responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 230


< فهرس الموضوعات > تفاصيل السنن وأحكامها < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني والخمسون في بيان تفاصيل السنن ، وهي أقسام :
أوّلها : ما علم فيه استحباب الأصل ، وشكّ في رجحان الخصوصيّة .
ثانيها : ما دار بين المباح والسنّة .
ثالثها : ما جهل حكمها بالمرّة .
رابعها : ما لم تثبت شرعيّته بالأصل ، ولا معارض له ، كوضوء الحائض والجنب .
خامسها : ما كان مخالفاً لقاعدة شرعيّة ، كصوم النافلة في السفر ، ونذر الإحرام قبل الميقات ، ونذر الصوم حضراً وسفراً ، وركعتي الوتيرة إن جعلت نافلة للعشاء ، والزيادة على الثنتين في النوافل .
سادسها : ما كان داخلًا تحت عموم أدلَّة التحريم والكراهة الذاتيّين .
والظاهر في القسم الأوّل الاكتفاء بمجرّد المظنّة من قول فقيه ، أو من غيره ، فضلًا عن الرواية الضعيفة ، بل الاحتمال القويّ كافٍ لأنّ طريق الاحتياط في تحصيل رجحان الخصوصيّة حجّة شرعيّة ، كما هو كذلك فيما يحتمل الوجوب والحرمة .
والقسم الثاني ويقع في الآداب والرواجح الغير المشروطة بالنيّة ملحق بسابقة .
والقسم الثالث والرابع لا يثبتان إلا بحجّة ، ولو رواية [1] ضعيفة لدخولها في أدلَّة السنن .
وأمّا القسم الخامس فيحتمل فيه ذلك ، نظراً إلى أنّ الرواية الضعيفة لمّا استفيد أنّها حجّة في السنن والآداب والمكروهات ، ارتفع احتمال التشريع بوجود الدليل . ويقوى إلحاقه بالقسم الآتي لأنّ الخبر الضعيف لا ينهض في تخصيص القاعدة المستفادة من الأدلَّة . ورفع التشريع إنّما هو في الأقسام الأوّلة .
وأمّا السادس فلا ينبغي الشك في مساواته لسائر الأحكام ، ولا يعتمد فيه على ضعيف الأخبار .



[1] في « م » ، « س » : لرواية .

230

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست