responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 307


< فهرس الموضوعات > حكم الشك في العبادات < / فهرس الموضوعات > والسجود ، وعن الفاتحة إلى التسبيح وبالعكس في آخرتي الرباعيّة مثلًا ، وعن سورة إلى غيرها ممّا عدا سورة الجحد والإخلاص قبل بلوغ الثلثين أو النصف احتياطاً ، أو أحد شخصي الموسّع إلى غيره ما لم يحصل موجب الإتمام فيها .
ويجوز الترامي [1] فيها بعدول ثمّ عدول عن عدول وهكذا ، حتّى قبل التسليم مثلًا ، ما لم يؤدّ إلى الخروج عن صورة العبادة ، والأحوط الاقتصار على مرتبة واحدة .
ولو دخل في صلاة حاجة فظهر في الأثناء فواتها أو قضاؤها ، أو صلاة استخارة لأمر ، فظهر بعد التمام أو في الأثناء امتناعه ، أو صلاة استسقاء أو استطعام ، فحصل المراد في أثناء الصلاة ، أو صلاة احتياط لصلاة ، فظهر في الأثناء أو بعد التمام تمامها ، أو للدخول بالزوجة أو لخطبتها فاتّفق في الأثناء موتها أو العلم بعدتها أو إحصانها أو محرميّتها ونحو ذلك عدل في الأثناء إلى غيرها مع بقاء وقت العدول ، وبعد التمام مع موافقة صورتها لصورة النافلة المنتقل إليها .
ويقوى القول بجواز العدول فيما يراد منه الحقيقة دون الخصوصيّة من قضاء يوم من شهر رمضان أو رجب أو شعبان إلى مثله من شهره ، أو من زكاة حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب خاصّة أو مطلقة ، أو خمس غوص أو تجارة ونحوها إلى غيرها من نوعها .
وما أُريد به المطلق من المشترك كالبسملة ونحوها من قراءة أو كتابة أو شعر أو نثر أو عمل صناعة يجوز العدول منه إلى إرادة الخاص ، لاتّحاده به .
ولهذه المسألة دخل في مسائل المعاملات وتفصيلات كثيرة ، وإنّما خصّصناها بالعبادة لقلَّة الفائدة في غيرها .
المقصد العاشر في أنّه لو شكّ في فعل عبادة أو جزئها أو شرطها أو مانعها ، وقد دخل في أُخرى مرتّبة عليها أو في جزء وقد دخل في شيء يترتّب عليه ، كأن يشكّ في نفس الوضوء



[1] وفي « س » ، « م » قد تقرأ : التي إلى . ويحتمل كونها تصحيف التوالي ، وترامي الشيء : تتابع المنجد : 281 .

307

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست