responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 350


وإن خاف من الماء دون الحلّ ، وكان التعصيب يزيد على موضع العلَّة ، وجب الحلّ وغسل ما حولها ، ثمّ التعصيب ومسح ما حاذاها كما أنّ المكشوف يلزم فيه ذلك ، ولا يشترط استيعاب ما بين الخيوط وطيّات العصائب .
ولو كان في إصابة الماء للخالي عنها ضرر لسريان البرودة أو تعذّر العصائب ، أو عموم الجبيرة ونحوها كلّ الأعضاء أو جلَّها قوي اعتبار التيمّم ، وفي العضو التام يقوى خلافه ، والأحوطا الجمع فيهما .
ويجب الاقتصار في الجبيرة على محلّ الضرورة ، فإن أدخل مع موضع العلَّة غيره مع الغنى عنه أفسدت طهارته .
ولو كان الجرح أو موضع الكسر مكشوفاً لزم شدّه والمسح عليه .
ويبقى الحكم حتّى يطمئنّ بارتفاع المانع ، ولا يجب الكشف للاختبار بمجرّد الاحتمال ، وتجب طهارة محلّ المسح ، فإن كان متنجّساً ولم يمكن التطهير ولا التبديل تعيّن وضع شيء طاهر عليه ، ثمّ المسح عليه .
ولو كان ظاهر الجبيرة أو العصابة مثلًا مغصوباً بطل المسح ، وفي اشتراط إباحة باطنه وجه قوي ، ويجري الكلام في جميع ما يحرم لبسه ، ومع الجهل أو النسيان تقوى الصحّة ، والصبغ في المملوك من الثياب مع زيادة القيمة به مغصوب ، وفي بدن الحرّ والعبد في شعر وغيره لا يلحقه حكم المغصوب .
ويقوى اشتراط عدم الزيادة على المتعارف في كثرة العصائب ، ولا يلزم التخفيف فيما دخل تحت المتعارف ، ولو مسح على العصابة مثلًا ثمّ سقطت أغنى ما فعل عن العود إلى التعصيب على إشكال ، ولو سقطت بعد تمام الوضوء ، أو الغسل بنى على صحّة ما فعل .
ولو صحّ موضع العلَّة قبل تمام الجبائر أو بعده قبل تمام الوضوء أو بعده قبل الدخول في الصلاة ، أو بعده ، قوى فيه ذلك ، والأحوط العود ، ولا سيّما في القسم الأوّل والثاني .
ولو عجز عن المسح استناب من لا تفضي استنابته إلى المعصية ، ويتولَّى هو النيّة .
ولو فقدت الجبيرة والعصابة لزمه تحصيلها مجّاناً من غير لزوم نقص عليه ، أو بثمن

350

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست