responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 186


الحكم بما عداه .
الخامس : مفهوم الأولويّة ، وجعله من المنطوق بعيد . فمتى علَّق حكماً على شيء وظهرت أولويّة غيره ظهوراً تامّاً فهم من اللَّفظ وما لم يظهر فيه يحكم له بالحكم مع حصول القطع ، بل مطلق الظنّ القويّ على الأقوى ، وليس من المفهوم ، كالمستفاد من تنقيح المناط .
السادس : مفهوم العلَّة ممّا يُدعى مفهوماً كالمستفاد من الأدوات أو ما يظهر من بعض الصفات .
السابع : مفهوم التلازم ممّا يدخل في المفهوم ، كقوله : إن أفطرت قصّرت وإن قصّرت أفطرت .
الثامن : مفهوم الاقتضاء ، كإيجاب المقدّمة ، والنهي عن الضدّ العامّ .
وجميع ما مرّ من الأقسام إذا صرّح فيه بالمضاف إليه عاد منطوقاً .
التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر : مفهوم الصفة ، والعدد زيادة ونقصاً ، والزيادة والنقصان في أيّ محلّ كان .
وكشف الحال أنّها ( حكمها الاختلاف باختلاف المواضع ، فمتى وقعت جواباً عن المطلق أفادت المفهوم نفي الحكم عند انتفاء الصفة ، ونفي زيادة العدد ، ونفي النقصان ، ونفي الزيادة ، و ) [1] إن وقعت جواباً عن المقيّد لم تفد ذلك ، وإن أُطلقت وظهرت حكمة للتعيين سوى التخصيص فلا دلالة ، وإن لم تظهر أفادت .
وعلى كلّ حال فالمدار على حصول الفهم بحيث يعدّ فهماً في العرف والإجماع والسيرة واحتجاجات السلف قاضية بحجيّتها مع القيد المذكور .
الثالث عشر : مفهوم اللقب ، وهو ضعيف وإلا دلّ الأخبار بالنبوّة أو الإمامة أو الإنزال من اللَّه عند واحد من الأنبياء أو الأئمّة أو كتب اللَّه مثلًا على فساد العقيدة .
والفرق بين تخصيصه وتخصيص ما تقدّم أنّ الظاهر من الحكمة فيما تقدّم هو



[1] ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .

186

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست