responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 345


< فهرس الموضوعات > حكم البواطن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام السادس : المشتركات بين الطهارات المائية عبادات أو لا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اعتبار مسمى الغسل < / فهرس الموضوعات > وأمّا العضو الزائد ، فإن كان خارجاً عن الحدّ وعلمت زيادته فلا حكم له في وجه قويّ ، وإن كان على الحدّ أُدخل منه ما يتوقّف عليه يقين الفراغ ، وإن كان تحت الحدّ لحقه الحكم .
وإن عُلِمت أصالته تعلَّق الحكم به خاصّة على الأقوى ، وإن اشتبه الأصلي بالزائد أو علمت الأصالة فيهما كذي الرأسين والأيدي تعلَّق الحكم بالجميع أصالة أو من باب المقدّمة على اختلاف فهم معنى الجمع من الآية [1] .
وفي كيفيّة البَدأة من الأعلى واعتبار الترتيب كلام .
وما كان من البواطن لا يجب غسله ولا مسحه في وضوء ولا تيمّم ، ولا غسله في الغسل ، كباطن العين وموضع تطبيق الجفنين ، وباطن الأذنين والمنخرين ، وخرم الأنف [2] وما تحت أظفار أصابع اليدين والرجلين ممّا لا يزيد على المتعارف .
وإدخال الباطن تحت الشعر في حكم الباطن في الوضوء والتيمّم رخصة ، فيكتفى بالشعر عنه ، ولو أدخله في الظاهر بعد كشف الشعر تعيّن .
ولو غسله بانفراده مع بقاء الشعر محيطاً به قوي الاكتفاء به ، والأحوط خلافه ، وهو بحكم الظاهر في الغسل ، فيجب إيصال المطهّر إليه ، والباطن بعد ظهوره والظاهر بعد بطونه بحكم ما آل إليه .
والمقطوع من فوق الحدود يسقط حكمه ، ومن تحتها يتعلَّق الحكم منه بالباقي ، ومن الحدّ يأتي منه بما يتوقّف عليه الفراغ ، وهذه الأحكام جارية في الطهارات الثلاثة رافعة أو لا ، مائيّة أو لا .
المقام السادس : في المشتركات بين الطهارات المائيّة عبادات أو لا وهي أُمور :
منها : أنّها يعتبر فيها مسمّى الغسل في المغسول لرفع خبث أو لرفع حدث أو غيرهما .



[1] انظر الآية 6 من سورة المائدة .
[2] في « ح » زيادة : والأُذنين .

345

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست