responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 339


< فهرس الموضوعات > تحصيل ما يتوقف عليه الطهارة < / فهرس الموضوعات > العدم عليه ، فمن غسل نجاسة اختصّت ببعض ثوبه أو بعض بدنه لزم عليه إدخال الحدود في الغسل . وهكذا كلَّما يتوقّف عليه العلم بأنّه من المقدّمة العلميّة وهي واجبة من غير خطاب .
بخلاف العقليّة والشرعيّة ( فإنّ وجوبهما خطابيّ دون ما يحدّده الغسل ) [1] كما إذا أراد تطهير بعض المتنجّس فإنّه لا بأس به ، إذ لا مانع منه ، لبطلان السراية ، ولا عبرة للحدود فيه .
ويلزم في وجه الوضوء وجبهة التيمّم إدخال شيء من الحدود من جميع الجوانب ، وفي غسل اليدين والكفّين إدخال شيء من الأعلى مع شيء ممّا [2] تحت الأظفار ، وفي مسح ظاهر الكفّين في التيمّم إدخالها من كلّ جانب ، وفي الأغسال في غسل الرأس من حدود البدن ، وفي غسل البدن من حدود الرأس ، وفي غسل الجانبين من حدود كلّ واحد منهما للآخر .
وكذا في تطهير ظاهر الأواني إذا اختصّ بالنجاسة ظاهرها أو باطنها أو بعضهما أو باطن القدم أو النعل أو بعضهما فإنّه يلزم إدخال شيء من الحدود الطاهرة [3] في التطهير .
ومنها : أنّه يجب في الواجب ، ويستحبّ في المستحبّ تحصيل ما يتوقّف عليه من ماء يرفع الحدث أو الخبث ، أو أجسام يستنجى بها ، أو أرض تطهّر قدميه ونعليه ، أو تراب أو بدله من المنصوص في التيمّم بالتماس لا يخلّ باعتباره ، أو ثمن لا يضرّ بحاله ، أو مزج بالمضاف مع الماء أو الأرض أو التراب بحيث لا ينافي الإطلاق ، وإذابة ملح أو ثلج ، أو حفر بئر ، أو عصر ثوب .
ولا يجب قلب الحقيقة بعمل أو دعاء ، ولا تفريق العناصر ، وإفراز الماء .
والأحوط السعي في تحصيله إن لم يتضمّن ضرراً في مال أو غيره [4] .



[1] بدل ما بين القوسين في « س » : وما يحدّده الغسل ، وفي « م » : ولا يحدّده الغسل .
[2] في « ح » زيادة : على المرفقين ومن أسفل الزندين ومن سطح الأنامل وممّا .
[3] في « ح » : الظاهرة .
[4] في « ح » : ماله أو مال غيره .

339

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست