نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 352
< فهرس الموضوعات > طهارة الأعضاء من الخبث < / فهرس الموضوعات > لو اختصّ ببعض العضو . ولو بقيت رطوبة المغصوب على العضو فغسله صحّ ما لم يدخل في الغاسل [1] . ولو نسي أو جهل أو غفل عن الغصب أو النقدين حتّى أتمّ مضى عمله ، وكذا لو جبر . ولو تناول من يد المستعمل المجبور قوى القول بالصحّة . ولو زال العارض في الأثناء صحّ ما مضى ، وأتمّ من غير المغصوب إن لم يختلّ شرط من الشروط . ولو أخبره عدل بالغصب أو كونه من أحد النقدين وهو في يد مسلم لم يجب قبول قوله ، بخلاف العدلين . وإخبار صاحب اليد مقبول مع فسقه بل كفره في وجه قويّ . ومنها : طهارة الأعضاء من الخبث ، بمعنى طهارة كلّ جزء منه قبل الأخذ فيه . ولا يجب تقديم إزالة الخبث على ابتداء الدخول في العمل في الوضوء مطلقاً وأغسال السنن وغير الجنابة من الواجبات ، وفي غسل الجنابة على الأقوى . ولا بد من تقديمه في غسل الميّت . وفي إلحاق غسله للحيّ كمن أريد صلبه وجهان ، أقواهما الإلحاق [2] . وفي الرمس بالماء المعصوم يغني زوال العين في الجميع على الأقوى . ولو حصلت نجاسة فتعذّر غسلها احتمل الرجوع إلى التيمّم ، وغسل الجبائر بوضع شيء عليها ، وهو أقوى . ولو خرج دم من عضو بعد غسل محلَّه قبل تمامه أو بعده ، قبل إتمام العمل أو بعد إتمامه ، أو إصابة بعضه نجاسة بعد غسله أو غسل بعضه أو بعد إتمامه العمل ، مضى عمله . ويتلوه الجزء الثاني من أول كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى
[1] في « ح » : الغاصب . [2] في « س » ، « م » زيادة : ولا يبعد الإلحاق .
352
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 352