responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 346


فإن كان بالماء المعصوم من الكثير والجاري ونحوهما أغنى مجرّد المماسّة مع زوال المانع عن الجريان ، والعدد فيما فيه العدد .
وفي المنفعل بالنجاسة لا يجوز تطهير الخبث منه إلا بالاستيلاء والجريان . وحديث المركن [1] لا يركن إلى ظاهره .
ويجوز في رفع الحدث مع السلامة من عين الخبث الاكتفاء بما يسمّى غسلًا من رمسٍ أو غيره في ماء معصوم .
ثمّ إن كان المتنجّس ممّا ينحدر عنه الماء كأعضاء البدن والأرض الصلبة ونحوهما والظاهر لحوق الشعر والصوف الكثير وإن كثف ، كشعر اللحية الكثيفة ، والصوف الكثيف ما لم يلبّد اكتفي به ، ويغني تقاطر ماء الغسالة .
ولا بأس بالقطرات المتخلَّفة بعد انفصال الماء ، فإنّ الانفصال يطهّرها تبعاً للمتنجّس ، كانفصال دم المذبح . وتطهّر إله المباشرة من عضو وغيره بالتبع أيضاً ، ولا تطهر بمجرّد الانصراف عن المحلّ إلى ما سفل عنه مثلًا .
واختلاف إطلاق الغسل من قبيل الحقيقة والمجاز أو الاشتراك المعنوي ، واختلاف المتعلَّقات كالمركَّبات .
وما يرسب فيه الماء ولا يخرج منه كأرض التراب لا يطهر بإجراء القليل ، وما يخرج منه بعلاج كالثياب فبالعصر أو ما يقوم مقامه ، وفي بول الطفل مع الشرط يغني صبّ الماء القليل ، وفي غسل البواطن يجزي جري الماء على الظواهر ووصول رطوبته إليها . فوصول الماء إلى باطن الأواني وما تحت العصائب مغنٍ عن الإجراء .
ويقدّم رفع الخبث على رفع الحدث مع التعارض وإمكان التيمّم ، ومساواتهما بالنسبة إلى ضيق الوقت وسعته ، ولو كان فيما يراد غسله من بدن الميّت خبث وجب غسله أوّلًا ثمّ الدخول في الغسل ترتيباً أو ارتماساً .



[1] التّهذيب 1 : 250 ح 717 ، الوسائل 2 : 1002 أبواب النجاسات ب 2 ح 1 .

346

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست