responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 260


< فهرس الموضوعات > المعرفة < / فهرس الموضوعات > جميعها اتّحد الأثر ، وتعدّد المؤثّر .
ولو ترامت الإجازات فالتعلَّق [1] بالأسفل يسري إلى الأعلى ، وإن تعلَّقت بالأعلى كان ما سفل منها لاغياً .
وكلّ من له ولاية شرعيّة لا يعدّ جابراً لأنّ الاختيار للواحد القهّار ، وجميع ما في أيدي الملَّاك عند التحقيق بحكم المستعار .
الخامس : المعرفة بأن يكون عارفاً بنوع ما أراد من عبادة أو عقد أو إيقاع أو حكم يشبههما لأنّ ذلك هو الموافق للحكمة الدافع للسّفه ، فإنّه لا يرضى العقل والعقلاء أنّ شخصاً عاقلًا يطلب أمراً في برّ أو بحر أو يحاول فعلًا بين الأفعال أو يوجّه نفسه إلى قول من الأقوال من دون معرفة بالحال ولو بالإجمال .
فيكفي في الصلاة ، والزكاة ، والخمس ، والصيام معرفة أنّها عبادات متغايرة وحقائق مختلفة ، ولا حاجة إلى معرفة الحقائق على الحقيقة ، وإلا لم يصحّ أكثر عبادات العوام ، بل الفحول من العلماء الأعلام .
فإنّهم إلى الآن في حيرة من معرفة أنّ العبادات موضوعة للصحيح أو الأعمّ ، وأنّ الصلاة عبارة عن الأركان فقط ، أو جميع الواجبات كذلك ، أو مع المندوبات ، ثمّ المندوبات مختلفات منها داخليّات ، ومنها خارجيّات .
وأنّ الحجّ عبارة عن القصد بشرط الأفعال ، أو الأفعال بشرط القصد أو المجموع ، وأنّ الصيام والإحرام عبارة عن التروك المنويّة ، أو الكفّ عن المحرّمات ، أو توطين النفس على تركها ، إلى غير ذلك .
فليس على الأعجمي في العقود والإيقاعات من معاملة أو نكاح أو طلاق أو غيرهما سوى المعرفة الإجماليّة ، فله أن يوجب بالعربيّة ويقبل من غير معرفة بحقيقة اللفظ ،



[1] في « س » ، « م » : فاستعلق ، ويحتمل كونها تصحيف فالمتعلَّق .

260

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست