responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 258


< فهرس الموضوعات > الاختيار < / فهرس الموضوعات > لا يترك كلَّه » [1] ، و « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » [2] ، ونحو ذلك . وإن كان للبحث فيه مجال ، وقد سبق ما فيه بيان الحال .
ومتى تعلَّق به حقّ لمخلوق ، وعجز عن تسليمه بنفسه لمانع وجبت عليه الاستنابة في التأدية ، فإن لم تمكن قام الحاكم مقامه ، فإن لم يكن فعدول المسلمين ، وفي الواحد كفاية ، فإن تعذّر كان لغيرهم القيام حسبة [3] .
وكذا الحال في الاستنابة فيما تصحّ فيه النيابة من التكاليف الشرعيّة ، فإن استناب مختاراً فيها وإلا جبره الحاكم أو من قام مقامه على الفعل ويغني ذلك عن النيّة .
والقول بلزوم إيقاع الصورة منه ، ويكتفى بها ، أو مع الحقيقة من الحاكم ، أو من قام مقامه ، غير بعيد الوجه .
الرابع : الاختيار فلا تصحّ عبادة ، ولا عقد ، ولا إيقاع ، ولا ما يشبهها من الأحكام مع الإجبار ، إلا أن يجب عليه شيء منها ، ويمتنع عن فعله باختياره ، فيجبره الحاكم على مباشرته ، ويقوم جبره مقام اختياره وقصده ونيّته ، فيجبر على العبادات الواجبات ، وعلى بذل النفقة لمن تجب نفقته بقرابة ، أو زوجيّة ، أو ملكيّة ، فإن امتنع أُخذ من ماله وأُنفق على عياله .
فإن تعذّر إجباره على الأمرين ، وكان طريق تخلَّص في البين بإجارة ونحوها قدّم ، وإلا جبر على بيع العبد والحيوان وطلاق الزوجة بائناً ، بأن يرجع في المجلس مرّتين ويطلَّق الثالثة إن لم يحصل باذل للنفقة ، أو مقرض لمن تجب عليه .
وإذا امتنع عن المباشرة تولَّى الحاكم أو نائبه تلك الأعمال ، ويقتصر على بيع البعض فالبعض إن أمكن ، ولو أمكنه اشتراط الخيار فيما يصحّ فيه جمعاً بين الحقّين وجب .
والاضطرار لفقر مدقع ، أو جوع تام ، أو عطش ، أو دفع غرق ، أو حرق ونحوها



[1] عوالي اللآلي 4 : 58 ح 207 ، سنن النسائي 5 : 110 باب وجوب الحجّ ، سنن ابن ماجة 1 : 3 ح 2 .
[2] عوالي اللآلي 4 : 58 ح 206 .
[3] حسبة يقال لمن لا يرجو ثواب الدنيا المصباح المنير : 135 .

258

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست