responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 391)


< فهرس الموضوعات > المقام الثاني : فيما يتعلق بجملة العبادات بالمعنى الأخص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النية وحقيقتها < / فهرس الموضوعات > والمدر والدراهم ، والتفؤّل بما يرى في خروجه ، وبالحوادث التي تحدث له ، أو لغيره من تثاؤب ، أو عطاس ، أو بخروج شيء من أسماء اللَّه تعالى أو غيرها في فتح كتاب كائناً ما كان ، وبمساحة [1] وغير ذلك إذا أتى به بعد الدعاء واللجأ إلى اللَّه تعالى في أن يجعل الخير أو الشرّ مقروناً بشيء منها ، فيكون العمل مستنداً إلى مظنّة استجابة الدعاء ، لا لأجل الخصوصيّة .
وأمّا قصد الخصوصيّة في أمثال ما مرّ ، فموقوف على ورود النص ، والظاهر استفادة الإذن في جميع ضروب الاستخارة من النصوص [2] وعدم اعتبار الخصوص .
المقام الثاني : فيما يتعلَّق بجملة العبادات بالمعنى الأخصّ وقد يدخل فيها بعض ما يدخل في الأعم وفيه مقاصد :
المقصد الأوّل : في النيّة وفيه مباحث :
المبحث الأوّل : في بيان حقيقتها وهي في اللَّغة القصد [3] ، وقد يؤخذ فيها قيد المقارنة للمقصود كما أُخذت في معناها أو صحّتها شرعاً [4] ، فتكون أخصّ من القصد مطلقاً ، ومن العزم والإرادة والطلب من هذه الجهة .
وقد يعتبر في العزم سبق التردّد دونها ، وفي الإرادة والطلب ميل القلب كالمحبّة



[1] يحتمل كونه تصحيف بمسبحة .
[2] الوسائل 5 : 204 أبواب صلاة الاستخارة ب 1 .
[3] انظر المصباح المنير : 631 .
[4] في « س » ، « م » : في معناها شرعاً أو صحتها .

271

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست