responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 223


< فهرس الموضوعات > فروع في أحكام التقليد < / فهرس الموضوعات > وليتّقوا اللَّه في ترك التهجّم على الأحكام قبل النظر التام ، وفي ترك الوسواس الباعث على لزوم الحرج على الناس .
ولا يلزمه معرفة آراء الأحياء من المجتهدين ، وأمّا الأموات فلا بدّ من الرجوع إلى أقوالهم بمقدار الحاجة ، لرجاء تحصيل الإجماع أو الشهرة محصّلين أو منقولين ، بسيطين أو مركَّبين ، أو لتعرّف مواضع الإشكال ، أو للتأييد ببعض الأقوال .
ويجب على من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق الرجوع إلى من بلغها ، مع عدالته وضبطه ، مشافهة أو بواسطة العدل الضابط ، متّحداً أو متعدّداً ، مفتياً أو راوياً .
ولو حصل التعارض في النقل أخذ بالترجيح ، أو كتابه الموضوع للفتوى السالم من الغلط ، مباشرة مع قابليّته لفهمه ، أو بالواسطة بشروطه السابقة .
ولو تعارض الشفاه والكتاب ، أو ناقلاهما ، قدّم الشفاه وناقله ، وفي تقديم الكتاب على راوي الشفاه بطريق المظنّة قوّة .
ولو اختلفت كتبه أو شفاهه أو حصل الاختلاف بينهما ، أخذ بالمؤخّر ، ومع جهل التاريخ يبطل التعويل عليهما [1] معاً ولو علم تاريخ أحدهما فقط .
وتكفي المظنّة في فهم الكتاب ، كما تكفي في فهم الخطاب .
وإن علم عدوله في بعض الأحكام المدلول عليها بخطابه ، أو المرسومة في كتابه بقي على تقليده السابق مع عدم الحصر .
وإن علم عدوله عن حكم مخصوص ثابت بطريق علميّ عدل عمّا كان عليه أوّلًا إلى ما صار إليه أخيراً . وإن كان ظنّيّاً [2] كان الأقوى ذلك أيضاً ، وإن لم توجب هنا قضاء ما عمل أوّلًا ولا إعادته [3] .
ولو نسي المأخذ بقي هو ومقلَّدوه على ما كان عليه ، ولو قلَّد شخصاً ونسيه بقي على تقليده ، وجاز الإفتاء بفتواه مع إحراز قابليّته .



[1] في « م » ، « س » : عليها .
[2] في « ح » زيادة : أو محتملًا .
[3] في « م » ، « س » : ولا إعادة .

223

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست