نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 203
مذهبه ، وثبوت أثارها التابعة لها . الثاني : أنّه لا ينزّه عن فعل القبيح ، وترك الواجب ، ولا يحكم عليه بهما ، بخلاف المسلم فإنّه ينزّه عن ذلك . الثالث : أنّ الصحّة بالنسبة إليه مقصورة عليه ، بشرط عدم التعدّي إلى غيره من المسلمين ، بخلاف المسلم فإنّه لو اغتاب أحداً أو هجاه أو قذفه أو أخذ ماله أو ضربه أو جرحه أو قتله أو تزوّج امرأته ولم يكن له مدافع ولا ممانع ولا معارض ، بُني على صحّة فعله ، لاحتمال عدم الحرمة وثبوت المال مع الامتناع ، والمقاصّة ، والتعزير والحد ، والقصاص ، والطلاق . أمّا لو كان منازع أو مدافع أو معارض وجبت إعانته والذبّ عنه . واحتمال البناء فيهم إذا كان الصنيع مع أهل دينهم على مثل ما ذكرناه قويّ كلّ القوّة . ولو قيل بعدم إجراء أصل الصحّة إلا مع حصول ما يبعث على الشكّ كان قويّاً ، وإلا لم يجز منع الظالم والسارق ، ومن أراد قتل الغافل ، والنائم ، ونحوهم ويلزم من ذلك فساد عظيم . الرابع : أنّه لا يسقط الواجب الكفائي من دفن أو تكفين أو تخليص من يجب حفظه ولو علم من الكافر فعله أو اشتغاله به ( مع جهل حاله في كيفيّة الإتيان به ) [1] . وحكم التصرّف ، واليد ، وادّعاء الوكالة ، وسماع الدعوى ، ونحوها يساوي الكافر المسلم في الحكم بالصحّة . والحال في فعل نفسه مثله في فعل غيره ، فيحكم بصحّة ما مضى منه من الأفعال والأقوال من عبادات ، وعقود ، وإيقاعات ، وغيرها . غير أنّه إن علم حاله وقت الوقوع من أنّه كان عالماً بالصحّة حين الصدور ، أو ظانّاً بها ظنّاً شرعيّاً وخفي عليه الطريق أو علم ذلك مع الطريق وشكّ في قابليّته بعد مضيّ العمل ، أو لم يعلم أنّه كان أخذاً عن طريق شرعيّ أو لا ، أو لم يكن عالماً بما كان بالمرّة