responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 157


< فهرس الموضوعات > النهي والتحريم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في النواهي التنزيهية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفور والتراخي < / فهرس الموضوعات > ولظاهر الأخبار الكثيرة .
البحث التاسع في أنّ مطلوبيّة الترك - بلفظ خبريّ أو إنشائيّ ، أو ما قام مقامه في أيّ لسان كان ، مشتمل على صيغة نهي أو لا - تقتضي الحظر والتحريم ما لم يكن شاهد من داخل أو خارج يدلّ على الكراهة حملًا للمطلق على أكثر الأفراد وأشهرها وأكملها وأظهرها .
وكثرة النوع لا تخل مع أكثريّة تعلَّق الخطاب بالأفراد ، ولأنّ الظاهر من حال الطالب لترك فعلٍ الإلزام بتركه .
ومن تَتَبّعَ الآثار ونظر في صحيح الأخبار وتتبّع احتجاجات الأئمّة الأطهار بكلام اللَّه الجبّار وأخبار النبيّ المختار لم يذهب إلا إلى ما ذهبنا إليه ، ولم يعوّل إلا على ما عوّلنا عليه .
وإنّما خصّ بعضهم البحث بصيغة « لا تفعل » [1] ، إمّا لقصد المثال ، أو لزيادة قوّة الدلالة فيها على ما عداها من الأقوال .
ودلالة الخبر لا تخلو من قوّة لأنّ علاقة النفي مع التحريم أظهر ، وتختلف الدلالات قوّةً وضعفاً باختلاف العبارات .
والذي يظهر من التتبّع التامّ والنظر في سيرة العلماء الأعلام أنّ كلَّما يرد من نهي في مقام الآداب محمول على الكراهة من غير ارتياب ، كالمتعلَّقة بهيئة الجلوس أو النوم ، أو بآداب دخول الحمّام ونحوها ، إلا أن يقوم دليل على الخلاف .
البحث العاشر في أنّ مطلوبيّة الفعل في جميع اللغات ، إيجاباً أو ندباً ، بأيّ صيغة كانت ، من غير فرق بين « افعل » وغيرها كمطلوبيّة الترك لا تقتضي توقيتاً .
وإنّما تقتضي الفور على النحو المتعارف في مثل ذلك الفعل لأنّ ظاهر تخصيص



[1] كالشيخ حسن في المعالم : 90 .

157

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست