responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 202


غير حيوان صحّته .
وكذا ما أوجده الإنسان البالغ العاقل من أقوال أو أفعال فيبنى فيها على وقوعها على نحو ما وضعت له ، وعلى وفق الطبيعة التي اتّحدت به من مسلم مؤمن أو مخالف أو كافر كتابيّ أو غير كتابيّ .
فتبني أخباره ودعاويه على الصدق ، وأفعاله وعقوده وإيقاعاته على الصحّة حتّى يقوم شاهد على الخلاف إلا أن يكون في مقابلته خصم ولا سيّما ما يتعلَّق بالمقاصد ونحوها ، ولا تتعلَّق به مشاهدة المشاهد فإنّه يصدّق مدّعيه ، ويجري الحكم على نحو الدعوى فيه .
فمن ادّعى القصد بإشارته دون العبث ، أو قصداً خاصّاً لعبادة خاصّة أو معاملة كذلك ، أو ادّعى العجز عن النطق بألفاظ العبادات أو المعاملات ، أو عن الإتيان بها على وفق العربيّة فيما تشترط فيه كالطلاق ، أو العجز عن القيام . أو تحصيل الماء في صلاة النيابة بطريق المعاوضة ، أو عن وطء المرأة بعد أربعة أشهر ، أو قصد النيابة أو الأصالة ، أو الإحياء أو الحيازة ، إلى غير ذلك فليس عليه سوى اليمين .
وتفصيل الحال : أنّ الأصل في جميع الكائنات من جمادات أو نباتات أو حيوانات ، أو عبادات أو عقود أو إيقاعات ، أو غيرها من إنشاءات أو إخبارات أن تكون على نحو ما غلبت عليه حقيقتها من التمام في الذات ، وعدم النقص في الصفات ، وعلى طور ما وضعت له مبانيها ، وعلى وجه يترتّب عليه أثارها فيها على معانيها ، من صدق الأقوال ، وترتب الآثار على الأفعال .
ويفترق حال الكافر عن المسلم بوجوه أربعة :
أحدها : أنّ الصحّة في أفعال الكافر وأقواله إنّما تجري على مذهبه ، وفي المسلم تجري على الواقع ، فأخذ الجلد المدبوغ من مسلم مخالف قائل بجواز استعمال الجلد الخالي عن التذكية بالدباغ ، وطهارته به ، أو موافق قائل بها من دون بعض شرائطها ، أو قائل بتطهّر المتنجّس بالمضاف مع العلم بتطهيره ، ونحو ذلك لا بأس به .
بخلاف الكافر ، فإنّه لا تُبنى أقواله وأفعاله أصالة أو وكالة إلا على صحّته على

202

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست