responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 285


< فهرس الموضوعات > نية الطاعة والمعصية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما تضمن لزوم المحافظة عليها < / فهرس الموضوعات > ومنها : أنّه لا تجوز نيّتان لعملين في عمل واحد لا ابتداء ولا استدامةً ، فإذا دخل في عمل بنيّة استمرّ عليه ، ولم يجز عدوله إلى عمل آخر إلا في بعض الأقسام كما سيجيء بيانه .
ولا يجوز قيام العمل الواحد مقام عملين مع نيّتهما أو نيّة أحدهما ، إلا فيما قامت عليه الحجّة للأصل وظاهر الأدلَّة ، كما لا يجوز جمع عملين مستقلَّين أو مترتّبين بنيّة واحدة ، إلا فيما يقع فيه الإشاعة ، كدفع قدر من المال من هاشميّ إلى مثله ، على أن يكون نصف منه زكاة ، ونصف خمساً .
ومنها : أنّ نيّة الطاعة طاعة يثاب عليها ، وإن لم يترتّب عليها عمل لحصول مانع ، ونيّة المعصية قبيحة ومعصية .
وربما دخل بعض أقسامها في الكبائر العظام ، كنيّة قتل نبيّ أو إمام .
لكنّ الذي يظهر من الأدلَّة أنّه لا يعاقب الناوي إلا بعد فعل المعصية [1] وفي العقاب عليهما معاً أو على المعصية وحدها وجهان ، والظاهر أنّ العفو مختصّ بأهل الإيمان دون غيرهم .
المبحث الرابع : فيما تضمّن لزوم المحافظة [2] عليها وكفى بالعقل شاهداً عليه ، بعد حكمه بوجوب شكر المنعم ثمّ في كلّ ما ورد في الكتاب والسنّة من الأمر بالعبادة والعبوديّة والسمع والطاعة والامتثال والانقياد والتسليم والإخلاص ونحوها أبين شاهد على ذلك لتوقّفها عليها .
وكذا الأخبار البالغة حدّ التواتر المعنوي ، كقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم في عدّة أخبار : « لا قول إلا بعمل ، ولا عمل إلا بنيّة ، ولا قول ولا عمل إلا بإصابة السنّة » [3]



[1] قرب الإسناد : 9 ح 28 ، التوحيد : 408 ح 7 ، الوسائل 1 : 36 أبواب مقدّمة العبادات ب 6 .
[2] في « ح » : المخالفة .
[3] الكافي 2 : 84 ح 1 ، التهذيب 4 : 186 ح 520 ، بصائر الدرجات 310 ح 4 ، الوسائل 1 : 33 أبواب مقدّمة العبادات ب 5 ح 1 4 .

285

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست