responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 352


< فهرس الموضوعات > طهارة الأعضاء من الخبث < / فهرس الموضوعات > لو اختصّ ببعض العضو . ولو بقيت رطوبة المغصوب على العضو فغسله صحّ ما لم يدخل في الغاسل [1] .
ولو نسي أو جهل أو غفل عن الغصب أو النقدين حتّى أتمّ مضى عمله ، وكذا لو جبر . ولو تناول من يد المستعمل المجبور قوى القول بالصحّة .
ولو زال العارض في الأثناء صحّ ما مضى ، وأتمّ من غير المغصوب إن لم يختلّ شرط من الشروط .
ولو أخبره عدل بالغصب أو كونه من أحد النقدين وهو في يد مسلم لم يجب قبول قوله ، بخلاف العدلين .
وإخبار صاحب اليد مقبول مع فسقه بل كفره في وجه قويّ .
ومنها : طهارة الأعضاء من الخبث ، بمعنى طهارة كلّ جزء منه قبل الأخذ فيه .
ولا يجب تقديم إزالة الخبث على ابتداء الدخول في العمل في الوضوء مطلقاً وأغسال السنن وغير الجنابة من الواجبات ، وفي غسل الجنابة على الأقوى .
ولا بد من تقديمه في غسل الميّت .
وفي إلحاق غسله للحيّ كمن أريد صلبه وجهان ، أقواهما الإلحاق [2] .
وفي الرمس بالماء المعصوم يغني زوال العين في الجميع على الأقوى .
ولو حصلت نجاسة فتعذّر غسلها احتمل الرجوع إلى التيمّم ، وغسل الجبائر بوضع شيء عليها ، وهو أقوى .
ولو خرج دم من عضو بعد غسل محلَّه قبل تمامه أو بعده ، قبل إتمام العمل أو بعد إتمامه ، أو إصابة بعضه نجاسة بعد غسله أو غسل بعضه أو بعد إتمامه العمل ، مضى عمله .
ويتلوه الجزء الثاني من أول كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى



[1] في « ح » : الغاصب .
[2] في « س » ، « م » زيادة : ولا يبعد الإلحاق .

352

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست