نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 326
أو في الدماء والجروح ، كما إذا كان مشتبهاً بأنّه كافر ويستحق القصاص عليه . أو في المحال التي أمر اللَّه تعالى بتعظيمها لشرافتها ، كما إذا اشتبه بمسجد أو روضة محترمة فأراد التخلَّي فيها ، وكذا جميع ما علم من تتبّع الشرع عدم اختصاص التكليف بالفاعل المباشر ، بل يشاركه المطَّلع فيها فيجب التنبيه . وإذا كان في المال ، كإتلاف مال المسلم مع اشتباهه بماله ، أو زعم المأذونيّة فيه ، أو مال فيه الخمس والزكاة ، فلا يبعد إلحاقه بما سبق . ( و الحمل على المنكر أشدّ إثماً من ترك النهي عنه وليس منه حمل الغير على المعصية بتسليم ماله إليه لا من جهة عمل حرام استند إليه ، بل من جهة حرمة الأخذ عليه ، كالدفع إلى السارق والعشّار مع الاختيار لتسلَّط ربّ المال على ماله ، ولما علم من تتّبع الأخبار [1] ، والسيرة الظاهرة ظهور الشمس في رائعة النهار . ولا المعاملة على تحصيل حقّ يصالح مع مبطل ، وإن علم إبطاله وحرمة الصلح من جانبه . وكذا طلب اليمين من المدّعى أو المنكر مع العلم وجحوده وحرمة اليمين عليه ، وحمله على البراءة ، ولعن نفسه ، وقضيّة اللعان ، والمباهلة ، والحمل على كشف العورة لمعرفة البلوغ . وكذا المصالحة على يمين المنكر بإسقاط حقّ المدّعى مع علم المدّعى بعلم المنكر بثبوت حقّه ، من حاكم عدل أو جور أو نحوهما ، ولا اعتبار لحضور المجتهد ، لأنّها معاملة لا مرافعة . وكذا مصالحة المدّعى على اليمين المردودة لإثبات حقّه على المنكر ، وسببيّة الإلزام تكون بطريق الحلال والحرام . وليس من النهي عن المنكر ما يرجع إلى النفس لأنّه مقام عفو ، ويحتمل ضعيفاً استثناء المجتهد لنيابته ، وفيما عُلِم من سيرة الأنبياء والأئمّة عليهم السلام ما ينفيه .
[1] الكافي 3 : 543 ح 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، الوسائل 6 : 173 أبواب المستحقين للزكاة ب 20 ح 31 ، و ج 11 : 93 أبواب جهاد العدو ب 46 ح 10 .
326
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 326