responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 325


< فهرس الموضوعات > المقام الثالث : في مشتركات العبادات البدنية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لزوم الأمر بالعبادات والنهى عن تركها < / فهرس الموضوعات > المقام الثالث : في مشتركات العبادات البدنيّة وهي أُمور :
منها : أنّه كما يُؤمر المكلَّف بفعل الواجبات من الصوم والصلاة والطهارة وغيرها وتُرك المعاصي ، وتُراد منه ، كذلك يُراد منه أن يحمل عياله وأهل بيته على فعلها وتركها بخطابٍ ليّن ، ثمّ خشن في غير الوالدين ، ثمّ هجر وإعراض بوجهه كذلك ، ثمّ في المنام لطالبه ، ثمّ ضربٍ من دون استئذان من حاكم الشرع ، من غير فرق بين عبده وزوجته وغيرهما .
وكلّ من كان عاصياً مهملًا قريباً أو بعيداً مع العلم وظنّ التأثر ، وعدم ترتّب الفساد أو الازدياد منه أو من غيره مع احتمال المعاودة [1] إلا أن تسبق منه التوبة ، وتثبت عند الأمر والناهي يجب حمله على ذلك ، ويجري الحكم في جميع الواجبات والمحظورات ، ويستحبّ ذلك في المستحبّات والمكروهات على وجه الإيجاب أو الندب .
وقد ابتُلي الناس بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتّى أنّ كثيراً من العلماء والصلحاء وقع عليهم أعظم البلاء ، يرون أنّ اللَّه يعصى بالعيان ، ولا ينصرونه باليد ولا باللسان ، فلا يردّون أحداً عن معصية الملك العلام ، ولو كان من الأزواج أو الأولاد أو الخدّام . وربما كان إثمهم أعظم من إثم الفاعل لأنّ العامل تحمله اللذة وحبّ الراحة على المعصية ، والمغضي إنّما حمله قلَّة الاكتراث والاعتناء بنصرة خالق الأرض والسماء .
هذا إذا كان التارك للواجب أو الفاعل للحرام مقصّراً لعدم معذوريّته .
أمّا لو كان معذوراً لجهل محضٍ في الحكم يعذر به ، أو بالموضوع ، أو سهو ، أو نسيان ، أو نوم ، أو دهشة ، أو فرح ، أو همّ غالبة عليه ، فيختلف الحال باختلاف الأحوال لأنّ ذلك إن كان في أمر الأعراض كهتك النساء وسبيهنّ لتوهّم الكفر المسوّغ لذلك ، ويتبعه الاغتياب والهجو مع معذوريّة الفاعل لنسبته إلى فسق قد اشتبه بنسبته إليه ،



[1] في « ح » زيادة : وعدمها .

325

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست