responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 226


< فهرس الموضوعات > حجية الظن المعتبر < / فهرس الموضوعات > ومسألة الكراهة كمسألة الندب .
البحث الخمسون في أنّ المرجع في أخذ الأحكام شرعيّاتها وعقليّاتها وعاديّاتها لا يكون إلا إلى طريق قاطع يكون مرأة كاشفة عن الواقع .
فالقطع بالحكم الشرعي بطريق عقلي أو سمعي يؤخذ من المعصوم مشافهة أو بواسطة لا يجوز عليها الخطأ ، أو من كتاب اللَّه تعالى على وجه لا يكون في المقام احتمال الخلاف ، ولو ضعيفاً من جهة الواسطة ، أو احتمال خلاف المراد من مداليل الألفاظ .
فمتى دخل الظنّ لم يجز الحكم لأنّه لا يغني من الحقّ شيئاً ، لكن قامت البديهة ، والسيرة القاطعة ، والإجماع ، وضرورة التكليف على الاكتفاء بالظنّ الناشئ عن الدلالة في كتابٍ أو متواترٍ أو إجماع لفظيّين ، كما قامت على اعتبار القواعد الشرعيّة التي هي العمدة في إثبات الأحكام .
ودلّ الدليل على الاكتفاء بخبر العدل الواحد فضلًا عن العدلين والعدول في ثبوت الموضوعات ، والأحكام الشرعيّة ، حيث يكون مخبراً عن علم ويقين . ولو أخبر عن وهم ، أو شكّ ، أو ظنّ لم يكن من المخبرين .
فليس الرجوع إلى المجتهدين من القضاة والمفتين من جهة الرواية كما في الرواة والمحدّثين ( في الفتوى ) [1] والقضاء إلا من المناصب المفوّض أمرها إلى الأنبياء والأئمّة عليهم السلام دون من عداهم من الأُمّة لأنّ الرجوع إلى الظانّ في خبر أو حكم ممّا لم يقم عليه البرهان ، والأُصول والقواعد تقضي بخلافه ، حتّى يقوم الدليل على خلافه .
وما دلّ على الرجوع إلى العلماء في قضاء أو إفتاء لا يُفهم منه سوى الرجوع إلى الأحياء .



[1] في « ح » ، « م » : فالفتوى . ويحتمل كونه تصحيف : فما الفتوى .

226

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست