نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 255
ومنها : بلوغ تسع سنين من حين الولادة على أحد النحوين السابقين ، هلاليّة الشهور أولا ، على التفصيل المذكور في الخمس عشرة ، وهذه من خواصّ النساء . وله أمارات قد يحصل العلم من ضمّ بعضها إلى بعض ، كنبات اللحية ، واختطاط الشارب ، ونبات الشعر الخشن على الصدر أو الأُنثيين أو في الأنف أو عليه ، أو في الأذنين أو عليهما ، أو حول الدبر أو تحت الإبطين ، أو على الفخذين ، بل سائر البدن عدا الرأس ، وانتفاخ الثدي ، وحصول مثل الحمّصة فيه ، وحدوث الرائحة الكريهة في المغابن ، وبحّة الصوت ، وقوّة الانتصاب ، وسرعة القيام عند قرب المرام ، والعظم في أحد الفرجين أو الأُنثيين ، وشدّة الميل إلى اللَّمس أو النظر أو استماع الصوت ، وهيجان الشهوة عند سماع الغناء أو الأسماء ، وشدّة ميل النفس إلى الجماع ، وعلوّ القامة ، وانفصال عرنين [1] الأنف ، وخروج دم الاستحاضة ، إلى غير ذلك . فإن حصل من أحدها فقط علم ويقرب ذلك في اللحية والشارب وبعض ما عداهما أو من اجتماع البعض أو الكلّ وجب العمل عليه ، وإلا فلا . والممسوح يجري عليه [2] حكم الذكر هنا ، فلا يثبت بلوغه مع عدم خروج المني منه إلا بنبات الشعر أو بلوغ العدد في الذكر . وأمّا الخنثى المشكل ، فلا يحكم ببلوغها ، إلا إذا حصل سبب يقتضي بلوغها على التقديرين ، كمني خارج من الفرجين لأنّ البناء على المخرج دون المصدر ، وعدم الاكتفاء بالمني والحيض من أحدهما مبني على جري حكم الحدث فيه أو شعر محيط بهما معاً ، أو مني من واحد وشعر محيط بالآخر ، أو مني من الذكر وحيض من الفرج ، أو شعر محيط بالذكر وحيض من الفرج . ولا يثبت بلوغه حتّى يجري عليه حكم البالغين إلا بالاطَّلاع ، أو ببيّنة شرعيّة . ولا يعمل بقوله إلا في خروج المني . وفي إلحاق الحيض به وجه . فلا يصحّ منه عقد بالأصالة أو الوكالة إلا بعد الثبوت . نعم تثبت الإباحة في معاملة
[1] عرنين الأنف : أوّله ، وهو ما تحت مُجتمع الحاجبين ، وهو موضع الشمم ، المصباح المنير : 406 . [2] في « م » : على .
255
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 255