نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 275
< فهرس الموضوعات > إجراء النية على اللسان < / فهرس الموضوعات > نيّة المسجد في البيت ، والبيت في السطح ، والدار في الحمّام ، وهكذا [1] . ويغني التعيّن عن التعيين في نيّة الآحاد مع اتّحاد الصنف دون الأنواع ، فإنّ تحقّق العمل المأمور به وصدق اسمه موقوف على بيان النوع على الأقوى ، فيجب فيه البيان مع الإمكان . ففي الحجّ والعمرة ، والصلاة والصيام ونحوها لا بدّ من ذكر النوع لتوقّف يقين البراءة عليه ، وما روي عن عليّ عليه السلام [2] في إهلاله مقصور على محلَّه ، أو مبيّن على علمه . ومع تعذّر التعيين يقوى الاكتفاء بالتعيّن ، والأحوط معه التكرار . ولا يلزم الخطور في الجنان ، أو الجري على اللسان ، وليسا بمحظورين ما لم يبعثا على التشريع . نعم لا يجوز الإجراء على اللسان بعد الدخول في عبادة يقطعها الكلام ، ولو قصد تأكيد العبوديّة ، أو إظهارها مع عدم المانع ، فلا يبعد الرجحان ، إلا فيما يكره فيه الكلام ، كما بعد قول : قد قامت الصلاة . ومن قال بالإخطار التزم بذلك في جميع الطاعات ، فيلزم مخالفة علمه عمله إذ يلزمه ما لا يلتزم به من الإخطار ، للصحّة أو لتحصيل الأجر في عيادة المريض ، وتشييع الجنازة ، وقضاء حاجة المؤمن ، وزيارته ، وإطعامه ، وسقيه ، وإدخال السرور عليه ، والسلام عليه وجوابه ، وصلة الرحم ، والدعوات والتعقيبات ، والأذكار معدّداً له بمقدار تعدّدها ولو دخل في اسم واحد ، لأنّها بحكم الجزئيات التي هي بمنزلة عبادات مكرّرات ، فيلزم في تسبيح الزهراء عليها السلام واستغفار الوتر ، والعفو فيه والتكبير أمام الزيارات والذكر الواجب ، ونحوها تعددها بعدادها . وبناءً على اشتراط موافقة الواقع في نيّة الوجه كما يظهر من أكثرهم يلزم
[1] في « ح » زيادة : ودعوى الإجمال كدعوى الإجماع في محلّ المنع . [2] انظر الكافي 4 : 245 ح 4 ، والفقيه 2 : 153 ح 665 ، وعلل الشرائع : 413 ب 153 ح 1 ، والوسائل 8 : 157 أبواب الحج ب 2 ح 14 ، وص 164 ب 2 ح 25 .
275
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 275