نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 337
< فهرس الموضوعات > إطلاق المطهر < / فهرس الموضوعات > كما أنّ تأثير الماء المتنجّس في الاستعداد للطهارة في غير الغسلة الأخيرة فيما يجب فيه تعدّد الغسلات ، وفي غير الماء الأخير ممّا يعدّ لطهارة بدن الميّت كذلك خارج به [1] . وغير المحكوم بنجاسته شرعاً بطريق شرعي من استصحاب أو غيره من الظنون الشرعيّة محكوم بطهارته شرعاً وتطهيره . وليس وراء اشتراط الطهارة والقلع للنجاسة شرط فلا فرق بين المستعمل سابقاً في الماء وغيره إلا فيما يستنجى به ممّا عدا الماء ، فإنّه يشترط فيه البكارة ، ولا يكفي مجرّد الطهارة . ومنها : إطلاقه بحيث لو أُطلق لفظه دخل في مصاديقه من دون قرينة تقيّده [2] . فلا تجوز الطهارة بأقسامها بالمضاف ، وهو ما لا يحسن إطلاق اللفظ عليه مع القرب إليه إلا بقيد . فلا يصحّ وضوء ، ولا غسل ، ولا غسل خبث بماء مضاف ، كماء الورد والهندباء ، والصفصاف ، وماء العنب ، ونحوها ، ولا تيمّم ولا تطهير نجاسة عن النعل والقدم مثلًا ، ولا تطهير ولوغ بتراب مضاف ، كتراب الذهب أو الفضّة أو الحديد أو اللؤلؤ ونحوها . ولا بأرض مضافة كأرض الملح والثلج والقير ، ونحوها . ولا ينافي الإطلاق التقييد للتمييز والتخصيص ، لا لأنّه لا يدخل في الإطلاق بدونها ، كماء البحر والبئر والعين والثمد ونحوها وأرض الرمل والحجر والحصى والنورة والجصّ ونحوها وتراب السبخ وتراب الحنطة والشعير والوادي والنهر والبئر ونحوها . ولو مزج شيء منها مزجاً يخرجه عن الإطلاق دخل في حكم المضاف ، أو في اسمه ، والمشكوك فيه إن تردّد بين الاسمين ، أو بين المضاف والخالي عن الاسم ، فبحكم المضاف . ولو دار بين المطلق والخالي عن الاسم فبحكم المطلق ، فلا يتعارض فيه الأصل
[1] انظر الكافي 3 : 138 ح 41 ، الوسائل 2 : 1001 أبواب النجاسات ب 1 ح 1 4 ، وص 1076 ب 5 ، وص 681 أبواب غسل الميّت ب 2 ح 3 ، 4 . [2] في « ح » زيادة : وغيرها .
337
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 337