responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 259


ليس من الإجبار ، وكذا لو جبر على تصرّف بشيء فتصرّف بغيره ، إلا أن يخيّره [1] الجابر بين أُمور محصورة ، فإنّه من الجبر .
وليس البيع للخوف من الظالم ، أو لدفع الخلود في الحبس ، أو لدفع الضرر عن قريبه [2] بغير جبر على الخصوصيّة من الجبر .
ولو جبره على البيع فاجر ، أو الإجارة فباع ، أو على عقد [3] الدوام فتمتّع أو بالعكس لم يكن مجبوراً . وخروجه عن الإجبار في القسم الأوّل أظهر .
وكذا لو جبره على نوع من أنواع التمليك فاختار غيره ، كالصلح فباع ، أو الجائز فأتى باللازم ، أو بالعكس على إشكال .
ولو جبره الجابر على فعل ، أو عقد ، أو إيقاع مشروطين بالقربة أو لا ، وتعقّبت الإجازة في غير المجمع على عدم تأثيرها فيه كالطلاق ونحوه من غير مسبوقيّة بالردّ صحّ ، وانكشف حصول الأثر من حين وقوع القول [4] أو العمل .
وإذا تكرّرت مرتبة في مال المجبَر فأجاز على السلسلة صحّ الجميع ، ولو أجاز الأسفل اختصّت به الصحّة ، ولو أجاز الأوسط صحّ الأسفل دون الأعلى . وإن كان في غير ماله انجرّ حكم الأسفل إلى الأعلى دون العكس ، فكلّ مالٍ لشخصٍ تكرّر مرّة أو مرّات أوّلًا أو وسطاً أو آخراً أو في جميع الأحوال بجهة متّحدة أو مختلفة في الصور السبع ، إجازة الأعلى منه تقضي بصحته وصحّة الأسفل ، وصحّة الأسفل لا تقضي بصحّة الأعلى ، وإن كان المكرّر في غير ماله انعكس الحكم .
ولو أجاز الفضولي عمل الفضولي فأجاز المالك العمل أو الإجازة صحّ ، ولا يختلف الحكم فيهما على القول بالكشف ، وإنّما يختلف الحال على القول بالنقل .
ولو تعدّدت الإجازات مستقلَّة فأجاز المالك أحدها كان الباقي منها لغواً ، ولو أجاز



[1] في « ح » : يجبره .
[2] في « ح » : قرينه .
[3] في « س » ، « م » : دفع ، وقد تُقرأ « رفع » بدل عقد .
[4] في « س » : العقود .

259

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست