نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 351
إسم الكتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 391)
< فهرس الموضوعات > طهارة الماء وإطلاقه وإباحته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إباحة الإناء والمكان < / فهرس الموضوعات > لا يضر بحاله ، ولو أمكنه من دون عسر طهارة المختار بالدخول في الحمام أو استعمال الماء الحار لزمه ذلك . ولو أمكنه علاج الكسر أو الجرح بسهولة لزمه ذلك ، وإلا فلا . ومعرفة الضرر وعدمه في استعمال الماء موكولة إلى نظره إن كان من أهل النظر ، وإلا رجع إلى العارفين ، ويكفي مطلق الخوف ، ولا يلزم اعتبار المظنّة . ولو كانت الجبيرة أو العصابة في موضع المسح مسح عليها . ولو كانت على الماسح أو الممسوح مسح بإحداهما على الأُخرى برطوبة الوضوء المتعلَّقة بظاهر الماسح ، أعني بطن الكفّ ، أو جبيرته على النحو المألوف . ولو سقط الظاهر فظهر الباطن ، وكانت فيه رطوبة سارية إليه من الظاهر قوي الاكتفاء بها ، ومع تعذّر المسح بها يمسح بالماء الجديد . ولو أمكنه التخلَّص عن غسل الرجلين في مقام التقيّة بوضع الجبيرة مثلًا والمسح ، فالظاهر عدم الجواز ، والغسل مقدّم عليه . ولو كانت الجبيرة أو العصابة أو اللطوخ في أعلى عضوٍ يجب الابتداء بأعلاه ، وجب الابتداء بمسحها . ولو كانت على حدّ من الحدود ، وجب المسح على ما يتوقّف عليه فراغ الذمة منها . ولو كان جرحان أو كسران بينهما سالم وجب وضع جبيرتين ليغسل ما بينهما ، إلا إذا خيف من غسل الوسط فتجب الواحدة . ومنها : أنّه لا بدّ من إطلاق مائه وإباحته وإباحة إنائه بخلوّه عن الغصب ، وعن كونه من أحد النقدين ، ومسقط مائه سواء في ذلك وجود مباح منها قريب إليه أولا . والتوصّل بالحرام مفسد وإن خرج عن المالية فلا يجزئ إجراء الماء الخفيف المتخلَّف على الأعضاء الخارج عن التموّل . كما أنّه لا فرق في اشتراط إباحة المكان بين فعل المسح فيه وغيره . ولو خصّ بالغصب بعض الأفعال فالمقدّم يفسد المؤخّر دون العكس ، إذا لم يستلزم فوات شرطٍ . ولو أدخل الجميع مع قصد الغصب بالنيّة بطل الجميع حينئذٍ ، وكذا
351
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 351