثير رجح الأخير ويجب عليه الاتيان بتمام الأعمال من استقبال وغير استقبال ولا يلزمه الاستدارة إلى القبلة إذا كان مسير السفينة أو الدابة إلى غيرها بعد أن كبر إليها في الفريضة وجوبا والظاهر لزوم بقائه على حاله من البناء على استقبال ما استقبله حين التكبير مقابله من رأس الدابة وذنبها وصدر السفينة ومؤخر ها الا في الانحراف لمقابلة القبلة ويستحب في الركوع والسجود زيادة على ما عداهما ولو تمكن من الاتيان بالبعض دون البعض على الوقف قدم ما هو الأهم في نظر الشارع بسبب ركنيته أو غيرها على غيره والظاهر تقديم المقدم ولو كانت الحركة أو الاضطرار غير محسومة فلا مدار عليها ولو كان بحيث يرجع إلى الاستقرار من حينه ولم يكن شديدا فالظاهر عدم الباس ولو أمكن رفعه بعمل أو بذل مال لا يضر بالحال مع امتناع غيره وجب في غير السفينة ولو دار الامر بين السفينة وغيرها من المتحركات رجحت على غيرها ويأتي في الركوع فيها والسجود بالممكن ومع امكان السجود يسجد على ما يصح السجود عليه والا فعلى القطن والكتان والا فعلى القير أو غيره والا فعلى غيرها وان تعذر رجع إلى الايماء مع رفع محل السجود إلى جبهته ان أمكن على وجه الوجوب في الواجبة والندب في المندوبة ويتحرى من أماكنها ما هو أجمع للشروط والواجب بالعارض من الصلاة كالواجب بالأصل والأجزاء المنسية وركعات الاحتياط وسجود السهو وكذا صلاة الجنازة في وجه بمنزلتها دون سجود الشكر والتلاوة وتصح جماعة فيها مع المحافظة على الشروط ويأتي كل بتكليفه وكذا في السفن المتعددة والدواب ونحوها مع اجتماع الشروط وتجوز المبادرة بها مع سعة الوقت مع تعذر الخروج حين الفعل والأحوط التأخير إلى الأخير ولو دار الامر بين القيام والايماء والجلوس مع الآيتان بالركوع والسجود على حالهما قدم الأول ويعتبر مظنة دوام الاستقرار فما كان معرضا للاضطراب بمنزلة المضطرب ولا فرق بين المضطرب لنفسه أو لعارض من هواء ونحوه ولو أمكن الخروج إلى الجدد بلا عسر وجب ولو عدل عن القبلة مع توجهه إليها أو عن الوجه الذي توجه إليه إلى غيرها لا للعود إلى القبلة بطلت صلاته والجزائر العظام المتحدرة في الماء لتكونها من النبات ونحوه بمنزلة الأرض دون الصغار المضطربة ولو دخل فيها أو ركب حيوانا مثلا قبل دخول الوقت أو بعده مع الاطمينان بادراك الأرض ثم تعذر عليه فلا شئ عليه وبعد الدخول مع الياس لا يبعد المنع والسفينة والحيوان مع امن الحركة بمنزلة الأرض
207
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 207