responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 329


< فهرس الموضوعات > كيفية العمل في النيابة < / فهرس الموضوعات > أو بعوض لا يضرّ بالحال ، ويقتصر فيما تختصّ النيابة فيه بالعاجز على مقدار ما عجز عنه ، فمتى عرضت له القدرة باشر الأجزاء الباقية ، ومثله ما إذا انتقل فيما ليس فيه نيابة من حال تطلب من القادر إلى ما لا يصحّ إلا من العاجز ، فإنّه متى عادت إليه القدرة أتى بعمل القادر إن كان العمل قابلًا للتبعيض والاشتراك . هذا كلَّه في العبادات البدنيّة .
وأمّا الماليّة من زكاة أو خمس أو صدقات مندوبات أو كفّارات فلا شكّ في جواز النيابة فيها ، ومن وجبت عليه المباشرة وأمكنه التوصّل إليها ببعض الوجوه وجب عليه ذلك .
ويشترط في النائب في الأعمال المتولَّي للنيّة : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والإيمان بل العدالة في وجه قويّ لعدم إمكان العلم بالنيّة . وتمشية أصل الصحّة في فراغ ذمّة الغير بعد شغل ذمّته محلّ منع .
والذي يراد منه الصورة الاطمئنان بحصولها من أيّ سبب كان ، سوى ما يمنع من نيّة القربة كحرمة المباشرة لاستلزامها المسّ الحرام ، ونحوه . ومع عدم البصر أو النظر لا بدّ من العدالة والاعتماد على الأقوى .
ولا ينافي المباشرة حصول الأثر على البدن [1] بمساعدة جماد ، ولا بمساعدة بهيمة على إشكال في الأخير .
وتتحقّق المباشرة باستقلال العامل ، ومع انضياف غيره إليه مع صحّة إسناد الفعل إليه ، أو إلى كلّ واحد منهما ، ولو صحّ إسناده إلى المجموع دون الواحد أو إلى الخارج دون العامل انتفت المباشرة . والترتّب على فعل فاعل من غير قصده ، كالترتّب على وضع [ بدنه ] [2] تحت مائه المتقاطر من غسله ، لا ينافي المباشرة على إشكال .
ولو دار الأمر بين الأجزاء قدّم مباشرة الأشدّ وجوباً على غيره ، ولو عكس عصى ، وفسد عمله ويحتمل ترجيح المقدم .
ومنها : أنّ النائب في العبادات يلزمه في عمله الإتيان به على وفق ما يُراد من المنوب عنه



[1] في « ح » زيادة : لقضاء المؤثّر في نفسه ، ولا .
[2] « بدنه » ليس في النسخ ولكن وضعناه لاستقامة العبارة .

329

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست