responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 336


< فهرس الموضوعات > المقام الرابع : في مشتركات الطهارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طهارة ما يتطهر به < / فهرس الموضوعات > المقام الرابع : في مشتركات الطهارة بالمعنى المجازي العامّ لرافع الحدث والمبيح والرافع للخبث وغيرها من الوضوءات والأغسال الموظَّفة المسنونة وهي أُمور :
منها : طهارة ما يتطهّر به عند الاتّصال مع القابليّة للاتّصاف بها لا كتطيهر الشمس والاستحالة ونحوهما ، فإنّهما لا قابليّة لهما للاتّصاف بها كالأجسام المطهّرة بمباشرتها من ماء أو إله استنجاء أو تراب ولوغ ، أو ما يتيمّم به من أرض أو تراب أو غيرهما ، أو أرض تطهّر أسفل النعل وأسفل القدم ، فلا يجوز التطهير بشيء منها مع سبق نجاسته على اتّصاله .
أمّا لو تنجّس به بعد اتّصاله فلا مانع من أن يجرّ عرض النجاسة إلى نفسه ، ويطهّره بانفصاله . ولا فرق في المنع بين التطهير بالنجس أو المتنجّس بين ما تسري نجاسته لرطوبته [1] أو لا .
والظاهر أنّ انفصال الجزء عن المحلّ بعد تلوّثه متجاوزاً عن المحلّ أو لا لا يمنع عن التطهير به مع بقاء الأجزاء الأُخر متّصلة .
فكلّ نجس أو متنجّس لا يطهّر شيئاً من جهة ذاته ، وإن طهّره من القذر بإزالته في بعض المواضع كما في الحيوان أو بإحالته أو قلب حقيقته .
ولا فرق بين الطهارة الحقيقيّة والصوريّة ، كوضوء الجنب والحائض .
وتوابع الطهارة يجري فيها حكم متبوعاتها ، كغسل الكفّين والمضمضة والاستنشاق قبل الوضوء والغسل ، بل إلى ما يتعلَّق بالآداب كغسل اليدين قبل الطعام لو اضطرّ إلى أكل النجس ، وأجرينا السنّة فيه ، أو قلنا باستحبابه له ، ولو لم يباشره بيده .
وتغسيل الكافرة المسلمة ، والكافر المسلم لو قلنا بصحّته وإن استلزم إصابة الماء بدنهما كان خارجاً بالنص [2] .



[1] في « م » ، « س » : برطوبته .
[2] انظر التهذيب 1 : 340 ح 997 ، والفقيه 1 : 95 ح 436 ، 437 .

336

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست