responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 224


ولو علم أنّ بعض المجتهدين الأحياء ذاهب إلى حكم ، ولم يعيّن المجتهد جاز الأخذ به ، ولا يلزمه البحث عن حال المجتهدين الآخرين ، ولا الأخذ بقول الأكثر ، ولا طلب الترجيح بينهم .
ولا يجوز التقليد لمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد المطلق ، وإن ترجّح لجودة الفهم ، وقرب العهد ، وكثرة الموافق .
وإذا انسدّ الطريق لفقد المجتهد ، أو بُعده ، أو منع التقيّة ونحوها عن الوصول إليه ، وعدم الواسطة والكتاب أو تعسّر الوصول إليهما ، وكان للاحتياط طريق لا يستتبع حرجاً وجب الأخذ به ، وإلا اعتمد مع العلم بالتكليف وإجماله مع قابليّته في الجملة على ترجيحه من الأدلَّة ، من كتاب أو سنّة أو إجماع ثمّ شهرة منقولين أو محصّلين .
وإن لم يكن من أهل ذلك رجع إلى الكتب المعتمدة المشتملة على فتاوى الأموات الأقرب إلى الضبط والاعتماد فالأقرب ، ككتب الشهيد الأوّل ، والمحقّق ، ونحوهما ، مباشرة أو بالواسطة .
فإن فَقَد القابليّة والواسطة رجع إلى بعض الثقات العارفين فيما يفهمونه من الأدلَّة ، الأعرف فالأعرف ، والأعدل فالأعدل ، بالمشافهة أو بالواسطة .
وإن تعذّر ذلك رجع إلى الظنون الحدسيّة ، والاستقرائيّة ، وخبر الفاسق وغيرها ، إلا ما دخل في اسم القياس في وجه قويّ .
وإذا تعذّر الجميع وجبت الهجرة عن تلك الديار ، وربما قيل بالوجوب في جميع أقسام الاضطرار [1] .
ومع تعدّد المرجع ، واتّفاق [2] الفضيلة ، يتخيّر في الرجوع إلى من شاء .
ومع التفاوت ، وعدم العلم بالاختلاف يتخيّر بين الفاضل والمفضول ، والأحوط تعيّن الفاضل مع الإمكان ، ولا سيّما في البلد الواحد ، ومع العلم بالاختلاف في المسألة يتعيّن الأخذ بقول الفاضل .



[1] انظر المبسوط 2 : 4 .
[2] في « س » ، « م » : وإطباق .

224

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست