responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 225


وإذا قلَّد مجتهداً في مسألة تقليد عاملٍ لا مستخبرٍ ، عمل أو لا لم يجز له العدول إلى غيره في تلك المسألة ، وإن كان الثاني أفضل .
ولا بأس بأن يقلَّد متعدّدين في مسائل متعدّدة ، في عبادة واحدة أو متعدّدة ، صلاة أو غيرها ، ما لم تقض [1] صحّة إحداهما بفساد الأُخرى ، فتلحق [2] حينئذٍ بالمسألة الواحدة يتخيّر فيها مع عدم السبق ، وإلا تعيّن العمل على التقليد السابق .
ولو كان في يده كتاب يريد العمل به جملةً ، ولم يشخّص مسائله ، لم يكن مقلَّداً إلا تلك المسائل التي عمل بها أو علمها للعمل .
ولو قلَّد مجتهداً لم يجز له الفتوى بقول غيره ويجوز له بل للمجتهد نقل فتوى غيره .
وتقليد الميّت بعد الموت أبعد في الجواز من تقليد المجتهد المجنون أو العارض له الجهل بعد جهله وجنونه ، ولا يسمّى تقليداً ، ولو قلَّد حيّاً أو عاقلًا ثمّ مات أو جُنّ بقي على تقليده .
ولو تعارضت فضيلة العلم والصلاح وقوّة الفهم والحفظ قدّم العلم والفهم مع العدالة .
ولا يجب الرجوع إلى المجتهد في خصوصيّات السنن ، مع العلم برجحانها على وجه العموم من أذكار ، أو دعوات ، أو قراءة مخصوصة ، أو زيارات ، أو صلاة ، أو صيام ، أو صدقاتٍ ، ونحوها من جهة خصوص زمان أو مكان أو جهة أو وضع أو نحوها .
بل يكفي في رجحانها المستند إلى الاحتياط في تحصيل أفضل الفردين أو الأفراد قول الفقيه الواحد ، حيّاً أو ميّتاً ، وحصول مظنّة في الجملة من أيّ جهة كانت ، عدا القياس في وجه قوي .
وأمّا ما لم يعلم رجحان أصله كصلاة الأعرابي فلا تؤخذ من غير طريق شرعيّ . والرواية الضعيفة هنا من الطرق الشرعيّة ، ما لم يعارضها دليل التحريم أو الكراهة وإن ضعفا . ولا يشترط في حجّيّة الرواية الضعيفة اشتمالها على مقادير الثواب ،



[1] وفي « ح » : ينقض .
[2] في « ح » : فتلخّص .

225

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست